The whole text

مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017 In force

المادة 8

المادة 8

1 - يحق للجمعية العمومية غير العادية ان تقرر زيادة رأسمال المال مرة واحدة أو أكثر، عن طريق اصدار أسهم جديدة يجري الاكتتاب بها نقدا أو تحويل الاحتياطي الزائد الى أسهم أو عن طريق رفع القيمة الإسمية، أو بأية طريقة أخرى تسمح بها القوانين النافذة.

2 - يجري تحرير كامل رأس المال فورا ويدفع بكامله.

3 - على مجلس الادارة ان يودع المبالغ التي تدفع من المكتتبين بالاسهم الجديدة في مصرف لبنان وذلك في حساب خاص يفتح باسم الشركة بعنوان «زيادة رأس المال» يرافق فتحه تسليم مصرف لبنان قائمة بالمكتتبين وبالمبالغ المدفوعة من كل منهم. ولا تسحب هذه المبالغ الا بعد تحقق الجمعية العمومية من تنفيذ زيادة رأس المال حسب الاصول.

المادة 8 من مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273726/article/8/