المادة 36
1 - تتألف الجمعية العمومية من جميع المساهمين كائنا ما كان عدد اسهمهم ويعطي كل سهم الحق في صوت واحد مع الاحتفاظ بالحالة المنصوص عليها في المادة 117 من قانون التجارة.
2 - سوى انه لا يحق للمساهم الاشتراك في الجمعية العمومية الا اذا كان مقيدا في سجل المساهمين قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ انعقاد الجمعية مع امكانية تقصير هذه المهلة من قبل مجلس الادارة.
3 - يحق للمساهم الذي لا يحضر الجمعية ان يوكل مساهما آخر بتمثيله والتصويت عنه. اما الممثلون القانونيون للاشخاص الفاقدي الاهلية وممثلو الاشخاص المعنويين فلا يشترط فيهم ان يكونوا مساهمين شخصيا.