The whole text

قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017 In force

المادة 3

المادة 3

تعدل المادة 5 لتصبح على الشكل التالي:

لا يجوز لأحد اصلاً ان يزوج الصغير الذي لم يتم السادسة عشرة والصغيرة التي لم تتم الخامسة عشرة.

ولا يجوز تزويج المعتوه ولا المعتوهة ولا المريض ولا المريضة بعلة من العلل السارية المانعة للزواج وغير القابلة للشفاء والتي تلحق ضرراً بالأولاد لاحقاً.

وعلى شيخ العقل او قاضي المذهب أن يستثبت قبل الاذن بالزواج سلامة الزوجين من العته والعلل السارية بتكليفهما ابراز شهادة صحية من طبيب منتسب الى احدى نقابتي الاطباء في لبنان، بعد اجراء الفحوصات الطبية المطلوبة من الجهات المختصة، ويجوز الاعتراض على هذه الشهادة امام قاضي المذهب وقراره بشأنها قابل لطرق المراجعة.

المادة 3 من قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274009/article/3/