المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/9.126.200.000/ل.ل.
فقط تسعة مليارات ومئة وستة وعشرون مليونا ومئتي ألف ليرة لبنانية لا غير
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 - مجلس الإنماء والإعمار - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 430 - الشؤون الادارية العامة
البند 224 - استملاكات للانشاءات المائية
الفقرة 4 - استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة
النبذة 1 - استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة - لمجلس الإنماء والإعمار
/9.126.200.000/ ل.ل.
فقط تسعة مليارات ومئة وستة وعشرون مليونا ومئتي الف ليرة لبنانية لا غير.
(مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لزوم تغطية قيمة التعويضات العائدة لأصحاب الحقوق في العقار رقم 10 من منطقة آدما والدفنة العقارية المستملك قسم منه بموجب المرسوم رقم 10082 تاريخ 11/3/2013) .
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الغاية التي من اجلها نقل الاعتماد الوارد في) by مرسوم رقم 1854 تاريخ 23/11/2017, article 1, 30/11/2017
تعدل الغاية التي من اجلها نقل الاعتماد الوارد في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 1332 تاريخ 7/9/2017 بحيث تقرأ كالآتي:
"مساهمة لـمجلس الانماء والاعمار لزوم تغطية قيمة التعويضات العائدة لاصحاب الحقوق في العقار رقم 10 من منطقة ادما والدفنة العقارية) قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان) الـمستملك قسم منه بموجب الـمرسوم رقم 11118 تاريخ/7/10/2003)".
بدلاً من:
"مساهمة لـمجلس الانماء والاعمار لزوم تغطية قيمة التعويضات العائدة لاصحاب الحقوق في العقار رقم 10 من منطقة أدما والدفنة العقارية (قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان) الـمستملك قسم منه بموجب الـمرسوم رقم 10082 تاريخ 11/3/2013)".
والباقي دون تعديل.
Edited in part by مرسوم رقم 2064 تاريخ 18/12/2017, article 1, 21/12/2017
يصحح الخطأ الـمادي الوارد في الـمـادة الأولـى مـن الـمـرسـوم رقـــم 1332 تــاريـــخ 7/9/2017 (بـنـقـل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مجلس الإنماء والإعمار لـعـام 2017 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية) والـمعدل بالـمرسوم رقم 1854 تاريخ 23/11/2017 الفقرة «الى» بحيث تصبح على الشكل التالي:
الى الجزء الثاني (أ(:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 ــ مجلس الإنماء والإعمار ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 4751 ــ ادارة وتنمية الـمشاريع
البند 224 ــ استملاكات للإنشاءات الـمائية
الفقرة 4 ــ استملاكات لإنشاءات الـمياه الـمبتذلة
النبذة 1 ــ استملاكات لإنشاءات الـمياه الـمبتذلة
9.126.200.000/ ل.ل.
(مساهمة لـمجلس الإنماء والإعمار لزوم تغطية قيمة التعويضات العائدة لأصحاب الحقوق في العقار رقم 10 من منطقة أدما والدفنة العقارية الـمستملك قسم منه بموجب الـمرسوم رقم 11118 تاريخ 7/10/2003).
فقط تسعة مليارات ومئة وستة وعشرون مليوناً ومئتي الف ليرة لبنانية لا غير.
بدلاً من:
الى الجزء الثاني (أ(:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 ــ مجلس الإنماء والإعمار ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 430 ــ الشؤون الإدارية العامة
البند 224 ــ استملاكات للإنشاءات الـمائية
الفقرة 4 ــ استملاكات لإنشاءات الـمياه الـمبتذلة
النبذة 1 ــ استملاكات لإنشاءات الـمياه الـمبتذلة
9.126.200.000/ ل.ل.
(مساهمة لـمجلس الإنماء والإعمار لزوم تغطية قيمة التعويضات العائدة لأصحاب الحقوق في العقار رقم 10 من منطقة أدما والدفنة العقارية الـمستملك قسم منه بموجب الـمرسوم رقم 11118 تاريخ 7/10/2003)
فقط تسعة مليارات ومئة وستة وعشرون مليوناً ومئتي الف ليرة لبنانية لا غير.
والباقي دون تعديل.