The whole text

قانون رقم 47 تاريخ 05/09/2017 In force

المادة 22

المادة 22

موجبات مالك الحديقة:

يعتبر مالك الحديقة حارساً للحيوانات مع الالتزام بالموجبات التالية:

1 . التقيد بالشروط المبينة في هذا القانون تحت طائلة سحب الموافقة المسبقة أو وقف العمل بها وفقاً للأصول.

2 . ابلاغ وزارة الزراعة بكل حيوان جديد يتم إدخاله الى الحديقة من ضمن الأنواع التي تم الموافقة عليها سابقا مع تبيان مصدره خلال مهلة شهر من وصوله مع حفظ الشهادات القانونية لهذه المصادر. كما يتوجب ابلاغ وزارة الزراعة بكل حالة ولادة أو وفاة مع تبيان اسبابها ضمن المهلة المحددة اعلاه.

3 . اتخاذ التدابير اللازمة من اجل منع الزائرين من إيذاء الحيوانات.

4 . تأمين السلامة الدائمة لحيوانات الحديقة.

المادة 22 من قانون رقم 47 تاريخ 05/09/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273655/article/22/