The whole text

قانون رقم 60 تاريخ 17/10/2017 In force

المادة 2

المادة 2

يشترط بالمدارس اللبنانية الراغبة في تدريس منهاج البكالوريا الدولية أن:

- تكون مرخصاً لها ومسجلة رسمياً في وزارة التربية والتعليم العالي.

- تكون حاصلة على إذن خاص من منظمة البكالوريا الدولية.

- تحصل على موافقة وزارة التربية بمباشرة تدريس هذا البرنامج.

- تحصل على إذن بمعادلة شهادة البكالوريا الدولية من لجنة المعادلات شرط أن يكون التلميذ حاصلاً على الشهادة المتوسطة أو ما يعادلها.

المادة 2 من قانون رقم 60 تاريخ 17/10/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274016/article/2/