المادة 34
1 - ان الحق في دعوة الجمعية العمومية هي من اختصاص مجلس الادارة ولكن ينبغي على مجلس الادارة ان يدعو الجمعية العمومية اذا طلبت اليه ذلك مجموعة من المساهمين تمثل خمس راس المال.
2 - يتوجب على مفوضي المراقبة دعوة الجمعية العمومية كلما نكل مجلس الادارة عن ذلك في الحالات المنصوص عنها في القانون او في هذا النظام. كما انه يحق لمفوضي المراقبة دعوة الجمعية عندما يرون ذلك مفيدا.