The whole text

مرسوم رقم 1524 تاريخ 06/10/2017 In force

المادة 2

المادة 2

تعدل الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (8) من المرسوم رقم 8681 تاريخ 29/6/1996 (نظام المنافع والخدمات) لتصبح كالآتي:

ب - 75% (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة هذه النفقات في حالة اصابة احد اخوته او اخواته الذين هم في عهدته. ويتحمل المنتسب باقي مجموع النفقات المحتسبة وفقاً للتعرفة، على ان لا تتجاوز قيمة ما يترتب عليه من فروقات ما يوازي ستة اضعاف الحد الادنى للأجور المعمول به بتاريخ حصول الاستشفاء.

المادة 2 من مرسوم رقم 1524 تاريخ 06/10/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273995/article/2/