المادة 4
تعدل المادة 12 لتصبح على الشكل التالي:
زواج النساء ذوات الرحم المحرم برجل بينه وبينهن قرابة نسبية ممنوع وباطل. والنساء المذكورات أربعة اصناف:
1 - أم الرجل وجداته.
2 - البنات والحفيدات.
3 - الاخوات وبنات الاخوة والاخوات مطلقاً وحفيداتهن.
4 - العمات والخالات مطلقاً.
كما يمنع تزوج الرجل بمرضعته أو بأخت الرضاعة.