The whole text

قانون رقم 47 تاريخ 05/09/2017 In force

المادة 23

المادة 23

حق انشاء مراكز انقاذ للحيوانات:

يحق لاشخاص الحق العام والمنظمات غير الحكومية والاشخاص المعنويين

من الحق الخاص الذين لا يبتغون الربح والعاملين في مجال حماية الحيوانات والرفق بها، الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الزراعة لإنشاء مراكز انقاذ بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون. يحدد الترخيص أنواع الحيوانات التي يجوز وضعها في المركز.

في حال إدخال نوع من الحيوانات لا ينص عليه الترخيص، يجب ابلاغ وزارة الزراعة خلال 24 ساعة.

يحظر على مراكز الانقاذ بيع الحيوانات.

يجب على مراكز الانقاذ إعلام وزارة الزراعة بحصول أي انتقال للحراسة وذلك خلال شهر من حدوثه. وفي هذه الحالة، يلتزم الحارس بالتقيد بالموجبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا سيما المادة 11 منه.

المادة 23 من قانون رقم 47 تاريخ 05/09/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273655/article/23/