أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
خلافاً لأي نص آخر، تعادل بالثانوية العامة اللبنانية شهادة البكالوريا الدولية (IB diploma) الممنوحة من منظمة البكالوريا
الدولية للتلامذة اللبنانيين الذين أتموا بنجاح دراسة 12 سنة دراسية (من الصف الأول حتى الصف الثانوي الثالث او ما يعادله) في المدارس الخاصة العاملة في لبنان وفق الأصول. ويُتاح للتلامذة اللبنانيين وسواهم من غير اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم في لبنان أو خارجه، الانتساب الى المنهاج التعليمي في المدارس المُجاز لها تعليم البكالوريا الدولية.
أما ال IB certificate فهي لا تعتمد للمعادلة.
يشترط بالمدارس اللبنانية الراغبة في تدريس منهاج البكالوريا الدولية أن:
- تكون مرخصاً لها ومسجلة رسمياً في وزارة التربية والتعليم العالي.
- تكون حاصلة على إذن خاص من منظمة البكالوريا الدولية.
- تحصل على موافقة وزارة التربية بمباشرة تدريس هذا البرنامج.
- تحصل على إذن بمعادلة شهادة البكالوريا الدولية من لجنة المعادلات شرط أن يكون التلميذ حاصلاً على الشهادة المتوسطة أو ما يعادلها.
يجب أن يتضمن البرنامج التعليمي في المدارس المجاز لها تدريس البكالوريا الدولية المواد التالية:
- اللغة العربية كلغة أولى.
- التربية الوطنية والتنشئة المدنية وتاريخ لبنان وفق المنهاج اللبناني.
تحدد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 60 تاريخ 17/10/2017 (معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية للتلامذة اللبنانيين)
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 17 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري