The whole text

مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017 In force

المادة 35

المادة 35

1 - مع مراعاة الأحكام ادناه، تجري الدعوات الى الجمعيات العمومية قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الموعد المعين لانعقادها وذلك اما بنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين تصدران في بيروت، او بايداع البريد كتاب مضمون يرسل من الشركة الى كل مساهم على عنوانه المصرح به في سجل المساهمين.

2 - يجب ان تتضمن الدعوة جدول الاعمال اما بخصوص الجمعية العمومية السنوية التي تدعى للنظر في حسابات الشركة وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة. فيجب ان تشير الدعوة الى ان نسخا عن تقرير مجلس الادارة وتقرير مفوضي المراقبة والميزانية وحساب الارباح والخسائر وقائمة الجرد ولائحة المساهمين، موضوعة تحت تصرف المساهمين في المركز الرئيسي قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الجمعية وحتى ذلك التاريخ.

3 - يمكن للجمعيات العمومية على مختلف انواعها ان تنعقد بصورة قانونية وبدون نشر الدعوة المشار اليها في الفقرة الاولى فيما اذا تمثل فيها كامل رأس المال.

المادة 35 من مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273726/article/35/