إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 321 تاريخ 24/3/1994 (انشاء صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 8681 تاريخ 29/6/1996 وتعديلاته (نظام المنافع والخدمات)،
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والمالية المستند الى توصية رئيس الجامعة اللبنانية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 261/2016 - 2017 تاريخ 29/6/2017)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/9/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (8) من المرسوم رقم 8681 تاريخ 29/6/1996 (نظام المنافع والخدمات) لتصبح كالآتي:
أ - 90% (تسعون بالمئة) من قيمة النفقات في حالة اصابة المنتسب او زوجه او احد اولاده (الذكور والاناث) او احد ابويه الذين هم في عهدته وذلك وفقاً للتعرفة المحددة بموجب المادة السادسة اعلاه. ويتحمل المنتسب باقي مجموع النفقات المحتسبة وفقاً للتعرفة على ان لا تتجاوز قيمة ما يترتب عليه من فروقات ما يوازي اربعة اضعاف الحد الادنى للاجور المعمول به بتاريخ حصول الاستشفاء.
تعدل الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (8) من المرسوم رقم 8681 تاريخ 29/6/1996 (نظام المنافع والخدمات) لتصبح كالآتي:
ب - 75% (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة هذه النفقات في حالة اصابة احد اخوته او اخواته الذين هم في عهدته. ويتحمل المنتسب باقي مجموع النفقات المحتسبة وفقاً للتعرفة، على ان لا تتجاوز قيمة ما يترتب عليه من فروقات ما يوازي ستة اضعاف الحد الادنى للأجور المعمول به بتاريخ حصول الاستشفاء.
يعدل البند (3) من المادة (8) من المرسوم رقم 8681 تاريخ 29/6/1996 (نظام المنافع والخدمات) لتصبح كالآتي:
3 - نفقات العلاجات بأدوية الامراض السرطانية والمستعصية:
100% (مئة بالمئة) من قيمة نفقات الادوية في حال اصابة المنتسب او احد افراد عائلته من زوج وابناء واب وام ومن اخوة واخوات الذين كانوا في عهدته.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل