The whole text

مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017 In force

المادة 37

المادة 37

1 - يترأس رئيس مجلس الادارة كافة الجمعيات العمومية. وفي حال غيابه، يترأسها عضو مجلس الادارة الذي فوض بذلك من المجلس. وفي جميع الحالات الاخرى، تنتخب الجمعية العمومية واحدا من اعضاء مجلس الادارة الحاضرين ليترأس الاجتماع.

2 - يكون للجمعية العمومية مكتب مؤلف من رئيس الجمعية ومن مدققي اصوات ومن امين سر. يقوم بوظيفة مدقق الاصوات المساهم الذي يملك او يمثل اكبر عدد من الاسهم اصالة ووكالة، وفي حال رفضه يستعان بالمساهمين اللاحقين حسب ترتيب عدد اسهمهم حتى قبول المهمة. ويعين امين السر من قبل رئيس الجمعية ومدققي الاصوات، ويمكن انتقاؤه من غير المساهمين.

3 - توضع لائحة حضور يذكر فيها اسماء المساهمين الحاضرين والممثلين وعدد اسهمهم وتوقع من اعضاء المكتب. يجب حفظ لائحة الحضور في مركز الشركة وابرازها الى كل من له الحق في الاطلاع عليها.

4 - لا يجوز ان تتداول الجمعية العمومية الا في المواضيع الواردة في جدول اعمالها باستثناء المواضيع المتسمة بطابع الاستعجال التي تطرأ اثناء الاجتماع ولم تكن ملحوظة عند وضع جدول الاعمال.

5 - اذا تبين للمساهمين الحاضرين ان المعلومات المتوفرة لديهم بشأن الامور المطروحة على بساط البحث هي غير كافية، يؤجل الاجتماع لمدة اقصاها ثمانية ايام بناء على طلب مساهمين يمثلون بالاصالة ام بالوكالة ربع الاسهم الحاضرة في الجمعية.

6 - في الحالات التي يطلب فيها احد المساهمين ان يجري الاقتراع بصورة سرية يتحتم اجراء مثل هذا الاقتراع على جميع الامور التي لها الصفة الشخصية كعزل اعضاء مجلس الادارة او تحريك مسؤوليتهم.

7 - تثبت مداولات الجمعيات العمومية بمحاضر تجمع بشكل سجل مع ورقات الحضور وتوقع من اعضاء المكتب يصادق رئيس مجلس الادارة او العضو المناب عن الرئيس في حال تعذر هذا الاخير او عضو مجلس الادارة المفوض خصيصا لهذه الغاية على نسخ المحاضر المنوي تقديمها الى المحاكم او اعطاؤها الى اي شخص.

المادة 37 من مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273726/article/37/