المادة 2
يشترط بالمدارس اللبنانية الراغبة في تدريس منهاج البكالوريا الدولية أن:
- تكون مرخصاً لها ومسجلة رسمياً في وزارة التربية والتعليم العالي.
- تكون حاصلة على إذن خاص من منظمة البكالوريا الدولية.
- تحصل على موافقة وزارة التربية بمباشرة تدريس هذا البرنامج.
- تحصل على إذن بمعادلة شهادة البكالوريا الدولية من لجنة المعادلات شرط أن يكون التلميذ حاصلاً على الشهادة المتوسطة أو ما يعادلها.