المادة 24
ضبط المخالفات والحجز على الحيوانات:
في حال مخالفة أي من أحكام هذا القانون، لا سيما المواد 4 و5 و6 و7 و11، لوزير الزراعة ان يصدر قراراً بحجز الحيوانات ووضعها، على نفقة صاحبها، تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه وإحالة صاحبها الى القضاء المختص، وفقا للأصول المنصوص عليها في قانون الحجر الصحي البيطري.
يمكن للمحكمة المختصة ان ترفع الحجز مؤقتاً الى حين إصدار حكم مبرم بكفالة أو بدون كفالة بناء على طلب صاحب الحيوانات بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة (مديرية الثروة الحيوانية).
إذا انقضت خمسة ايام من تاريخ الحجز بعد ابلاغ صاحب العلاقة ولم يطالب احد بالحيوانات المحجوزة، يحق للمحكمة المختصة إعادتها الى موطنها الاصلي أو تسليمها الى مركز انقاذ. اذا تعذر ذلك، يحق للمحكمة ان تقضي بقتلها بواسطة احدى وسائل الموت الرحيم. فضلاً عن الخيارات المذكورة آنفا، يحق للمحكمة ان تقضي ببيع الحيوانات المحجوزة في المزاد العلني اذا لم تكن مدرجة في اي من ملاحق سايتس. ويستوفى من ثمن البيع نفقة الحراسة فنفقة البيع فقيمة الغرامة والتعويضات التي يقررها القاضي بناء على تقدير موظف مصلحة الثروة الحيوانية تقديراً مؤقتاً ولم يتم إيداع ما بقي من قيمة البيع في صندوق الخزينة تأميناً لحقوق اصحاب العلاقة.