The whole text

قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 In force

المادة 39

المادة 39

تعديل البند 4 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 67/1967 (قانون رسم الطابع المالي)

يعدل البند 4 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 67/1967 (قانون رسم الطابع المالي) بحيث يصبح كما يلي:

4 - رخصة اشغال املاك عمومية:

- عن اشغال كل متر مربع:

في بيروت والمناطق المحيطة بها ضمن مسافة 5 كيلومتر من حدودها العقارية على ان لا تتعدى الخط الموازي للساحل الذي يمر بمحاذاة الحدود الغربية لمنطقة بعبدا العقارية 250.000 ل.ل.

في مراكز المحافظات والمناطق المحيطة بها الواقعة ضمن مسافة 5 كيلومتر من حدودها العقارية 125.000 ل.ل.

في مراكز الاقضية والمناطق المحيطة بها الواقعة ضمن مسافة 5 كيلومتر من حدودها العقارية 62.500 ل.ل.

في الاماكن الاخرى 25.000 ل.ل.

شرط ان يؤدي هذا الرسك عند اعطاء الرخصة وعند تجديدها وتطبق هذه المعدلات عن التراخيص التي لم يسدد عنها الرسم حتى تاريخ العمل بهذا القانون

تخفض الى النصف قيمة الرسم اذا كانت رخصة الاشغال تتناول مرور خطوط جر مياه الشرب والري او خطوط تصريف المياه المبتذلة في الاملاك العمومية التي تمر فيها خطوط سكك الحديد.

Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 39 من قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274292/article/39/