The whole text

مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017 In force

المادة 42

المادة 42

1 - بصورة عامة، تنظر الجمعية العمومية العادية في جميع امور الشركة وتقر اعمال مجلس الادارة كلما اقتضى القانون او النظام الحاضر مثل هذا الاقرار، وتمنح مجلس الادارة صلاحيات اضافية حسبما ترى ذلك مناسبا وتنتخب اعضاء مجلس الادارة وتعزلهم وتعين مفوضي المراقبة وترخص باصدار سندات دين، الى غيرها من الاعمال التي هي من اختصاص تلك الجمعية حسب القانون، علما بأن الجمعية العمومية العادية لا تستطيع ان تعدل النظام او ان تحل الشركة.

2 - تستمع الجمعية العمومية العادية السنوية الى تقريري مجلس الادارة ومفوضي المراقبة حول اعمال الشركة وحساباتها في الدورة المالية المنصرمة وتنظر في الميزانية وحساب الارباح والخسائر. فتدقق الجمعية بها وتصدقها حيث تكون هنالك حاجة للمصادقة وتبرئ ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة من جميع مسؤوليات ادارة الشركة في الدورة المالية المعتبرة، ثم تتخذ القرارات اللازمة بشأن توزيع الارباح على ضوء اقتراحات مجلس الادارة.

3 - يحق لكل مساهم خلال الايام الخمسة عشر التي تسبق موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية، ان يطلع على الجردة والميزانية وحساب الارباح والخسائر وعلى لائحة المساهمين وتقرير مجلس الادارة وتقرير مفوضي المراقبة وان عدم احترام هذا الحق بالنسبة الى احد المساهمين يستتبع ابطال مناقشات الجمعية.

المادة 42 من مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273726/article/42/