المادة 18
تعدل المادة 169 لتصبح على الشكل التالي:
يرجع في مسائل الارث الى احكام الفرائض الشرعية باستثناء الاحكام المتعلقة منها بالآتي:
- في حال لم يكن للمتوفي اولاداً ذكوراً بل إناثاً فتعتبر في هذه الحالة البنت او اكثر عصبة بنفسها وتقطع الميراث وترث كامل تركة مورثها بعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم. واذا تعددن توزع الانصبة بينهن بالتساوي.
- بحجب الحرمان من فروع المتوفى، فإن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه وتأخذ نصيبه كما لو كان حياً.