المادة 9
1 - ان الجمعية العمومية غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال تحدد شروط اصدار الاسهم الجديدة بيد انه يحق لها ان تفوض مجلس الادارة بتحديد هذه الشروط.
2 - في حال زيادة رأس المال عن طريق اصدار اسهم جديدة يكتتب بها نقدا، يكون للمساهمين حق الأفضلية في الاكتتاب بالاسهم الجديدة على وجه لا يقبل التنقيص بنسبة عدد الاسهم الاصلية المملوكة منهم. ومن لم يرغب منهم في ممارسة حق الأفضلية، عاد حقه الى مجموع المساهمين الباقين. ويتم الإكتتاب خلال مدة تحددها الجمعية العمومية غير العادية أو تترك تحديدها الى مجلس الادارة.
3 - على الجمعية العمومية غير العادية التي تقرر زيادة رأسمال الشركة ان تتخذ الاجراءات المناسبة بشأن الاسهم التي تبقى غير موزعة، ويحق لهذه الجمعية ان تفوض مجلس الادارة القيام بذلك.
4 - غير ان الجمعية العمومية غير العادية تستطيع الحد كليا أو جزئيا من حق المساهمين القدماء في الحصول على اسهم جديدة بنسبة اسهمهم القديمة، شرط التقيد باحكام المادة 113 من قانون التجارة.