The whole text

قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017 In force

المادة 4

المادة 4

تعدل المادة 12 لتصبح على الشكل التالي:

زواج النساء ذوات الرحم المحرم برجل بينه وبينهن قرابة نسبية ممنوع وباطل. والنساء المذكورات أربعة اصناف:

1 - أم الرجل وجداته.

2 - البنات والحفيدات.

3 - الاخوات وبنات الاخوة والاخوات مطلقاً وحفيداتهن.

4 - العمات والخالات مطلقاً.

كما يمنع تزوج الرجل بمرضعته أو بأخت الرضاعة.

المادة 4 من قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274009/article/4/