The whole text

قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017 In force

المادة 17

المادة 17

تعدل المادة 157 لتصبح على الشكل التالي:

إذا اوصى الموصي قبل الزواج ثم تزوج وزرق ولداً أو أوصى بعد الزواج ولم يكن له ولد ثم رزق ولداً تبطل وصيته هذه وتوزع تركته حسب الفريضة الشرعية مع مراعاة أحكام المادة 169 من هذا القانون. أما إذا لم يرزق ولداً فتنفذ الوصية بعد أن يعطى الزوج او الزوجة الفرض الشرعي من التركة.

المادة 17 من قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274009/article/17/