المادة 3
يعدل البند (3) من المادة (8) من المرسوم رقم 8681 تاريخ 29/6/1996 (نظام المنافع والخدمات) لتصبح كالآتي:
3 - نفقات العلاجات بأدوية الامراض السرطانية والمستعصية:
100% (مئة بالمئة) من قيمة نفقات الادوية في حال اصابة المنتسب او احد افراد عائلته من زوج وابناء واب وام ومن اخوة واخوات الذين كانوا في عهدته.