المادة 1
تحديد أرقام الموازنة
تحدد أرقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني 2017 وتنتهي في 31 كانون الأول 2017 وفقا لأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
قانون Law No. 66 03/11/2017
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تحديد أرقام الموازنة
تحدد أرقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني 2017 وتنتهي في 31 كانون الأول 2017 وفقا لأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
الاعتمادات
تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبيّنة في ما يأتي:
العام2017 (ليرة)
الموازنة العامة
الجزء الأول
21،420،563،406،000
الجزء الثاني
2،485،485،518،000
مجموع الموازنة العامة
23،906،048،924،000
الموازنات الملحقة
مديرية اليانصيب الوطني
115،800،000،000
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
45،264،000،000
الاتصالات
2،615،996،101،000
مجموع الموازنات الملحقة
2،777،060،101،000
المجموع العام
26،683،109،025،000
وذلك وفقا للجداول رقم (3،2،1 و4) الملحقة بهذا القانون.
الواردات
تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه التالي:
العام 2017 (ليرة)
الموازنة العامة
الجزء الأول - الواردات العادية
16،416،072،000،000
الجزء الثاني - الواردات الاستثنائية
7،489،976،924،000
مجموع الموازنة العامة
23،906،048،924،000
الموازنات الملحقة
مديرية اليانصيب الوطني
115،800،000،000
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
45،264،000،000
الاتصالات
2،615،996،101،000
مجموع الموازنات الملحقة
2،777،060،101،000
المجموع العام
26،683،109،025،000
وذلك وفقا للجداول رقم (7،6،5و8) الملحقة بهذا القانون.
اجازة الجباية
يجاز وفقا لأحكام هذا القانون ولأحكام القوانين النافذة، جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول رقم (5 - 6 -7- 8) الملحقة بهذا القانون.
الاجازة بالاقتراض
1- يجاز للحكومة في اطار تمويل استحقاقات أصل الدين وضمن حدود العجز المقدر في تنفيذ الموازنة نقديا وفي إنفاق الاعتمادات المدورة الى العام 2017 والاعتمادات الاضافية، إصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة لتغطية هذا العجز، وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.
2 - تطلع وزارة المالية مجلس النواب فصليا على:
- العجز المحقق في تنفيذ الموازنة والخزينة .
- إنفاق الاعتمادات المدورة والاضافية .
- أقساط الديون الداخلية والخارجية التي تم تسديدها.
- نتيجة إصدار سندات الخزينة بالعملة اللبنانية المجاز إصدارها بموجب البند الأول من هذه المادة.
- سلفات الخزينة.
حسابات القروض
يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيّد لها القيمة المقبوضة من أصل هذه القروض ويقيّد عليها القيم التي تدفع تسديدا للأقساط والسندات المستحقة.
تطبيق أحكام اتفاقيات الهبات النقدية والقروض الخارجية على كامل الانفاق العائد الى المشاريع الممولة خارجيا
1- يخضع الانفاق من اتفاقيات الهبات النقدية والقروض الخارجية التي تعقد مع مختلف الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بعد إقرارها بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء او قوانين صادرة عن المجلس النيابي سواء أكان هذا الانفاق من الجزء المحلي أم من الجزء الاجنبي لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة حسب الاصول ويجب ان لا يتعارض تطبيق الاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات والمراسيم المتعلقة بالهبات النقدية في اي حال من الاحوال مع قيد الهبات النقدية وفقا للاصول في الموازنة.
2 - يجري تحويل الاموال الواردة من الجهات الواهبة الى الادارات العامة عبر وزارة المالية. تفتح وزارة المالية طيلة مدة تنفيذ المشروع، وبعد صدور مرسوم قبول الهبة الاعتمادات اللازمة لها والمدرجة فيه وذلك مرة واحدة او تباعا في موازنة السنة المالية الجارية وفي موازنات السنوات المالية اللاحقة وذلك بحسب القيمة النقدية المحولة في كل سنة مالية من قبل الجهات الواهبة الى حساب التبرعات والهبات العائد للخزينة اللبنانية.
3 - لا تطبق احكام الفقرة الثانية من المادة 27 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 الصادر بتاريخ 30/12/1963 على الاعتمادات الاضافية المتعلقة بالهبات التقدية حيث يمكن نقل هذه الاعتمادات من بند الى آخر بقرار من الوزير المختص ووزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات، وبعد أن تثبت الادارة المعنية رغبة الجهة الواهبة بإجراء هذا النقل.
4 - تطبق أحكام المادة 104 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) على السلفات المالية الطارئة المعطاة لدفع النفقات الممولة من الهبات النقدية ويمكن تدوير الاعتمادات المحجوزة للسلفات المالية الطارئة والمتعلقة بالهبات المعطاة خلال سنة مالية معينة لتأدية موجبات يتعدى تنفيذها السنة لدفع النفقات الممولة من الهبات النقدية لحين انتهاء تنفيذ الاعمال المتعلقة بالهبة، الى موازنات السنوات المالية اللاحقة.
5 - يتم تدوير ارصدة الاعتمادات كافة غير المعقودة الممولة من الهبات النقدية الى موازنات السنين اللاحقة.
فتح الاعتمادات الاستثنائية
تنفيذا لأحكام المادة 85 من الدستور، يمكن لرئيس الجمهورية، إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة، أن يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية او إضافية أو بنقل اعتمادات في موازنة العام 2017، على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات مائة مليار ليرة لبنانية، ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.
إجازة نقل الاعتمادات
1- يجاز النقل في احتياطي الموازنة العامة من فصل الى آخر ومن بند الى آخر ضمن هذا الاحتياطي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ويطبق هذا التدبير على احتياطي كل موازنة ملحقة.
2 - يجاز نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب الفائض من الموظفين زالمتعاقدين والاجراء والمتعاملين في الادارات العامة من الادارة المنقول منها الى الادارة المنقول اليها.
يتم النقل بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.
3 - يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الدوائر الادارية - المخصصة لهيئة ادارة السير والاليات والمركبات الى موازنة الهيئة المذكورة بعد صدور الانظمة الخاصة بها، بقرار من وزير المالية، بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.
4 - يجاز نقل الاعتمادات المخصصة للمحروقات لصالح الاجهزة العسكرية في موازنة وزارة الداخلية والبلديات من فصل الى فصل آخر بقرار من وزير الداخلية والبلديات بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.
لحظ اعتمادات لدعم فوائد القروض الاستثمارية
تلحظ في الموازنة العامة (وزارة المالية - مديرية المالية العامة) الاعتمادات المطلوبة لدعم فوائد القروض الاستثمارية (زراعية، صناعية، سياحية، وتكنولوجية ومعلوماتية) وهوامش الأرباح على هذه القروض فيما يتعلق بالمصارف الاسلامية.
تحدد أصول وشروط الاستفادة من الفوائد المدعومة وهوامش الارباح على هذه القروض فيما يتعلق بالمصارف الاسلامية بموجب نظام خاص يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد استطلاع رأي حاكم مصرف لبنان، ويخضع الانفاق للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.
اعتمادات المعالجة الصحية
توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية معا، الاعتمادات المرصدة بصورة إجمالية في مختلف ابواب الموازنة العامة المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الاطباء في القطاع الخاص.
اقتطاع حصة من الايرادات المحصلة لصالح البلديات للقرى التي ليس فيها بلديات
تقتطع وزارة المالية من الايرادات المحصلة لصالح البلديات، قبل توزيعها، مبلغ ستة مليارات ليرة، تخصص للإنارة والأشغال والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات (بدلات طاقة وصيانة وتجهيزات وتنظيفات) بواسطة وزارة الداخلية والبلديات، توزع الايرادات بمرسوم بناء على اقتراح وزيري المالية والداخلية والبلديات، على أن يشمل المرسوم جميع القرى التي ليس فيها بلديات.
تستبدل عبارة الرسم البلدي على المحروقات بعبارة الايرادات المحصلة لصالح البلديات أينما وردت في موازنات السنين السابقة.
الحد الأقصى لسلفات الخزينة المجاز اعطاؤها لمؤسسة كهرباء لبنان
تعتبر الاعتمادات الملحوظة في هذا القانون لمؤسسة كهرباء لبنان على التنسيب (9/1/14/4351/3/26/1) بمثابة السقف الاعلى للمبالغ الممكن تحويلها من الخزينة اللبنانية بموجب سلفات خزينة الى المؤسسة المذكورة ويسجل دينا عليها.
الاجازة للحكومة فتح اعتماد اضافي بمرسوم لتغطية كلفة سلسلة الرتب والرواتب
يجاز للحكومة فتح اعتماد إضافي بقيمة اقصاها 500 مليار ل.ل. بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لتغطية كلفة سلسلة الرتب والرواتب عند إقرارها في مجلس النواب.
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)،
بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2017
2018
2019
0
50
55
مليار ليرة
بدلا من:
2017
2018
50
55
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ب - قانون برنامج في وزارة المالية:
قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
المادة الثانية والعشرون من القانون رقن 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير(مصلحة المساحة). بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 40 مليار ليرة بدلا من 25 مليار ليرة ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 15 مليار ليرة. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2017
2018
2019
5
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
تعدل اعتمادات الدفع العائدة للعام (الأخير) لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الإجمالي المخصص لهذا القانون.
ج - قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج إنشاءات مرافىء الصيد والنزهة:
المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها (قانون برنامج لمرافىء الصيد والنزهة)، بحيث يضاف إلى رصيد اعتمادات الدفع 16،567،873،000 ل.ل. ويوزع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بالاف الليرات)
2017
إنشاءات أراضي
16،567،873
المجموع العام
16،567،873
بدلا من:
(بالاف الليرات)
2017
إنشاءات أراضي
.
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
.
المجموع العام:
.
(والباقي دون تعديل).
2 - قانون برنامج لأعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني).
بحيث يعدل اعتماد العقد الإجمالي ليصبح اثنان وتسعون مليار ل.ل. بدلا من أربعين مليار ل.ل. لأعمال الضم والفرز ويعدل برنامج اعتمادات الدفع وفقا لما يلي:
2017
2018
2019
2020
مجموع
10
12
15
15
52
مليار ليرة
تعدل اعتمادات الدفع العائدة للعام (الأخير) لقانون البرنامج موضوع هذه المادة، بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الإجمالي المخصص لهذا القانون.
د - قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2017
2018
.
22
مليار ليرة
بدلا من:
2017
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
هـ - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
(بمليارات الليرات)
الوظيفة
تعريف الأشغال
2017
2018
2019
2020
631
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
44
44
24
84
631
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الشرب
12
5،612
.
11
631
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
0،55
.
.
1
631
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
3
1
2
3
4351
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
12
29،285
.
9
71،55
79،897
26
108
تعدل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة، بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الإجمالي المخصص لهذا القانون.
Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, 16/02/2000
قانون برنامج لإنشاء أبنية لوزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره تسعة وستون مليارا وسبعمائة وثمانون مليون ليرة لبنانية (69،780،000،000 ل.ل.) لإنشاء أبنية لوزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة
يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:
الجزء الثاني - ب - لعام 2017
(بالاف الليرات)
الباب الثامن
وزارة المالية
الفصل:
101
إنشاء أبنية وزارة المالية والمبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
الوظيفة:
123
شؤون الموازنة والشؤون المالية
البند:
227
إنشاءات قيد التنفيذ
الفقرة:
2
إنشاء أبنية
النبذة:
1
إنشاء أبنية إدارية /3،500،000/
(مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لإنشاء أبنية لوزارة المالية)
(بمليارات الليرات)
اعتمادات الدفع
اعتماد العقد الإجمالي
2017
2018
2019
2020
3،5
5
12
13
33،5
الجزء الثاني - ب - لعام 2017
(بالاف الليرات)
الباب الثامن:
وزارة المالية
الفصل:
101
إنشاء أبنية وزارة المالية والمبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
الوظيفة:
125
الشؤون الجمركية
البند:
227
إنشاءات قيد التنفيذ
الفقرة:
2
إنشاء أبنية
النبذة:
2
إنشاء أبنية متخصصة
/1،000،000/
(مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت)
(بمليارات الليرات)
اعتمادات الدفع
اعتماد العقد الاجمالي
2017
2018
2019
2020
2021
1
12،280
8
6
9
36،280
Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 15, 19/04/2018
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
1) تعديل قوانين البرامج القديمة
أ- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
4،5
50
50،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
50
55
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ب - قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
- قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
5
15
15
7
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
12
15
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ج- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية)، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
0
22
مليار ليرة
بدلا من:
2018
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
د - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
)مليارات الليرات(
الوظيفة
تعريف الأشغال
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الشرب
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
بدلا من :
)مليارات الليرات(
الوظيفة
تعريف الأشغال
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة، بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 البالغة قيمتها الاجمالية 48،926،526،000 ل.ل على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون موزعة على التناسيب التالية:
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
36،777،475،000
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات اخرى
8،683،762،000
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
3،465،289،000
2) تعديل قوانين البرامج الجديدة:
أ- قانون برنامج في وزارة المالية:
1- قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)
- يعدل اعتماد العقد الاجمالي لقانون برنامج انشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت فيما يتعلق باعتماد العقد الاجمالي العائد لانشاء ابنية لوزارة المالية ليصبح 35 مليار ل.ل. بدلا من 33،5 مليار ل.ل. وفق اعتمادات برنامج الدفع التالية:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2،5
14،5
13
1،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
5
12
13
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- يوزع رصيد اعتماد الدفع لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت، على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
6،140
14،140
6
9
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
12،280
8
6
9
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات(
مجلس الانماء والاعمار
وزارة الطاقة والمياه
سائر الادارات
المجموع العام:
بدلا من :
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات(
مجلس الانماء والاعمار
70
70
150
16
30
وزارة الطاقة والمياه
سائر الادارات
15
15
10
8
4
المجموع العام:
120
120
ب- قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونية
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
بآلاف الليرات
اعتمادات الدفع
التنسيب
انشاءات اخرى
3/9/130/4522/227/9/1
نفقات دروس واستشارت ومراقبة للانشاءات
3/9/8130/4522/229/1/2
1.000.000
0
بدلا من :
بآلاف الليرات
اعتمادات الدفع
التنسيب
انشاءات اخرى
3/9/130/4522/227/9/1
نفقات دروس واستشارت ومراقبة للانشاءات
3/9/8130/4522/229/1/2
0
0
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 البالغة 6،041،140،000 ل.ل. موزعة على تنسيب "نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات" 1،398،100،000 ل.ل. وعلى تنسيب "إنشاءات اخرى" 4،643،040،000 ل.ل. على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لطريق السلطانية - صيدا
المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) توزع اعتمادات الدفع لقانون برنامج لتوسيع وتأهيل طريق السلطانية - صيدا بما فيها الاستملاك، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
8،5
13،5
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
17
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك)
المادة عشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،
يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك) وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
7،25
21،75
14،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
14،5
14،5
14،5
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2015 البالغة 10 مليار ليرة على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.
4-قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين - جبيل - البترون (بما فيه الاستملاك)
المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين - جبيل - البترون (بما فيه الاستملاك)، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
5
9
11
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
10
4
11
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2022
5
15
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
10
10
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
6- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية-رأس بعلبك- القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2022
5
15
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
10
10
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ج- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
1- قانون برنامج لازالة القنابل العنقودية
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017).
توزع اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لازالة القنابل العنقودية وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2،5
12،5
10
20
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
10
10
10
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون البرنامج على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2018
2019
2020
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
87.125.000
30.272.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
4.715.000
19.785.000
2.500.000
تجهيزات معلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
178.000
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
64.062.500
98.040.000
53.450.000
انشاء ابنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
52.490.000
80.170.000
13.570.000
صيانة ابنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
3.286.000
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
3.990.000
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
74.716.000
73.534.000
8.300.000
المجموع
271.500.000
371.110.000
111.917.500
بدلا من :
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2018
2019
2020
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
93.827.500
61.360.000
30.272.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
6.500.000
18.000.000
2.500.000
تجهيزات معلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
250.000
250.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
127.602.500
63.000.000
24.950.000
انشاء ابنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
72.360.000
60.300.000
13.570.000
صيانة ابنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
4.530.000
4.530.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
5.500.000
4.850.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
103.000.000
45.250.000
8.300.000
المجموع
413.570.000
257.540.000
83.417.500
(والباقي دون تعديل)
د- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1- قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،
توزع اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، وفقا لما يلي:
ليصبح:
توزيع اعتمادات الدفع (بآلاف الليرات)
التبويب
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 912
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 922
مجموع الفصل رقم 119
المجموعى العام
10.000.000
بدلا من :
توزيع اعتمادات الدفع (بآلاف الليرات)
التبويب
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 912
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 922
مجموع الفصل رقم 119
المجموع العام
010.000.000
ه- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)
يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
75
150
75
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2018
2020
150
75
75
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
و- توزع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
تخصص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقا لما يلي:
ليصبح:
1- في باب وزارة الطاقة والمياه
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/113/631/224/4/1
استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة
15
15
15
15
0
0
3/18/113/631/227/4/4
انشاءات المياه المبتذلة
73
173
123
123
184
155
3/18/113/631/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
6
18
12
12
16
13
المجموع العام
94
206
150
150
200
168
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/114/631/227/9/1
انشاءات اخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.2
0.6
0.4
0.4
0.4
0.6
2- في باب وزارو البيئة
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/21/103/562/227/9/1
انشاءات اخرى
1.5
1.5
1.5
1.5
3
3
3/21/103/562/229/9/1
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
1.5
1.5
1.5
1.5
2
2
المجموع العام
3
3
3
3
5
5
على ان تتولى وزارة البيئة تنفيذ الاعمال المذكورة اعلاه بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بحيث ترفع المساهمة المخخصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة اعلاه.
3 – في باب وزارة الصناعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/25/100/484/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
4 – في باب وزارة الزراعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/14/100/421/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
بدلا من :
1- في باب وزارة الطاقة والمياه
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/113/631/224/4/1
استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة
15
15
15
15
0
0
3/18/113/631/227/4/4
انشاءات المياه المبتذلة
123
123
123
123
184
155
3/18/113/631/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
12
12
12
12
16
13
المجموع العام
150
150
150
150
200
168
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/114/631/227/9/1
انشاءات اخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.6
2- في باب وزارو البيئة
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/21/103/562/227/9/1
انشاءات اخرى
1.5
1.5
1.5
1.5
3
3
3/21/103/562/229/9/1
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
1.5
1.5
1.5
1.5
2
2
المجموع العام
3
3
3
3
5
5
على ان تتولى وزارة البيئة تنفيذ الاعمال المذكورة اعلاه بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بحيث ترفع المساهمة المخخصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة اعلاه.
3 – في باب وزارة الصناعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/25/100/484/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
4 – في باب وزارة الزراعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/14/100/421/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
Edited in part by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 14, 31/07/2019
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
1- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
5
50.5
45
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
50
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
2023
-
200
165
275
100
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
2022
200
200
165
175
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج في وزارة المالية:
- أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الأراضي اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها, قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة), لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
-
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) الفقرة 2 تعديل قوانين البرامج الجديدة، النبذة "أ" قانون برنامج في وزارة المالية:
1- قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
بحيث يصبح:
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية (مديرية المالية العامة والمديرية العامة للشؤون العقارية) ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
بدلاً من:
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
والباقي دون تعديل.
كما يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء أبنية لوزارة المالية:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
12
13
1.5
2.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
14.5
13
1.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
7
6
9
7.140
مليار ليرة
بدلا من:
2019
2020
2021
14.140
6
9
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
- قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
2023
-
15
7
10
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
15
15
7
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لطريق السلطانية – صيدا:
المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لتوسيع وتأهيل طريق السلطانية – صيدا بما فيها الاستملاك وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
-
5
13.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
13.5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
-
9.500.000
4.285.773
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
4.285.773
9.500.000
والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونية
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2019
2020
2021
انشاءات اخرى
1/9/227/4522/130/9/3
12.552.711
12.958.860
2.347.289
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
2/1/229/4522/130/9/3
600.000
-
0
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2019
2020
انشاءات اخرى
1/9/227/4522/130/9/3
15.500.000
12.958.860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
2/1/229/4522/130/9/3
0
0
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين – جبيل – البترون (بما فيه الاستملاك)
المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين – جبيل – البترون (بما فيه الاستملاك) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
-
15
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
9
11
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفر رمان – مرجعيون (بما فيه الاستملاك)
المادة العشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفر رمان – مرجعيون (بما فيه الاستملاك) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
21.128.293
14.500.000
621.707
بدلاً من:
2019
2020
21.750
14,5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك – القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية – رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
2022
2023
13.308.146
10.000.000
10.000.000
5.000.000
1.691.854
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
2022
15.000.000
10.000.000
10.000.000
5.000.000
(والباقي دون تعديل).
4- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية:
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
5
10
20
7.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
12,5
10
20
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
0
22
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
التنسيب
2019
2020
2021
2022
تجهيزات للمعلوماتية
1/3/226/981/11811/3
-
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
1/7/228/981/118/11/3
-
0.5
0.5
0.5
مليار ليرة
بدلاً من:
التنسيب
2019
2020
2021
تجهيزات للمعلوماتية
1/3/226/981/118/11/3
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
1/7/228/981/118/11/3
0.5
0.5
0.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
7- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
- قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقاً لما يلي:
ليصبح:
2019
2020
2021
0
100
125
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
150
75
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
Edited in part by قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, article 14, 05/03/2020
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج ادناه وفقا لما يلي:
1 - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء.
- قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة وادارتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشرة من قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة وادارتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار).
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
45
50.5
مليار ليرة
بدلا من:
50.5
45
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 - قانون برنامج في وزارة المالية:
- أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الاراضي اللبنانية.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها، قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
5
مليار ليرة
بدلا من:
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء ابنية لوزارة المالية:
ليصبح
105
205
13
مليار ليرة
بدلا من:
13
1.5
2.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح
9
70140
6
مليار ليرة
بدلا من:
6
9
70140
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك.
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاته لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
3 - قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
أ - قانون برنامج لاعمال الضم والفرز - الاسكان والتنظيم المدني.
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز - الاسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه.
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته. لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع.
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
(بآلاف الليرات)
بدلا من:
(بآلاف الليرات)
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية.
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية وتعديلاته. لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
10
5
10
مليار ليرة
بدلا من:
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 - قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
5 - قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
- قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي.
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
6 - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019 توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
- توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقا لما يلي:
- قانون برنامج وزارة الاتصالات:
- قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة.
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقا لما يلي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
Edited in part by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 18, 15/11/2022
تعديل قوانين البرامج :
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
1- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
-
100
200
165
275
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
165
275
100
200
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 التاريخ 28/6/2001(موازنة 2001) وتعديلاتها )ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت) لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
-
-
45
50.5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
45
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج في وزارة المالية
- اعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الاراضي اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/03/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة) لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
-
-
5
مليار ليرة
بدلا من
2021
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء ابنية لوزارة لوزارة المالية:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
13
1.5
2.5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
1.5
2.5
13
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفا بيروت
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
6
9
7.140
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
9
7.140
6
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشر من القانون رقم 66 تاريخ 13/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاتة لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون نافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث ويوزع رصيد اعتمادات الدفع على شكل التالي:
ليصبح:
3- قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل.
قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني.
الماده العشرون من القانون رقم 622. تاريخ 7/3/1997 موازنه 1997، المعدله بالماده الخامسه من القانون رقم 173 تاريخ 14/12/2000. (موازنه 2000) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته لا سيما الماده الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
7
7
8
8
7
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
7
10
5
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا.(MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري. لا سيما الماده الرابعه عشره من القانون النافذ حكم رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
قانون برنامج لانشاء مركز سياحي في خليج جونية
الماده الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017). قانون برنامج لانشاء مركز سياحي في خليج جونية البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته. لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادربتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع:
الماده الثالثه والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017) قانون برنامج استكمال وأاهيل طريق التوفيقية- رأس بعلبك -القاع وتعديلاته لا سيما الماده الرابعه عشره من اقانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
1.691.854
10.000.000
10.000.000
5.000.000
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
10.000.000
5.000.000
1.691.854
10.000.000
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
برنامج استكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس- الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس- الحدود الشماليه - قسم البداوي - الحدود الشمالية وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشر. من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
10
5
10
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني.
قانون برنامج لتحقيق عداد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش.
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازه للحكومه عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش اللبناني.) وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشر. من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
قانون برنامج لازالة القنابل العنقوديه.
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 بتاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017 ) قانون برنامج ازالة القنابل العنقودية وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنه 2019 ) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
3
8
8
8.5
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
-
7.5
20
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من قانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنه 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعه اللبنانية) لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكم رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
-
-
22
مليار ليرة
بدلا من
2021
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية و الادارة المركزية بوزارة التربية والتعليم العالي.
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3 11 2017 موازنة 2017 قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية من المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاتة لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ وكمان رقم 6 الصادر بتاريخ 5-3-2020 موازنة 2020 بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنيه مدرسيه لوزاره التربيه والتعليم العالي المادة السابعة والعشرون القانون رقم 66 تاريخ 3 11 2017 موازنه 2017 قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكم رقم 61 بتاريخ 5-3-2020 موازنه 2020 بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه
قانون برنامج للاشغال المالية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكم رقم 6 بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) توزيع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية الكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي.
-توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 :
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنه 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقه حوض نهر الليطاني. من النبع الى المصب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 وتعديلاته لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على لوزارات وفقا لما يلي:
ليصبح
1- في باب وزارة الطاقة:
2- في باب وزارة البيئة
3- في باب وزارة الصناعة
4- في باب وزارة الزراعة:
قانون برنامج في وزارة الاتصالات:.
قانون برنامج لتصوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة.
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017) وتعديلاته لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع للقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة وفقا لما يلي..
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
-
-
125
25
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
125
25
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
كما يعدل التنصيب.
بحيث يصبح:
1/9/227/461/100/15/3 "انشاءات اخرى" (مساهمة لهيئة اوجيرو لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصالات وانترنت وبرامج معلوماتية وسواها).
بدلا من:
1/9/227/461/100/115/3 "انشاءات اخرى" (مساهمة لهيئة اوجيرو لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصالات وانترنت وبرامج معلوماتية وسواها).
والباقي بدون تعديل.
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 13, 15/02/2024
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
1 - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء :
قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها:
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
165
275
100
200
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
2026
100
200
165
275
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
-
-
45
50.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
45
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2 - قانون برنامج في وزارة المالية:
أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الأراضي اللبنانية:
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها, قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير(مصلحة المساحة)، لا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
-
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء أبنية لوزارة المالية:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
2.5
13
1.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
13
1.5
2.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
7.140
6
9
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
6
9
7.140
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
اعتمادات الدفع
(بمليارات الليرات)
2023
2024
2025
2026
2027
2028
مجلس الإنماء والإعمار
-
-
16
30
0
150
وزارة الطاقة والمياه
-
-
37
6
0
40
سائر الإدارات
-
-
8
4
200
10
المجموع العام
-
-
61
40
200
200
بدلاً من:
اعتمادات الدفع
(بمليارات الليرات)
2023
2024
2025
2026
مجلس الإنماء والإعمار
-
150
16
30
وزارة الطاقة والمياه
-
40
37
6
سائر الإدارات
200
10
8
4
المجموع العام
200
200
61
40
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
8
7
7
8
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
2026
7
8
8
7
مليار
ليرة
(والباقي دون تعديل).
-قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3/9/129/485/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
4.285.773
9.000.000
3/9/129/485/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
0
500.000
المجموع
-
-
4.285.773
9.500.000
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
3/9/129/485/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
4.285.773
9.000.000
3/9/129/485/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
0
500.000
المجموع
4.285.773
9.500.000
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
إنشاءات أخرى
3/9/130/4522/227/9/1
-
-
2.347.289
12,958,860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
3/9/130/4522/229/1/2
-
-
-
-
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
إنشاءات أخرى
3/9/130/4522/227/9/1
2.347.289
12,958,860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
3/9/130/4522/229/1/2
-
-
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك – القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية – رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
10,000,000
5.000.000
1.691.854
10,000,000
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2023
2024
2025
2026
1.691.854
10,000,000
10,000,000
5.000.000
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لاستكمال جزء من أوتوستراد الشمال طرابلس – الحدود الشمالية - قسم البداوي – الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال جزء من أوتوستراد الشمال طرابلس – الحدود الشمالية، قسم البداوي – الحدود الشمالية وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
5
10
10
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
4. قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
-
-
108.675.000
8.722.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
-
-
13.215.007
2.500.000
تجهيزات للمعلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
-
-
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
-
-
151.490.000
0
إنشاء أبنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
-
-
73.810.000
13.570.000
صيانة أبنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
-
-
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
-
-
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
-
-
73.534.000
8.300.000
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
3/10/111/210/229/1/9
-
-
6.360.000
0
المجموع
-
-
439.540.007
36.917.500
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
108.675.000
8.722.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
13.215.007
2.500.000
تجهيزات للمعلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
151.490.000
0
إنشاء أبنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
73.810.000
13.570.000
صيانة أبنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
73.534.000
8.300.000
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
3/10/111/210/229/1/9
6.360.000
0
المجموع
439.540.007
36.917.500
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
15
9.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
8
8
8.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
-
22
مليار
ليرة
بدلاً من:
2023
22
مليار
ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022(موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/226/3/1
-
-
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/228/7/1
-
-
0.5
0.5
0.5
بدلاً من:
التنسيب
2023
2024
2025
تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/226/3/1
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/228/7/1
0.5
0.5
0.5
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التبويب
2023
2024
2025
3/11/119/912/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
-
470.538
3/11/119/912/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
2.350.000
3/11/119/912/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
-
-
940.000
3/11/119/912/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
352.500
مجموع الوظيفة 912
-
-
4.113.038
3/11/119/922/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
-
-
3/11/119/922/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
1.431.250
3/11/119/922/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
-
-
658.000
3/11/119/922/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
190.900
مجموع الوظيفة 922
-
-
2.280.150
المجموع العام للفصل 119
-
-
6.393.188
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التبويب
2023
3/11/119/912/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
470.538
3/11/119/912/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
2.350.000
3/11/119/912/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
940.000
3/11/119/912/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
352.500
مجموع الوظيفة 912
4.113.038
3/11/119/922/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
3/11/119/922/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
1.431.250
3/11/119/922/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
658.000
3/11/119/922/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
190.900
مجموع الوظيفة 922
2.280.150
المجموع العام للفصل 119
6.393.188
(والباقي دون تعديل).
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
الوظيفة
تعريف الأشغال
2023
2024
2025
2026
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
تأمين موارد مائية إضافية
-
-
24.318.885
27.222.525
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
-
-
0
11.000.000
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
-
0
0
0
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
-
-
974.497
534.711
4351
المصادر التقليدية للكهرباء
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات أخرى
تجهيز كهربائي
-
-
1.749.616
316.238
المجموع
-
-
27.042.998
39.073.474
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
الوظيفة
تعريف الأشغال
2023
2024
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
تأمين موارد مائية إضافية
24.318.885
27.222.525
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
0
11.000.000
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
0
0
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
974.497
534.711
4351
المصادر التقليدية للكهرباء
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات أخرى
تجهيز كهربائي
1.749.616
316.238
المجموع
27.042.998
39.073.474
(والباقي دون تعديل).
- توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقاً لما يلي:
ليصبح:
1. في باب وزارة الطاقة والمياه:
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-18-113-631-224-4-1
استملاكات لإنشاءات المياه المبتذلة
-
-
15
0
0
15
3-18-113-631-227-4-4
إنشاءات المياه المبتذلة
-
-
123
184
155
123
3-18-113-631-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
12
16
13
12
المجموع العام
-
-
150
200
168
150
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-18-114-631-227-9-1
إنشاءات أخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
-
-
0.4
0,4
0.6
0.4
2.في باب وزارة البيئة:
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-21-103-562-227-9-1
إنشاءات أخرى
-
-
1,5
3
3
1.5
3-21-103-562-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
1,5
2
2
1.5
المجموع العام
-
-
3
5
5
3
على أن تتولى وزارة البيئة تطبيق الأعمال المذكورة أعلاه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحيث ترفع المساهمة المخصصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة أعلاه.
3.في باب وزارة الصناعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-25-100-484-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
0,3
0,3
0,3
0,3
4.في باب وزارة الزراعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-14-100-421-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
0,3
0,3
0,3
0,3
بدلاً من:
1.في باب وزارة الطاقة والمياه:
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-18-113-631-224-4-1
استملاكات لإنشاءات المياه المبتذلة
0
15
15
0
3-18-113-631-227-4-4
إنشاءات المياه المبتذلة
155
123
123
184
3-18-113-631-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
13
12
12
16
المجموع العام
168
150
150
200
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-18-114-631-227-9-1
إنشاءات أخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.6
0,4
0.4
0,4
2.في باب وزارة البيئة:
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-21-103-562-227-9-1
إنشاءات أخرى
3
1.5
1,5
3
3-21-103-562-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
2
1.5
1,5
2
المجموع العام
5
3
3
5
على أن تتولى وزارة البيئة تطبيق الأعمال المذكورة أعلاه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحيث ترفع المساهمة المخصصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة أعلاه.
3.في باب وزارة الصناعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-25-100-484-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0,3
0,3
0,3
0,3
4.في باب وزارة الزراعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-14-100-421-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0,3
0.3
0,3
0,3
- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقاً لما يلي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
-
-
125
25
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
125
25
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
1- يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره ثمانمائة وخمسون مليار ليرة لبنانية (850،000،000،000 ل.ل.)، منه (390 مليار ليرة لبنانية لصالح مجلس الانماء والاعمار و460 مليار ليرة لبنانية لسائر الادارات والمؤسسات العامة، منها 200 مليار ليرة لبنانية لوزارة الطاقة والمياه لتنفيذ استملاكات السدود) وذلك تسديدا للديون الناتجة عن تعويضات الاستملاك بذمة مجلس الانماء والاعمار والتي صدرت بشأنها احكام مبرمة والبالغة قيمتها /217،832،488،742/ ل.ل. (مائتان وسبعة عشر مليارا وتمانمائة واثنان وثلاثون مليونا واربعمائة وثمانية وثمانون الفا وسبعمائة واثنتان واربعون ليرة لبنانية) وتسديدها تدرجا تبعا لأولوية صدورها. كما تسديدا لتعويضات الاستملاك التي صدرت او قد تصدر بشأنها احكام مبرمة في الادارات العامة والمؤسسات العامة وتسديدها تبعا لأولوية تاريخ صدورها. ويخصص ما تبقى من مبالغ، في حال توفرها لتسديد تعويضات استملاك عن المشاريع التي هي قيد التنفيذ.
كما وتسديدا لاية ديون ناتجة عن مصالحات قد تحصل في نطاق استملاك العقارات واقسام العقارات خلال تنفيذ المشاريع العائدة للادارات والمؤسسات العامة أو لمجلس الانماء والاعمار.
2 - يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.
3 - تحدد أصول واجراءات تدقيق الديون موضوع الفقرة الاولى من هذه المادة واحتسابها كما وسائر دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية،
تحول الاعتمادات الى مجلس الانماء والاعمار كمساهمة لدفعها حصرا الى اصحاب الحقوق وفق الالية المنصوص عليها في هذه المادة
4 - يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:
الجزء الثاني - ب - لعام 2017
(بالاف الليرات)
الباب الثامن:
وزارة المالية
الفصل:
102
تسديد ديون وتعويضات الاستملاكات
الوظيفة:
4512
أشغال الطرق
البند:
223
استملاكات لإنشاء وأشغال الطرق والمرافىء والمطارات
الفقرة:
9
استملاكات لإنشاء وأشغال أخرى
النبذة:
1
استملاكات لإنشاء وأشغال طرقات اخرى /62،000،000/
(منها 54،000،000 لمجلس الانماء والاعمار لدفع تعويضات الاستملاك و8،000،000 لسائر الادارات)
الوظيفة:
631
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
البند:
224
استملاكات للانشاءات المائية
الفقرة:
1
استملاكات لانشاءات مياه الشفة
النبذة:
1
استملاكات لانشاءات مياه الشفة
/47،000،000/
(لزوم تعويضات الاستملاك العائدة لوزارة الطاقة والمياه)
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات)
اعتماد العقد الاجمالي
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
مجلس الانماء والاعمار
54
70
70
150
16
30
390
وزارة الطاقة والمياه
47
35
35
40
37
6
200
سائر الادارات
8
15
15
10
8
4
200
260
المجموع العام:
109
120
120
200
61
40
200
850
تعدل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.
نص مرتبط:تحديد أصول وإجراءات تدقيق ديون وتعويضات الاستملاك
Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 15, 19/04/2018
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
1) تعديل قوانين البرامج القديمة
أ- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
4،5
50
50،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
50
55
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ب - قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
- قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
5
15
15
7
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
12
15
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ج- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية)، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
0
22
مليار ليرة
بدلا من:
2018
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
د - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
)مليارات الليرات(
الوظيفة
تعريف الأشغال
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الشرب
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
بدلا من :
)مليارات الليرات(
الوظيفة
تعريف الأشغال
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة، بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 البالغة قيمتها الاجمالية 48،926،526،000 ل.ل على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون موزعة على التناسيب التالية:
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
36،777،475،000
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات اخرى
8،683،762،000
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
3،465،289،000
2) تعديل قوانين البرامج الجديدة:
أ- قانون برنامج في وزارة المالية:
1- قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)
- يعدل اعتماد العقد الاجمالي لقانون برنامج انشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت فيما يتعلق باعتماد العقد الاجمالي العائد لانشاء ابنية لوزارة المالية ليصبح 35 مليار ل.ل. بدلا من 33،5 مليار ل.ل. وفق اعتمادات برنامج الدفع التالية:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2،5
14،5
13
1،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
5
12
13
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- يوزع رصيد اعتماد الدفع لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت، على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
6،140
14،140
6
9
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
12،280
8
6
9
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات(
مجلس الانماء والاعمار
وزارة الطاقة والمياه
سائر الادارات
المجموع العام:
بدلا من :
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات(
مجلس الانماء والاعمار
70
70
150
16
30
وزارة الطاقة والمياه
سائر الادارات
15
15
10
8
4
المجموع العام:
120
120
ب- قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونية
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
بآلاف الليرات
اعتمادات الدفع
التنسيب
انشاءات اخرى
3/9/130/4522/227/9/1
نفقات دروس واستشارت ومراقبة للانشاءات
3/9/8130/4522/229/1/2
1.000.000
0
بدلا من :
بآلاف الليرات
اعتمادات الدفع
التنسيب
انشاءات اخرى
3/9/130/4522/227/9/1
نفقات دروس واستشارت ومراقبة للانشاءات
3/9/8130/4522/229/1/2
0
0
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 البالغة 6،041،140،000 ل.ل. موزعة على تنسيب "نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات" 1،398،100،000 ل.ل. وعلى تنسيب "إنشاءات اخرى" 4،643،040،000 ل.ل. على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لطريق السلطانية - صيدا
المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) توزع اعتمادات الدفع لقانون برنامج لتوسيع وتأهيل طريق السلطانية - صيدا بما فيها الاستملاك، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
8،5
13،5
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
17
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك)
المادة عشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،
يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك) وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
7،25
21،75
14،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
14،5
14،5
14،5
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2015 البالغة 10 مليار ليرة على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.
4-قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين - جبيل - البترون (بما فيه الاستملاك)
المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين - جبيل - البترون (بما فيه الاستملاك)، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
5
9
11
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
10
4
11
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2022
5
15
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
10
10
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
6- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية-رأس بعلبك- القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2022
5
15
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
10
10
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ج- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
1- قانون برنامج لازالة القنابل العنقودية
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017).
توزع اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لازالة القنابل العنقودية وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2،5
12،5
10
20
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
10
10
10
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون البرنامج على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2018
2019
2020
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
87.125.000
30.272.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
4.715.000
19.785.000
2.500.000
تجهيزات معلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
178.000
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
64.062.500
98.040.000
53.450.000
انشاء ابنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
52.490.000
80.170.000
13.570.000
صيانة ابنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
3.286.000
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
3.990.000
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
74.716.000
73.534.000
8.300.000
المجموع
271.500.000
371.110.000
111.917.500
بدلا من :
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2018
2019
2020
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
93.827.500
61.360.000
30.272.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
6.500.000
18.000.000
2.500.000
تجهيزات معلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
250.000
250.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
127.602.500
63.000.000
24.950.000
انشاء ابنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
72.360.000
60.300.000
13.570.000
صيانة ابنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
4.530.000
4.530.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
5.500.000
4.850.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
103.000.000
45.250.000
8.300.000
المجموع
413.570.000
257.540.000
83.417.500
(والباقي دون تعديل)
د- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1- قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،
توزع اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، وفقا لما يلي:
ليصبح:
توزيع اعتمادات الدفع (بآلاف الليرات)
التبويب
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 912
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 922
مجموع الفصل رقم 119
المجموعى العام
10.000.000
بدلا من :
توزيع اعتمادات الدفع (بآلاف الليرات)
التبويب
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 912
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 922
مجموع الفصل رقم 119
المجموع العام
010.000.000
ه- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)
يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
75
150
75
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2018
2020
150
75
75
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
و- توزع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
تخصص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقا لما يلي:
ليصبح:
1- في باب وزارة الطاقة والمياه
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/113/631/224/4/1
استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة
15
15
15
15
0
0
3/18/113/631/227/4/4
انشاءات المياه المبتذلة
73
173
123
123
184
155
3/18/113/631/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
6
18
12
12
16
13
المجموع العام
94
206
150
150
200
168
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/114/631/227/9/1
انشاءات اخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.2
0.6
0.4
0.4
0.4
0.6
2- في باب وزارو البيئة
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/21/103/562/227/9/1
انشاءات اخرى
1.5
1.5
1.5
1.5
3
3
3/21/103/562/229/9/1
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
1.5
1.5
1.5
1.5
2
2
المجموع العام
3
3
3
3
5
5
على ان تتولى وزارة البيئة تنفيذ الاعمال المذكورة اعلاه بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بحيث ترفع المساهمة المخخصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة اعلاه.
3 – في باب وزارة الصناعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/25/100/484/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
4 – في باب وزارة الزراعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/14/100/421/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
بدلا من :
1- في باب وزارة الطاقة والمياه
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/113/631/224/4/1
استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة
15
15
15
15
0
0
3/18/113/631/227/4/4
انشاءات المياه المبتذلة
123
123
123
123
184
155
3/18/113/631/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
12
12
12
12
16
13
المجموع العام
150
150
150
150
200
168
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/114/631/227/9/1
انشاءات اخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.6
2- في باب وزارو البيئة
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/21/103/562/227/9/1
انشاءات اخرى
1.5
1.5
1.5
1.5
3
3
3/21/103/562/229/9/1
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
1.5
1.5
1.5
1.5
2
2
المجموع العام
3
3
3
3
5
5
على ان تتولى وزارة البيئة تنفيذ الاعمال المذكورة اعلاه بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بحيث ترفع المساهمة المخخصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة اعلاه.
3 – في باب وزارة الصناعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/25/100/484/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
4 – في باب وزارة الزراعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/14/100/421/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
Edited in part by قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, article 14, 05/03/2020
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج ادناه وفقا لما يلي:
1 - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء.
- قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة وادارتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشرة من قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة وادارتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار).
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
45
50.5
مليار ليرة
بدلا من:
50.5
45
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 - قانون برنامج في وزارة المالية:
- أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الاراضي اللبنانية.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها، قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
5
مليار ليرة
بدلا من:
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء ابنية لوزارة المالية:
ليصبح
105
205
13
مليار ليرة
بدلا من:
13
1.5
2.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح
9
70140
6
مليار ليرة
بدلا من:
6
9
70140
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك.
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاته لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
3 - قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
أ - قانون برنامج لاعمال الضم والفرز - الاسكان والتنظيم المدني.
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز - الاسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه.
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته. لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع.
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
(بآلاف الليرات)
بدلا من:
(بآلاف الليرات)
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية.
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية وتعديلاته. لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
10
5
10
مليار ليرة
بدلا من:
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 - قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
5 - قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
- قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي.
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
6 - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019 توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
- توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقا لما يلي:
- قانون برنامج وزارة الاتصالات:
- قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة.
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقا لما يلي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
Edited in part by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 18, 15/11/2022
تعديل قوانين البرامج :
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
1- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
-
100
200
165
275
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
165
275
100
200
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 التاريخ 28/6/2001(موازنة 2001) وتعديلاتها )ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت) لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
-
-
45
50.5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
45
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج في وزارة المالية
- اعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الاراضي اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/03/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة) لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
-
-
5
مليار ليرة
بدلا من
2021
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء ابنية لوزارة لوزارة المالية:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
13
1.5
2.5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
1.5
2.5
13
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفا بيروت
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
6
9
7.140
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
9
7.140
6
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشر من القانون رقم 66 تاريخ 13/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاتة لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون نافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث ويوزع رصيد اعتمادات الدفع على شكل التالي:
ليصبح:
3- قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل.
قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني.
الماده العشرون من القانون رقم 622. تاريخ 7/3/1997 موازنه 1997، المعدله بالماده الخامسه من القانون رقم 173 تاريخ 14/12/2000. (موازنه 2000) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته لا سيما الماده الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
7
7
8
8
7
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
7
10
5
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا.(MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري. لا سيما الماده الرابعه عشره من القانون النافذ حكم رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
قانون برنامج لانشاء مركز سياحي في خليج جونية
الماده الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017). قانون برنامج لانشاء مركز سياحي في خليج جونية البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته. لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادربتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع:
الماده الثالثه والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017) قانون برنامج استكمال وأاهيل طريق التوفيقية- رأس بعلبك -القاع وتعديلاته لا سيما الماده الرابعه عشره من اقانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
1.691.854
10.000.000
10.000.000
5.000.000
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
10.000.000
5.000.000
1.691.854
10.000.000
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
برنامج استكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس- الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس- الحدود الشماليه - قسم البداوي - الحدود الشمالية وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشر. من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
10
5
10
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني.
قانون برنامج لتحقيق عداد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش.
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازه للحكومه عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش اللبناني.) وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشر. من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
قانون برنامج لازالة القنابل العنقوديه.
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 بتاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017 ) قانون برنامج ازالة القنابل العنقودية وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنه 2019 ) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
3
8
8
8.5
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
-
7.5
20
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من قانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنه 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعه اللبنانية) لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكم رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
-
-
22
مليار ليرة
بدلا من
2021
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية و الادارة المركزية بوزارة التربية والتعليم العالي.
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3 11 2017 موازنة 2017 قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية من المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاتة لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ وكمان رقم 6 الصادر بتاريخ 5-3-2020 موازنة 2020 بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنيه مدرسيه لوزاره التربيه والتعليم العالي المادة السابعة والعشرون القانون رقم 66 تاريخ 3 11 2017 موازنه 2017 قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكم رقم 61 بتاريخ 5-3-2020 موازنه 2020 بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه
قانون برنامج للاشغال المالية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكم رقم 6 بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) توزيع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية الكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي.
-توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 :
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنه 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقه حوض نهر الليطاني. من النبع الى المصب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 وتعديلاته لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على لوزارات وفقا لما يلي:
ليصبح
1- في باب وزارة الطاقة:
2- في باب وزارة البيئة
3- في باب وزارة الصناعة
4- في باب وزارة الزراعة:
قانون برنامج في وزارة الاتصالات:.
قانون برنامج لتصوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة.
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017) وتعديلاته لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع للقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة وفقا لما يلي..
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
-
-
125
25
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
125
25
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
كما يعدل التنصيب.
بحيث يصبح:
1/9/227/461/100/15/3 "انشاءات اخرى" (مساهمة لهيئة اوجيرو لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصالات وانترنت وبرامج معلوماتية وسواها).
بدلا من:
1/9/227/461/100/115/3 "انشاءات اخرى" (مساهمة لهيئة اوجيرو لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصالات وانترنت وبرامج معلوماتية وسواها).
والباقي بدون تعديل.
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 13, 15/02/2024
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
1 - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء :
قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها:
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
165
275
100
200
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
2026
100
200
165
275
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
-
-
45
50.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
45
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2 - قانون برنامج في وزارة المالية:
أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الأراضي اللبنانية:
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها, قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير(مصلحة المساحة)، لا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
-
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء أبنية لوزارة المالية:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
2.5
13
1.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
13
1.5
2.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
7.140
6
9
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
6
9
7.140
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
اعتمادات الدفع
(بمليارات الليرات)
2023
2024
2025
2026
2027
2028
مجلس الإنماء والإعمار
-
-
16
30
0
150
وزارة الطاقة والمياه
-
-
37
6
0
40
سائر الإدارات
-
-
8
4
200
10
المجموع العام
-
-
61
40
200
200
بدلاً من:
اعتمادات الدفع
(بمليارات الليرات)
2023
2024
2025
2026
مجلس الإنماء والإعمار
-
150
16
30
وزارة الطاقة والمياه
-
40
37
6
سائر الإدارات
200
10
8
4
المجموع العام
200
200
61
40
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
8
7
7
8
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
2026
7
8
8
7
مليار
ليرة
(والباقي دون تعديل).
-قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3/9/129/485/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
4.285.773
9.000.000
3/9/129/485/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
0
500.000
المجموع
-
-
4.285.773
9.500.000
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
3/9/129/485/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
4.285.773
9.000.000
3/9/129/485/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
0
500.000
المجموع
4.285.773
9.500.000
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
إنشاءات أخرى
3/9/130/4522/227/9/1
-
-
2.347.289
12,958,860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
3/9/130/4522/229/1/2
-
-
-
-
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
إنشاءات أخرى
3/9/130/4522/227/9/1
2.347.289
12,958,860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
3/9/130/4522/229/1/2
-
-
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك – القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية – رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
10,000,000
5.000.000
1.691.854
10,000,000
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2023
2024
2025
2026
1.691.854
10,000,000
10,000,000
5.000.000
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لاستكمال جزء من أوتوستراد الشمال طرابلس – الحدود الشمالية - قسم البداوي – الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال جزء من أوتوستراد الشمال طرابلس – الحدود الشمالية، قسم البداوي – الحدود الشمالية وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
5
10
10
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
4. قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
-
-
108.675.000
8.722.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
-
-
13.215.007
2.500.000
تجهيزات للمعلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
-
-
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
-
-
151.490.000
0
إنشاء أبنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
-
-
73.810.000
13.570.000
صيانة أبنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
-
-
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
-
-
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
-
-
73.534.000
8.300.000
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
3/10/111/210/229/1/9
-
-
6.360.000
0
المجموع
-
-
439.540.007
36.917.500
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
108.675.000
8.722.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
13.215.007
2.500.000
تجهيزات للمعلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
151.490.000
0
إنشاء أبنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
73.810.000
13.570.000
صيانة أبنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
73.534.000
8.300.000
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
3/10/111/210/229/1/9
6.360.000
0
المجموع
439.540.007
36.917.500
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
15
9.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
8
8
8.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
-
22
مليار
ليرة
بدلاً من:
2023
22
مليار
ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022(موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/226/3/1
-
-
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/228/7/1
-
-
0.5
0.5
0.5
بدلاً من:
التنسيب
2023
2024
2025
تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/226/3/1
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/228/7/1
0.5
0.5
0.5
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التبويب
2023
2024
2025
3/11/119/912/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
-
470.538
3/11/119/912/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
2.350.000
3/11/119/912/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
-
-
940.000
3/11/119/912/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
352.500
مجموع الوظيفة 912
-
-
4.113.038
3/11/119/922/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
-
-
3/11/119/922/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
1.431.250
3/11/119/922/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
-
-
658.000
3/11/119/922/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
190.900
مجموع الوظيفة 922
-
-
2.280.150
المجموع العام للفصل 119
-
-
6.393.188
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التبويب
2023
3/11/119/912/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
470.538
3/11/119/912/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
2.350.000
3/11/119/912/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
940.000
3/11/119/912/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
352.500
مجموع الوظيفة 912
4.113.038
3/11/119/922/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
3/11/119/922/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
1.431.250
3/11/119/922/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
658.000
3/11/119/922/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
190.900
مجموع الوظيفة 922
2.280.150
المجموع العام للفصل 119
6.393.188
(والباقي دون تعديل).
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
الوظيفة
تعريف الأشغال
2023
2024
2025
2026
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
تأمين موارد مائية إضافية
-
-
24.318.885
27.222.525
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
-
-
0
11.000.000
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
-
0
0
0
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
-
-
974.497
534.711
4351
المصادر التقليدية للكهرباء
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات أخرى
تجهيز كهربائي
-
-
1.749.616
316.238
المجموع
-
-
27.042.998
39.073.474
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
الوظيفة
تعريف الأشغال
2023
2024
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
تأمين موارد مائية إضافية
24.318.885
27.222.525
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
0
11.000.000
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
0
0
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
974.497
534.711
4351
المصادر التقليدية للكهرباء
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات أخرى
تجهيز كهربائي
1.749.616
316.238
المجموع
27.042.998
39.073.474
(والباقي دون تعديل).
- توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقاً لما يلي:
ليصبح:
1. في باب وزارة الطاقة والمياه:
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-18-113-631-224-4-1
استملاكات لإنشاءات المياه المبتذلة
-
-
15
0
0
15
3-18-113-631-227-4-4
إنشاءات المياه المبتذلة
-
-
123
184
155
123
3-18-113-631-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
12
16
13
12
المجموع العام
-
-
150
200
168
150
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-18-114-631-227-9-1
إنشاءات أخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
-
-
0.4
0,4
0.6
0.4
2.في باب وزارة البيئة:
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-21-103-562-227-9-1
إنشاءات أخرى
-
-
1,5
3
3
1.5
3-21-103-562-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
1,5
2
2
1.5
المجموع العام
-
-
3
5
5
3
على أن تتولى وزارة البيئة تطبيق الأعمال المذكورة أعلاه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحيث ترفع المساهمة المخصصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة أعلاه.
3.في باب وزارة الصناعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-25-100-484-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
0,3
0,3
0,3
0,3
4.في باب وزارة الزراعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-14-100-421-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
0,3
0,3
0,3
0,3
بدلاً من:
1.في باب وزارة الطاقة والمياه:
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-18-113-631-224-4-1
استملاكات لإنشاءات المياه المبتذلة
0
15
15
0
3-18-113-631-227-4-4
إنشاءات المياه المبتذلة
155
123
123
184
3-18-113-631-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
13
12
12
16
المجموع العام
168
150
150
200
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-18-114-631-227-9-1
إنشاءات أخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.6
0,4
0.4
0,4
2.في باب وزارة البيئة:
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-21-103-562-227-9-1
إنشاءات أخرى
3
1.5
1,5
3
3-21-103-562-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
2
1.5
1,5
2
المجموع العام
5
3
3
5
على أن تتولى وزارة البيئة تطبيق الأعمال المذكورة أعلاه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحيث ترفع المساهمة المخصصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة أعلاه.
3.في باب وزارة الصناعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-25-100-484-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0,3
0,3
0,3
0,3
4.في باب وزارة الزراعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-14-100-421-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0,3
0.3
0,3
0,3
- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقاً لما يلي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
-
-
125
25
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
125
25
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لطريق السلطانية - صيدا
يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره اثنان وثلاثون مليار ليرة لبنانية (32،000،000،000 ل.ل.) لتوسيع وتأهيل طريق السلطانية - صيدا بما فيها الاستملاكات.
يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.
يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:
الجزء الثاني - ب - لعام 2017
(بآلاف الليرات)
الباب التاسع
وزارة الاشغال العامة والنقل
الفصل:
128
توسيع وتأهيل طريق السلطانية-صيدا
الوظيفة:
4512
أشغال الطرق
البند:
227
إنشاءات قيد التنفيذ
الفقرة:
3
إنشاء طرق
النبذة:
9
إنشاء طرق أخرى بما فيها الاستملاكات /5،000،000/
(بمليارات الليرات)
اعتمادات الدفع
اعتماد العقد الاجمالي
2017
2018
2019
2020
5
17
5
5
32
تعدل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.
Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 15, 19/04/2018
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
1) تعديل قوانين البرامج القديمة
أ- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
4،5
50
50،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
50
55
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ب - قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
- قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
5
15
15
7
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
12
15
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ج- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية)، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
0
22
مليار ليرة
بدلا من:
2018
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
د - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
)مليارات الليرات(
الوظيفة
تعريف الأشغال
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الشرب
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
بدلا من :
)مليارات الليرات(
الوظيفة
تعريف الأشغال
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة، بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 البالغة قيمتها الاجمالية 48،926،526،000 ل.ل على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون موزعة على التناسيب التالية:
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
36،777،475،000
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات اخرى
8،683،762،000
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
3،465،289،000
2) تعديل قوانين البرامج الجديدة:
أ- قانون برنامج في وزارة المالية:
1- قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)
- يعدل اعتماد العقد الاجمالي لقانون برنامج انشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت فيما يتعلق باعتماد العقد الاجمالي العائد لانشاء ابنية لوزارة المالية ليصبح 35 مليار ل.ل. بدلا من 33،5 مليار ل.ل. وفق اعتمادات برنامج الدفع التالية:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2،5
14،5
13
1،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
5
12
13
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- يوزع رصيد اعتماد الدفع لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت، على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
6،140
14،140
6
9
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
12،280
8
6
9
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات(
مجلس الانماء والاعمار
وزارة الطاقة والمياه
سائر الادارات
المجموع العام:
بدلا من :
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات(
مجلس الانماء والاعمار
70
70
150
16
30
وزارة الطاقة والمياه
سائر الادارات
15
15
10
8
4
المجموع العام:
120
120
ب- قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونية
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
بآلاف الليرات
اعتمادات الدفع
التنسيب
انشاءات اخرى
3/9/130/4522/227/9/1
نفقات دروس واستشارت ومراقبة للانشاءات
3/9/8130/4522/229/1/2
1.000.000
0
بدلا من :
بآلاف الليرات
اعتمادات الدفع
التنسيب
انشاءات اخرى
3/9/130/4522/227/9/1
نفقات دروس واستشارت ومراقبة للانشاءات
3/9/8130/4522/229/1/2
0
0
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 البالغة 6،041،140،000 ل.ل. موزعة على تنسيب "نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات" 1،398،100،000 ل.ل. وعلى تنسيب "إنشاءات اخرى" 4،643،040،000 ل.ل. على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لطريق السلطانية - صيدا
المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) توزع اعتمادات الدفع لقانون برنامج لتوسيع وتأهيل طريق السلطانية - صيدا بما فيها الاستملاك، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
8،5
13،5
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
17
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك)
المادة عشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،
يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك) وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
7،25
21،75
14،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
14،5
14،5
14،5
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2015 البالغة 10 مليار ليرة على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.
4-قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين - جبيل - البترون (بما فيه الاستملاك)
المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين - جبيل - البترون (بما فيه الاستملاك)، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
5
9
11
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
10
4
11
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2022
5
15
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
10
10
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
6- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية-رأس بعلبك- القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2022
5
15
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
10
10
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ج- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
1- قانون برنامج لازالة القنابل العنقودية
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017).
توزع اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لازالة القنابل العنقودية وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2،5
12،5
10
20
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
10
10
10
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون البرنامج على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2018
2019
2020
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
87.125.000
30.272.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
4.715.000
19.785.000
2.500.000
تجهيزات معلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
178.000
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
64.062.500
98.040.000
53.450.000
انشاء ابنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
52.490.000
80.170.000
13.570.000
صيانة ابنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
3.286.000
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
3.990.000
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
74.716.000
73.534.000
8.300.000
المجموع
271.500.000
371.110.000
111.917.500
بدلا من :
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2018
2019
2020
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
93.827.500
61.360.000
30.272.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
6.500.000
18.000.000
2.500.000
تجهيزات معلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
250.000
250.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
127.602.500
63.000.000
24.950.000
انشاء ابنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
72.360.000
60.300.000
13.570.000
صيانة ابنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
4.530.000
4.530.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
5.500.000
4.850.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
103.000.000
45.250.000
8.300.000
المجموع
413.570.000
257.540.000
83.417.500
(والباقي دون تعديل)
د- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1- قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،
توزع اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، وفقا لما يلي:
ليصبح:
توزيع اعتمادات الدفع (بآلاف الليرات)
التبويب
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 912
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 922
مجموع الفصل رقم 119
المجموعى العام
10.000.000
بدلا من :
توزيع اعتمادات الدفع (بآلاف الليرات)
التبويب
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 912
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 922
مجموع الفصل رقم 119
المجموع العام
010.000.000
ه- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)
يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
75
150
75
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2018
2020
150
75
75
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
و- توزع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
تخصص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقا لما يلي:
ليصبح:
1- في باب وزارة الطاقة والمياه
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/113/631/224/4/1
استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة
15
15
15
15
0
0
3/18/113/631/227/4/4
انشاءات المياه المبتذلة
73
173
123
123
184
155
3/18/113/631/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
6
18
12
12
16
13
المجموع العام
94
206
150
150
200
168
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/114/631/227/9/1
انشاءات اخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.2
0.6
0.4
0.4
0.4
0.6
2- في باب وزارو البيئة
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/21/103/562/227/9/1
انشاءات اخرى
1.5
1.5
1.5
1.5
3
3
3/21/103/562/229/9/1
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
1.5
1.5
1.5
1.5
2
2
المجموع العام
3
3
3
3
5
5
على ان تتولى وزارة البيئة تنفيذ الاعمال المذكورة اعلاه بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بحيث ترفع المساهمة المخخصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة اعلاه.
3 – في باب وزارة الصناعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/25/100/484/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
4 – في باب وزارة الزراعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/14/100/421/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
بدلا من :
1- في باب وزارة الطاقة والمياه
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/113/631/224/4/1
استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة
15
15
15
15
0
0
3/18/113/631/227/4/4
انشاءات المياه المبتذلة
123
123
123
123
184
155
3/18/113/631/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
12
12
12
12
16
13
المجموع العام
150
150
150
150
200
168
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/114/631/227/9/1
انشاءات اخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.6
2- في باب وزارو البيئة
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/21/103/562/227/9/1
انشاءات اخرى
1.5
1.5
1.5
1.5
3
3
3/21/103/562/229/9/1
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
1.5
1.5
1.5
1.5
2
2
المجموع العام
3
3
3
3
5
5
على ان تتولى وزارة البيئة تنفيذ الاعمال المذكورة اعلاه بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بحيث ترفع المساهمة المخخصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة اعلاه.
3 – في باب وزارة الصناعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/25/100/484/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
4 – في باب وزارة الزراعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/14/100/421/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
Edited in part by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 14, 31/07/2019
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
1- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
5
50.5
45
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
50
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
2023
-
200
165
275
100
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
2022
200
200
165
175
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج في وزارة المالية:
- أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الأراضي اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها, قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة), لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
-
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) الفقرة 2 تعديل قوانين البرامج الجديدة، النبذة "أ" قانون برنامج في وزارة المالية:
1- قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
بحيث يصبح:
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية (مديرية المالية العامة والمديرية العامة للشؤون العقارية) ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
بدلاً من:
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
والباقي دون تعديل.
كما يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء أبنية لوزارة المالية:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
12
13
1.5
2.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
14.5
13
1.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
7
6
9
7.140
مليار ليرة
بدلا من:
2019
2020
2021
14.140
6
9
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
- قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
2023
-
15
7
10
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
15
15
7
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لطريق السلطانية – صيدا:
المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لتوسيع وتأهيل طريق السلطانية – صيدا بما فيها الاستملاك وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
-
5
13.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
13.5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
-
9.500.000
4.285.773
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
4.285.773
9.500.000
والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونية
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2019
2020
2021
انشاءات اخرى
1/9/227/4522/130/9/3
12.552.711
12.958.860
2.347.289
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
2/1/229/4522/130/9/3
600.000
-
0
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2019
2020
انشاءات اخرى
1/9/227/4522/130/9/3
15.500.000
12.958.860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
2/1/229/4522/130/9/3
0
0
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين – جبيل – البترون (بما فيه الاستملاك)
المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين – جبيل – البترون (بما فيه الاستملاك) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
-
15
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
9
11
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفر رمان – مرجعيون (بما فيه الاستملاك)
المادة العشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفر رمان – مرجعيون (بما فيه الاستملاك) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
21.128.293
14.500.000
621.707
بدلاً من:
2019
2020
21.750
14,5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك – القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية – رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
2022
2023
13.308.146
10.000.000
10.000.000
5.000.000
1.691.854
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
2022
15.000.000
10.000.000
10.000.000
5.000.000
(والباقي دون تعديل).
4- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية:
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
5
10
20
7.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
12,5
10
20
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
0
22
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
التنسيب
2019
2020
2021
2022
تجهيزات للمعلوماتية
1/3/226/981/11811/3
-
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
1/7/228/981/118/11/3
-
0.5
0.5
0.5
مليار ليرة
بدلاً من:
التنسيب
2019
2020
2021
تجهيزات للمعلوماتية
1/3/226/981/118/11/3
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
1/7/228/981/118/11/3
0.5
0.5
0.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
7- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
- قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقاً لما يلي:
ليصبح:
2019
2020
2021
0
100
125
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
150
75
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره ثلاثون مليار ليرة لبنانية (30،000،000،000 ل.ل.) لوزارة الأشغال العامة والنقل لتنفيذ طريق القديسين جبيل - البترون (بما فيه الاستملاك).
يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.
يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:
الجزء الثاني - ب - لعام 2017
(بالاف الليرات)
الباب التاسع:
وزارة الاشغال العامة والنقل
الفصل:
132
تنفيذ طريق القديسين جبيل - البترون (بما فيه الاستملاك)
الوظيفة:
4512
أشغال الطرق
البند:
227
إنشاءات قيد التنفيذ
الفقرة:
3
إنشاء طرق
النبذة:
3
إنشاء طريق ثانوية /5،000،000/
(استملاك وتنفيذ طريق القديسين جبيل - البترون)
(بمليارات الليرات)
اعتمادات الدفع
اعتماد العقد الاجمالي
2017
2018
2019
2020
5
10
4
11
30
تعدل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.
Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 15, 19/04/2018
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
1) تعديل قوانين البرامج القديمة
أ- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
4،5
50
50،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
50
55
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ب - قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
- قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
5
15
15
7
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
12
15
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ج- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية)، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
0
22
مليار ليرة
بدلا من:
2018
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
د - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
)مليارات الليرات(
الوظيفة
تعريف الأشغال
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الشرب
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
بدلا من :
)مليارات الليرات(
الوظيفة
تعريف الأشغال
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة، بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 البالغة قيمتها الاجمالية 48،926،526،000 ل.ل على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون موزعة على التناسيب التالية:
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
36،777،475،000
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات اخرى
8،683،762،000
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
3،465،289،000
2) تعديل قوانين البرامج الجديدة:
أ- قانون برنامج في وزارة المالية:
1- قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)
- يعدل اعتماد العقد الاجمالي لقانون برنامج انشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت فيما يتعلق باعتماد العقد الاجمالي العائد لانشاء ابنية لوزارة المالية ليصبح 35 مليار ل.ل. بدلا من 33،5 مليار ل.ل. وفق اعتمادات برنامج الدفع التالية:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2،5
14،5
13
1،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
5
12
13
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- يوزع رصيد اعتماد الدفع لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت، على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
6،140
14،140
6
9
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
12،280
8
6
9
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات(
مجلس الانماء والاعمار
وزارة الطاقة والمياه
سائر الادارات
المجموع العام:
بدلا من :
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات(
مجلس الانماء والاعمار
70
70
150
16
30
وزارة الطاقة والمياه
سائر الادارات
15
15
10
8
4
المجموع العام:
120
120
ب- قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونية
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
بآلاف الليرات
اعتمادات الدفع
التنسيب
انشاءات اخرى
3/9/130/4522/227/9/1
نفقات دروس واستشارت ومراقبة للانشاءات
3/9/8130/4522/229/1/2
1.000.000
0
بدلا من :
بآلاف الليرات
اعتمادات الدفع
التنسيب
انشاءات اخرى
3/9/130/4522/227/9/1
نفقات دروس واستشارت ومراقبة للانشاءات
3/9/8130/4522/229/1/2
0
0
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 البالغة 6،041،140،000 ل.ل. موزعة على تنسيب "نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات" 1،398،100،000 ل.ل. وعلى تنسيب "إنشاءات اخرى" 4،643،040،000 ل.ل. على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لطريق السلطانية - صيدا
المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) توزع اعتمادات الدفع لقانون برنامج لتوسيع وتأهيل طريق السلطانية - صيدا بما فيها الاستملاك، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
8،5
13،5
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
17
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك)
المادة عشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،
يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك) وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
7،25
21،75
14،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
14،5
14،5
14،5
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2015 البالغة 10 مليار ليرة على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.
4-قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين - جبيل - البترون (بما فيه الاستملاك)
المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين - جبيل - البترون (بما فيه الاستملاك)، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
5
9
11
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
10
4
11
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2022
5
15
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
10
10
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
6- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية-رأس بعلبك- القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2022
5
15
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
10
10
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ج- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
1- قانون برنامج لازالة القنابل العنقودية
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017).
توزع اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لازالة القنابل العنقودية وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2،5
12،5
10
20
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
10
10
10
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون البرنامج على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2018
2019
2020
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
87.125.000
30.272.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
4.715.000
19.785.000
2.500.000
تجهيزات معلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
178.000
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
64.062.500
98.040.000
53.450.000
انشاء ابنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
52.490.000
80.170.000
13.570.000
صيانة ابنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
3.286.000
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
3.990.000
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
74.716.000
73.534.000
8.300.000
المجموع
271.500.000
371.110.000
111.917.500
بدلا من :
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2018
2019
2020
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
93.827.500
61.360.000
30.272.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
6.500.000
18.000.000
2.500.000
تجهيزات معلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
250.000
250.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
127.602.500
63.000.000
24.950.000
انشاء ابنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
72.360.000
60.300.000
13.570.000
صيانة ابنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
4.530.000
4.530.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
5.500.000
4.850.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
103.000.000
45.250.000
8.300.000
المجموع
413.570.000
257.540.000
83.417.500
(والباقي دون تعديل)
د- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1- قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،
توزع اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، وفقا لما يلي:
ليصبح:
توزيع اعتمادات الدفع (بآلاف الليرات)
التبويب
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 912
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 922
مجموع الفصل رقم 119
المجموعى العام
10.000.000
بدلا من :
توزيع اعتمادات الدفع (بآلاف الليرات)
التبويب
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 912
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 922
مجموع الفصل رقم 119
المجموع العام
010.000.000
ه- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)
يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
75
150
75
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2018
2020
150
75
75
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
و- توزع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
تخصص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقا لما يلي:
ليصبح:
1- في باب وزارة الطاقة والمياه
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/113/631/224/4/1
استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة
15
15
15
15
0
0
3/18/113/631/227/4/4
انشاءات المياه المبتذلة
73
173
123
123
184
155
3/18/113/631/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
6
18
12
12
16
13
المجموع العام
94
206
150
150
200
168
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/114/631/227/9/1
انشاءات اخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.2
0.6
0.4
0.4
0.4
0.6
2- في باب وزارو البيئة
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/21/103/562/227/9/1
انشاءات اخرى
1.5
1.5
1.5
1.5
3
3
3/21/103/562/229/9/1
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
1.5
1.5
1.5
1.5
2
2
المجموع العام
3
3
3
3
5
5
على ان تتولى وزارة البيئة تنفيذ الاعمال المذكورة اعلاه بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بحيث ترفع المساهمة المخخصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة اعلاه.
3 – في باب وزارة الصناعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/25/100/484/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
4 – في باب وزارة الزراعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/14/100/421/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
بدلا من :
1- في باب وزارة الطاقة والمياه
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/113/631/224/4/1
استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة
15
15
15
15
0
0
3/18/113/631/227/4/4
انشاءات المياه المبتذلة
123
123
123
123
184
155
3/18/113/631/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
12
12
12
12
16
13
المجموع العام
150
150
150
150
200
168
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/114/631/227/9/1
انشاءات اخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.6
2- في باب وزارو البيئة
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/21/103/562/227/9/1
انشاءات اخرى
1.5
1.5
1.5
1.5
3
3
3/21/103/562/229/9/1
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
1.5
1.5
1.5
1.5
2
2
المجموع العام
3
3
3
3
5
5
على ان تتولى وزارة البيئة تنفيذ الاعمال المذكورة اعلاه بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بحيث ترفع المساهمة المخخصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة اعلاه.
3 – في باب وزارة الصناعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/25/100/484/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
4 – في باب وزارة الزراعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/14/100/421/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
Edited in part by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 14, 31/07/2019
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
1- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
5
50.5
45
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
50
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
2023
-
200
165
275
100
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
2022
200
200
165
175
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج في وزارة المالية:
- أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الأراضي اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها, قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة), لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
-
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) الفقرة 2 تعديل قوانين البرامج الجديدة، النبذة "أ" قانون برنامج في وزارة المالية:
1- قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
بحيث يصبح:
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية (مديرية المالية العامة والمديرية العامة للشؤون العقارية) ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
بدلاً من:
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
والباقي دون تعديل.
كما يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء أبنية لوزارة المالية:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
12
13
1.5
2.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
14.5
13
1.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
7
6
9
7.140
مليار ليرة
بدلا من:
2019
2020
2021
14.140
6
9
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
- قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
2023
-
15
7
10
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
15
15
7
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لطريق السلطانية – صيدا:
المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لتوسيع وتأهيل طريق السلطانية – صيدا بما فيها الاستملاك وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
-
5
13.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
13.5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
-
9.500.000
4.285.773
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
4.285.773
9.500.000
والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونية
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2019
2020
2021
انشاءات اخرى
1/9/227/4522/130/9/3
12.552.711
12.958.860
2.347.289
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
2/1/229/4522/130/9/3
600.000
-
0
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2019
2020
انشاءات اخرى
1/9/227/4522/130/9/3
15.500.000
12.958.860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
2/1/229/4522/130/9/3
0
0
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين – جبيل – البترون (بما فيه الاستملاك)
المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين – جبيل – البترون (بما فيه الاستملاك) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
-
15
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
9
11
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفر رمان – مرجعيون (بما فيه الاستملاك)
المادة العشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفر رمان – مرجعيون (بما فيه الاستملاك) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
21.128.293
14.500.000
621.707
بدلاً من:
2019
2020
21.750
14,5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك – القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية – رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
2022
2023
13.308.146
10.000.000
10.000.000
5.000.000
1.691.854
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
2022
15.000.000
10.000.000
10.000.000
5.000.000
(والباقي دون تعديل).
4- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية:
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
5
10
20
7.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
12,5
10
20
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
0
22
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
التنسيب
2019
2020
2021
2022
تجهيزات للمعلوماتية
1/3/226/981/11811/3
-
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
1/7/228/981/118/11/3
-
0.5
0.5
0.5
مليار ليرة
بدلاً من:
التنسيب
2019
2020
2021
تجهيزات للمعلوماتية
1/3/226/981/118/11/3
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
1/7/228/981/118/11/3
0.5
0.5
0.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
7- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
- قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقاً لما يلي:
ليصبح:
2019
2020
2021
0
100
125
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
150
75
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لوزارة الاشغال العامة والنقل لاستكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك)
يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره ثلاثة وستون مليار ليرة لبنانية (63،000،000،000 ل.ل.) لوزارة الأشغال العامة والنقل لتنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك).
يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.
يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:
الجزء الثاني - ب - لعام 2017 (بآلاف الليرات)
الباب التاسع:
وزارة الاشغال العامة والنقل
الفصل:
134
استكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك)
الوظيفة:
4512
اشغال الطرق
البند:
227
انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة:
3
انشاء طرق
النبذة
1
انشاء طرق دولية /9.500.000/ استكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك)
(بمليارات الليرات)
اعتمادات الدفع
اعتماد العقد الاجمالي
2017
2018
2019
2020
2021
2022
63
9.5
14.5
14.5
14.5
5
5
تعدل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2015 البالغة 10 مليار ل.ل. والمعقود منها خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.
Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 15, 19/04/2018
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
1) تعديل قوانين البرامج القديمة
أ- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
4،5
50
50،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
50
55
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ب - قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
- قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
5
15
15
7
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
12
15
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ج- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية)، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
0
22
مليار ليرة
بدلا من:
2018
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
د - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
)مليارات الليرات(
الوظيفة
تعريف الأشغال
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الشرب
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
بدلا من :
)مليارات الليرات(
الوظيفة
تعريف الأشغال
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة، بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 البالغة قيمتها الاجمالية 48،926،526،000 ل.ل على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون موزعة على التناسيب التالية:
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
36،777،475،000
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات اخرى
8،683،762،000
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
3،465،289،000
2) تعديل قوانين البرامج الجديدة:
أ- قانون برنامج في وزارة المالية:
1- قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)
- يعدل اعتماد العقد الاجمالي لقانون برنامج انشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت فيما يتعلق باعتماد العقد الاجمالي العائد لانشاء ابنية لوزارة المالية ليصبح 35 مليار ل.ل. بدلا من 33،5 مليار ل.ل. وفق اعتمادات برنامج الدفع التالية:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2،5
14،5
13
1،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
5
12
13
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- يوزع رصيد اعتماد الدفع لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت، على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
6،140
14،140
6
9
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
12،280
8
6
9
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات(
مجلس الانماء والاعمار
وزارة الطاقة والمياه
سائر الادارات
المجموع العام:
بدلا من :
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات(
مجلس الانماء والاعمار
70
70
150
16
30
وزارة الطاقة والمياه
سائر الادارات
15
15
10
8
4
المجموع العام:
120
120
ب- قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونية
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
بآلاف الليرات
اعتمادات الدفع
التنسيب
انشاءات اخرى
3/9/130/4522/227/9/1
نفقات دروس واستشارت ومراقبة للانشاءات
3/9/8130/4522/229/1/2
1.000.000
0
بدلا من :
بآلاف الليرات
اعتمادات الدفع
التنسيب
انشاءات اخرى
3/9/130/4522/227/9/1
نفقات دروس واستشارت ومراقبة للانشاءات
3/9/8130/4522/229/1/2
0
0
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 البالغة 6،041،140،000 ل.ل. موزعة على تنسيب "نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات" 1،398،100،000 ل.ل. وعلى تنسيب "إنشاءات اخرى" 4،643،040،000 ل.ل. على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لطريق السلطانية - صيدا
المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) توزع اعتمادات الدفع لقانون برنامج لتوسيع وتأهيل طريق السلطانية - صيدا بما فيها الاستملاك، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
8،5
13،5
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
17
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك)
المادة عشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،
يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك) وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
7،25
21،75
14،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
14،5
14،5
14،5
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2015 البالغة 10 مليار ليرة على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.
4-قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين - جبيل - البترون (بما فيه الاستملاك)
المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين - جبيل - البترون (بما فيه الاستملاك)، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
5
9
11
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
10
4
11
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2022
5
15
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
10
10
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
6- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية-رأس بعلبك- القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2022
5
15
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
10
10
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ج- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
1- قانون برنامج لازالة القنابل العنقودية
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017).
توزع اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لازالة القنابل العنقودية وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2،5
12،5
10
20
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
10
10
10
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون البرنامج على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2018
2019
2020
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
87.125.000
30.272.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
4.715.000
19.785.000
2.500.000
تجهيزات معلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
178.000
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
64.062.500
98.040.000
53.450.000
انشاء ابنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
52.490.000
80.170.000
13.570.000
صيانة ابنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
3.286.000
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
3.990.000
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
74.716.000
73.534.000
8.300.000
المجموع
271.500.000
371.110.000
111.917.500
بدلا من :
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2018
2019
2020
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
93.827.500
61.360.000
30.272.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
6.500.000
18.000.000
2.500.000
تجهيزات معلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
250.000
250.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
127.602.500
63.000.000
24.950.000
انشاء ابنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
72.360.000
60.300.000
13.570.000
صيانة ابنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
4.530.000
4.530.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
5.500.000
4.850.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
103.000.000
45.250.000
8.300.000
المجموع
413.570.000
257.540.000
83.417.500
(والباقي دون تعديل)
د- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1- قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،
توزع اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، وفقا لما يلي:
ليصبح:
توزيع اعتمادات الدفع (بآلاف الليرات)
التبويب
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 912
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 922
مجموع الفصل رقم 119
المجموعى العام
10.000.000
بدلا من :
توزيع اعتمادات الدفع (بآلاف الليرات)
التبويب
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 912
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 922
مجموع الفصل رقم 119
المجموع العام
010.000.000
ه- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)
يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
75
150
75
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2018
2020
150
75
75
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
و- توزع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
تخصص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقا لما يلي:
ليصبح:
1- في باب وزارة الطاقة والمياه
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/113/631/224/4/1
استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة
15
15
15
15
0
0
3/18/113/631/227/4/4
انشاءات المياه المبتذلة
73
173
123
123
184
155
3/18/113/631/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
6
18
12
12
16
13
المجموع العام
94
206
150
150
200
168
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/114/631/227/9/1
انشاءات اخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.2
0.6
0.4
0.4
0.4
0.6
2- في باب وزارو البيئة
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/21/103/562/227/9/1
انشاءات اخرى
1.5
1.5
1.5
1.5
3
3
3/21/103/562/229/9/1
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
1.5
1.5
1.5
1.5
2
2
المجموع العام
3
3
3
3
5
5
على ان تتولى وزارة البيئة تنفيذ الاعمال المذكورة اعلاه بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بحيث ترفع المساهمة المخخصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة اعلاه.
3 – في باب وزارة الصناعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/25/100/484/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
4 – في باب وزارة الزراعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/14/100/421/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
بدلا من :
1- في باب وزارة الطاقة والمياه
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/113/631/224/4/1
استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة
15
15
15
15
0
0
3/18/113/631/227/4/4
انشاءات المياه المبتذلة
123
123
123
123
184
155
3/18/113/631/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
12
12
12
12
16
13
المجموع العام
150
150
150
150
200
168
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/114/631/227/9/1
انشاءات اخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.6
2- في باب وزارو البيئة
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/21/103/562/227/9/1
انشاءات اخرى
1.5
1.5
1.5
1.5
3
3
3/21/103/562/229/9/1
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
1.5
1.5
1.5
1.5
2
2
المجموع العام
3
3
3
3
5
5
على ان تتولى وزارة البيئة تنفيذ الاعمال المذكورة اعلاه بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بحيث ترفع المساهمة المخخصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة اعلاه.
3 – في باب وزارة الصناعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/25/100/484/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
4 – في باب وزارة الزراعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/14/100/421/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
Edited in part by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 14, 31/07/2019
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
1- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
5
50.5
45
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
50
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
2023
-
200
165
275
100
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
2022
200
200
165
175
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج في وزارة المالية:
- أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الأراضي اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها, قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة), لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
-
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) الفقرة 2 تعديل قوانين البرامج الجديدة، النبذة "أ" قانون برنامج في وزارة المالية:
1- قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
بحيث يصبح:
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية (مديرية المالية العامة والمديرية العامة للشؤون العقارية) ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
بدلاً من:
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
والباقي دون تعديل.
كما يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء أبنية لوزارة المالية:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
12
13
1.5
2.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
14.5
13
1.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
7
6
9
7.140
مليار ليرة
بدلا من:
2019
2020
2021
14.140
6
9
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
- قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
2023
-
15
7
10
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
15
15
7
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لطريق السلطانية – صيدا:
المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لتوسيع وتأهيل طريق السلطانية – صيدا بما فيها الاستملاك وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
-
5
13.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
13.5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
-
9.500.000
4.285.773
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
4.285.773
9.500.000
والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونية
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2019
2020
2021
انشاءات اخرى
1/9/227/4522/130/9/3
12.552.711
12.958.860
2.347.289
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
2/1/229/4522/130/9/3
600.000
-
0
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2019
2020
انشاءات اخرى
1/9/227/4522/130/9/3
15.500.000
12.958.860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
2/1/229/4522/130/9/3
0
0
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين – جبيل – البترون (بما فيه الاستملاك)
المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين – جبيل – البترون (بما فيه الاستملاك) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
-
15
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
9
11
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفر رمان – مرجعيون (بما فيه الاستملاك)
المادة العشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفر رمان – مرجعيون (بما فيه الاستملاك) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
21.128.293
14.500.000
621.707
بدلاً من:
2019
2020
21.750
14,5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك – القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية – رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
2022
2023
13.308.146
10.000.000
10.000.000
5.000.000
1.691.854
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
2022
15.000.000
10.000.000
10.000.000
5.000.000
(والباقي دون تعديل).
4- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية:
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
5
10
20
7.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
12,5
10
20
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
0
22
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
التنسيب
2019
2020
2021
2022
تجهيزات للمعلوماتية
1/3/226/981/11811/3
-
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
1/7/228/981/118/11/3
-
0.5
0.5
0.5
مليار ليرة
بدلاً من:
التنسيب
2019
2020
2021
تجهيزات للمعلوماتية
1/3/226/981/118/11/3
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
1/7/228/981/118/11/3
0.5
0.5
0.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
7- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
- قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقاً لما يلي:
ليصبح:
2019
2020
2021
0
100
125
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
150
75
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونية
يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره ستون مليار ليرة لبنانية (60،000،000،000 ل.ل.) لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه.
يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.
يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:
الجزء الثاني - ب - لعام 2017 (بآلاف الليرات)
الباب التاسع:
وزارة الاشغال العامة والنقل
الفصل:
130
مشروع انشاء مرفأ سياحي في خليج جونية
الوظيفة:
4522
بناء وتخطيط الموانىء والمرافىء
البند:
227
انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة:
9
انشاءات اخرى
النبذة:
1
انشاءات اخرى /8.000.000/
البند:
229
نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية
الفقرة:
1
نفقات دروس واستشارات ومراقبة
النبذة:
2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات /1.000.000/
بمليارات الليرات
اعتمادات الدفع
اعتماد العقد الاجمالي
التنسيب
2017
2018
2019
2020
انشاءات اخرى
8
16
16
17
57
نفقات دروس واستشارت ومراقبة للانشاءات
1
.
.
2
3
المجموع
9
16
16
19
60
تعدل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.
Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 15, 19/04/2018
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
1) تعديل قوانين البرامج القديمة
أ- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
4،5
50
50،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
50
55
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ب - قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
- قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
5
15
15
7
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
12
15
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ج- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية)، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
0
22
مليار ليرة
بدلا من:
2018
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
د - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
)مليارات الليرات(
الوظيفة
تعريف الأشغال
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الشرب
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
بدلا من :
)مليارات الليرات(
الوظيفة
تعريف الأشغال
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة، بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 البالغة قيمتها الاجمالية 48،926،526،000 ل.ل على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون موزعة على التناسيب التالية:
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
36،777،475،000
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات اخرى
8،683،762،000
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
3،465،289،000
2) تعديل قوانين البرامج الجديدة:
أ- قانون برنامج في وزارة المالية:
1- قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)
- يعدل اعتماد العقد الاجمالي لقانون برنامج انشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت فيما يتعلق باعتماد العقد الاجمالي العائد لانشاء ابنية لوزارة المالية ليصبح 35 مليار ل.ل. بدلا من 33،5 مليار ل.ل. وفق اعتمادات برنامج الدفع التالية:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2،5
14،5
13
1،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
5
12
13
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- يوزع رصيد اعتماد الدفع لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت، على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
6،140
14،140
6
9
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
12،280
8
6
9
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات(
مجلس الانماء والاعمار
وزارة الطاقة والمياه
سائر الادارات
المجموع العام:
بدلا من :
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات(
مجلس الانماء والاعمار
70
70
150
16
30
وزارة الطاقة والمياه
سائر الادارات
15
15
10
8
4
المجموع العام:
120
120
ب- قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونية
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
بآلاف الليرات
اعتمادات الدفع
التنسيب
انشاءات اخرى
3/9/130/4522/227/9/1
نفقات دروس واستشارت ومراقبة للانشاءات
3/9/8130/4522/229/1/2
1.000.000
0
بدلا من :
بآلاف الليرات
اعتمادات الدفع
التنسيب
انشاءات اخرى
3/9/130/4522/227/9/1
نفقات دروس واستشارت ومراقبة للانشاءات
3/9/8130/4522/229/1/2
0
0
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 البالغة 6،041،140،000 ل.ل. موزعة على تنسيب "نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات" 1،398،100،000 ل.ل. وعلى تنسيب "إنشاءات اخرى" 4،643،040،000 ل.ل. على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لطريق السلطانية - صيدا
المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) توزع اعتمادات الدفع لقانون برنامج لتوسيع وتأهيل طريق السلطانية - صيدا بما فيها الاستملاك، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
8،5
13،5
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
17
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك)
المادة عشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،
يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك) وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
7،25
21،75
14،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
14،5
14،5
14،5
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2015 البالغة 10 مليار ليرة على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.
4-قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين - جبيل - البترون (بما فيه الاستملاك)
المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين - جبيل - البترون (بما فيه الاستملاك)، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
5
9
11
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
10
4
11
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2022
5
15
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
10
10
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
6- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية-رأس بعلبك- القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2022
5
15
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
10
10
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ج- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
1- قانون برنامج لازالة القنابل العنقودية
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017).
توزع اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لازالة القنابل العنقودية وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2،5
12،5
10
20
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
10
10
10
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون البرنامج على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2018
2019
2020
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
87.125.000
30.272.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
4.715.000
19.785.000
2.500.000
تجهيزات معلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
178.000
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
64.062.500
98.040.000
53.450.000
انشاء ابنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
52.490.000
80.170.000
13.570.000
صيانة ابنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
3.286.000
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
3.990.000
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
74.716.000
73.534.000
8.300.000
المجموع
271.500.000
371.110.000
111.917.500
بدلا من :
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2018
2019
2020
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
93.827.500
61.360.000
30.272.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
6.500.000
18.000.000
2.500.000
تجهيزات معلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
250.000
250.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
127.602.500
63.000.000
24.950.000
انشاء ابنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
72.360.000
60.300.000
13.570.000
صيانة ابنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
4.530.000
4.530.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
5.500.000
4.850.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
103.000.000
45.250.000
8.300.000
المجموع
413.570.000
257.540.000
83.417.500
(والباقي دون تعديل)
د- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1- قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،
توزع اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، وفقا لما يلي:
ليصبح:
توزيع اعتمادات الدفع (بآلاف الليرات)
التبويب
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 912
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 922
مجموع الفصل رقم 119
المجموعى العام
10.000.000
بدلا من :
توزيع اعتمادات الدفع (بآلاف الليرات)
التبويب
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 912
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 922
مجموع الفصل رقم 119
المجموع العام
010.000.000
ه- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)
يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
75
150
75
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2018
2020
150
75
75
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
و- توزع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
تخصص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقا لما يلي:
ليصبح:
1- في باب وزارة الطاقة والمياه
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/113/631/224/4/1
استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة
15
15
15
15
0
0
3/18/113/631/227/4/4
انشاءات المياه المبتذلة
73
173
123
123
184
155
3/18/113/631/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
6
18
12
12
16
13
المجموع العام
94
206
150
150
200
168
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/114/631/227/9/1
انشاءات اخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.2
0.6
0.4
0.4
0.4
0.6
2- في باب وزارو البيئة
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/21/103/562/227/9/1
انشاءات اخرى
1.5
1.5
1.5
1.5
3
3
3/21/103/562/229/9/1
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
1.5
1.5
1.5
1.5
2
2
المجموع العام
3
3
3
3
5
5
على ان تتولى وزارة البيئة تنفيذ الاعمال المذكورة اعلاه بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بحيث ترفع المساهمة المخخصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة اعلاه.
3 – في باب وزارة الصناعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/25/100/484/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
4 – في باب وزارة الزراعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/14/100/421/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
بدلا من :
1- في باب وزارة الطاقة والمياه
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/113/631/224/4/1
استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة
15
15
15
15
0
0
3/18/113/631/227/4/4
انشاءات المياه المبتذلة
123
123
123
123
184
155
3/18/113/631/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
12
12
12
12
16
13
المجموع العام
150
150
150
150
200
168
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/114/631/227/9/1
انشاءات اخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.6
2- في باب وزارو البيئة
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/21/103/562/227/9/1
انشاءات اخرى
1.5
1.5
1.5
1.5
3
3
3/21/103/562/229/9/1
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
1.5
1.5
1.5
1.5
2
2
المجموع العام
3
3
3
3
5
5
على ان تتولى وزارة البيئة تنفيذ الاعمال المذكورة اعلاه بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بحيث ترفع المساهمة المخخصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة اعلاه.
3 – في باب وزارة الصناعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/25/100/484/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
4 – في باب وزارة الزراعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/14/100/421/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
Edited in part by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 14, 31/07/2019
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
1- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
5
50.5
45
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
50
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
2023
-
200
165
275
100
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
2022
200
200
165
175
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج في وزارة المالية:
- أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الأراضي اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها, قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة), لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
-
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) الفقرة 2 تعديل قوانين البرامج الجديدة، النبذة "أ" قانون برنامج في وزارة المالية:
1- قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
بحيث يصبح:
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية (مديرية المالية العامة والمديرية العامة للشؤون العقارية) ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
بدلاً من:
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
والباقي دون تعديل.
كما يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء أبنية لوزارة المالية:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
12
13
1.5
2.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
14.5
13
1.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
7
6
9
7.140
مليار ليرة
بدلا من:
2019
2020
2021
14.140
6
9
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
- قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
2023
-
15
7
10
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
15
15
7
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لطريق السلطانية – صيدا:
المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لتوسيع وتأهيل طريق السلطانية – صيدا بما فيها الاستملاك وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
-
5
13.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
13.5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
-
9.500.000
4.285.773
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
4.285.773
9.500.000
والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونية
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2019
2020
2021
انشاءات اخرى
1/9/227/4522/130/9/3
12.552.711
12.958.860
2.347.289
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
2/1/229/4522/130/9/3
600.000
-
0
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2019
2020
انشاءات اخرى
1/9/227/4522/130/9/3
15.500.000
12.958.860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
2/1/229/4522/130/9/3
0
0
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين – جبيل – البترون (بما فيه الاستملاك)
المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين – جبيل – البترون (بما فيه الاستملاك) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
-
15
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
9
11
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفر رمان – مرجعيون (بما فيه الاستملاك)
المادة العشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفر رمان – مرجعيون (بما فيه الاستملاك) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
21.128.293
14.500.000
621.707
بدلاً من:
2019
2020
21.750
14,5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك – القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية – رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
2022
2023
13.308.146
10.000.000
10.000.000
5.000.000
1.691.854
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
2022
15.000.000
10.000.000
10.000.000
5.000.000
(والباقي دون تعديل).
4- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية:
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
5
10
20
7.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
12,5
10
20
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
0
22
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
التنسيب
2019
2020
2021
2022
تجهيزات للمعلوماتية
1/3/226/981/11811/3
-
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
1/7/228/981/118/11/3
-
0.5
0.5
0.5
مليار ليرة
بدلاً من:
التنسيب
2019
2020
2021
تجهيزات للمعلوماتية
1/3/226/981/118/11/3
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
1/7/228/981/118/11/3
0.5
0.5
0.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
7- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
- قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقاً لما يلي:
ليصبح:
2019
2020
2021
0
100
125
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
150
75
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
Edited in part by قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, article 14, 05/03/2020
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج ادناه وفقا لما يلي:
1 - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء.
- قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة وادارتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشرة من قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة وادارتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار).
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
45
50.5
مليار ليرة
بدلا من:
50.5
45
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 - قانون برنامج في وزارة المالية:
- أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الاراضي اللبنانية.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها، قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
5
مليار ليرة
بدلا من:
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء ابنية لوزارة المالية:
ليصبح
105
205
13
مليار ليرة
بدلا من:
13
1.5
2.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح
9
70140
6
مليار ليرة
بدلا من:
6
9
70140
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك.
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاته لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
3 - قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
أ - قانون برنامج لاعمال الضم والفرز - الاسكان والتنظيم المدني.
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز - الاسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه.
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته. لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع.
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
(بآلاف الليرات)
بدلا من:
(بآلاف الليرات)
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية.
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية وتعديلاته. لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
10
5
10
مليار ليرة
بدلا من:
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 - قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
5 - قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
- قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي.
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
6 - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019 توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
- توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقا لما يلي:
- قانون برنامج وزارة الاتصالات:
- قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة.
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقا لما يلي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
Edited in part by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 18, 15/11/2022
تعديل قوانين البرامج :
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
1- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
-
100
200
165
275
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
165
275
100
200
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 التاريخ 28/6/2001(موازنة 2001) وتعديلاتها )ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت) لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
-
-
45
50.5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
45
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج في وزارة المالية
- اعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الاراضي اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/03/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة) لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
-
-
5
مليار ليرة
بدلا من
2021
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء ابنية لوزارة لوزارة المالية:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
13
1.5
2.5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
1.5
2.5
13
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفا بيروت
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
6
9
7.140
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
9
7.140
6
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشر من القانون رقم 66 تاريخ 13/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاتة لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون نافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث ويوزع رصيد اعتمادات الدفع على شكل التالي:
ليصبح:
3- قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل.
قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني.
الماده العشرون من القانون رقم 622. تاريخ 7/3/1997 موازنه 1997، المعدله بالماده الخامسه من القانون رقم 173 تاريخ 14/12/2000. (موازنه 2000) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته لا سيما الماده الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
7
7
8
8
7
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
7
10
5
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا.(MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري. لا سيما الماده الرابعه عشره من القانون النافذ حكم رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
قانون برنامج لانشاء مركز سياحي في خليج جونية
الماده الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017). قانون برنامج لانشاء مركز سياحي في خليج جونية البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته. لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادربتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع:
الماده الثالثه والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017) قانون برنامج استكمال وأاهيل طريق التوفيقية- رأس بعلبك -القاع وتعديلاته لا سيما الماده الرابعه عشره من اقانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
1.691.854
10.000.000
10.000.000
5.000.000
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
10.000.000
5.000.000
1.691.854
10.000.000
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
برنامج استكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس- الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس- الحدود الشماليه - قسم البداوي - الحدود الشمالية وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشر. من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
10
5
10
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني.
قانون برنامج لتحقيق عداد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش.
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازه للحكومه عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش اللبناني.) وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشر. من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
قانون برنامج لازالة القنابل العنقوديه.
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 بتاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017 ) قانون برنامج ازالة القنابل العنقودية وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنه 2019 ) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
3
8
8
8.5
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
-
7.5
20
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من قانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنه 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعه اللبنانية) لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكم رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
-
-
22
مليار ليرة
بدلا من
2021
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية و الادارة المركزية بوزارة التربية والتعليم العالي.
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3 11 2017 موازنة 2017 قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية من المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاتة لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ وكمان رقم 6 الصادر بتاريخ 5-3-2020 موازنة 2020 بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنيه مدرسيه لوزاره التربيه والتعليم العالي المادة السابعة والعشرون القانون رقم 66 تاريخ 3 11 2017 موازنه 2017 قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكم رقم 61 بتاريخ 5-3-2020 موازنه 2020 بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه
قانون برنامج للاشغال المالية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكم رقم 6 بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) توزيع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية الكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي.
-توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 :
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنه 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقه حوض نهر الليطاني. من النبع الى المصب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 وتعديلاته لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على لوزارات وفقا لما يلي:
ليصبح
1- في باب وزارة الطاقة:
2- في باب وزارة البيئة
3- في باب وزارة الصناعة
4- في باب وزارة الزراعة:
قانون برنامج في وزارة الاتصالات:.
قانون برنامج لتصوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة.
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017) وتعديلاته لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع للقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة وفقا لما يلي..
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
-
-
125
25
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
125
25
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
كما يعدل التنصيب.
بحيث يصبح:
1/9/227/461/100/15/3 "انشاءات اخرى" (مساهمة لهيئة اوجيرو لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصالات وانترنت وبرامج معلوماتية وسواها).
بدلا من:
1/9/227/461/100/115/3 "انشاءات اخرى" (مساهمة لهيئة اوجيرو لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصالات وانترنت وبرامج معلوماتية وسواها).
والباقي بدون تعديل.
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 13, 15/02/2024
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
1 - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء :
قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها:
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
165
275
100
200
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
2026
100
200
165
275
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
-
-
45
50.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
45
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2 - قانون برنامج في وزارة المالية:
أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الأراضي اللبنانية:
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها, قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير(مصلحة المساحة)، لا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
-
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء أبنية لوزارة المالية:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
2.5
13
1.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
13
1.5
2.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
7.140
6
9
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
6
9
7.140
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
اعتمادات الدفع
(بمليارات الليرات)
2023
2024
2025
2026
2027
2028
مجلس الإنماء والإعمار
-
-
16
30
0
150
وزارة الطاقة والمياه
-
-
37
6
0
40
سائر الإدارات
-
-
8
4
200
10
المجموع العام
-
-
61
40
200
200
بدلاً من:
اعتمادات الدفع
(بمليارات الليرات)
2023
2024
2025
2026
مجلس الإنماء والإعمار
-
150
16
30
وزارة الطاقة والمياه
-
40
37
6
سائر الإدارات
200
10
8
4
المجموع العام
200
200
61
40
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
8
7
7
8
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
2026
7
8
8
7
مليار
ليرة
(والباقي دون تعديل).
-قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3/9/129/485/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
4.285.773
9.000.000
3/9/129/485/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
0
500.000
المجموع
-
-
4.285.773
9.500.000
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
3/9/129/485/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
4.285.773
9.000.000
3/9/129/485/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
0
500.000
المجموع
4.285.773
9.500.000
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
إنشاءات أخرى
3/9/130/4522/227/9/1
-
-
2.347.289
12,958,860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
3/9/130/4522/229/1/2
-
-
-
-
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
إنشاءات أخرى
3/9/130/4522/227/9/1
2.347.289
12,958,860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
3/9/130/4522/229/1/2
-
-
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك – القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية – رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
10,000,000
5.000.000
1.691.854
10,000,000
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2023
2024
2025
2026
1.691.854
10,000,000
10,000,000
5.000.000
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لاستكمال جزء من أوتوستراد الشمال طرابلس – الحدود الشمالية - قسم البداوي – الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال جزء من أوتوستراد الشمال طرابلس – الحدود الشمالية، قسم البداوي – الحدود الشمالية وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
5
10
10
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
4. قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
-
-
108.675.000
8.722.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
-
-
13.215.007
2.500.000
تجهيزات للمعلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
-
-
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
-
-
151.490.000
0
إنشاء أبنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
-
-
73.810.000
13.570.000
صيانة أبنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
-
-
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
-
-
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
-
-
73.534.000
8.300.000
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
3/10/111/210/229/1/9
-
-
6.360.000
0
المجموع
-
-
439.540.007
36.917.500
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
108.675.000
8.722.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
13.215.007
2.500.000
تجهيزات للمعلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
151.490.000
0
إنشاء أبنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
73.810.000
13.570.000
صيانة أبنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
73.534.000
8.300.000
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
3/10/111/210/229/1/9
6.360.000
0
المجموع
439.540.007
36.917.500
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
15
9.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
8
8
8.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
-
22
مليار
ليرة
بدلاً من:
2023
22
مليار
ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022(موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/226/3/1
-
-
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/228/7/1
-
-
0.5
0.5
0.5
بدلاً من:
التنسيب
2023
2024
2025
تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/226/3/1
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/228/7/1
0.5
0.5
0.5
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التبويب
2023
2024
2025
3/11/119/912/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
-
470.538
3/11/119/912/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
2.350.000
3/11/119/912/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
-
-
940.000
3/11/119/912/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
352.500
مجموع الوظيفة 912
-
-
4.113.038
3/11/119/922/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
-
-
3/11/119/922/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
1.431.250
3/11/119/922/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
-
-
658.000
3/11/119/922/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
190.900
مجموع الوظيفة 922
-
-
2.280.150
المجموع العام للفصل 119
-
-
6.393.188
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التبويب
2023
3/11/119/912/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
470.538
3/11/119/912/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
2.350.000
3/11/119/912/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
940.000
3/11/119/912/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
352.500
مجموع الوظيفة 912
4.113.038
3/11/119/922/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
3/11/119/922/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
1.431.250
3/11/119/922/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
658.000
3/11/119/922/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
190.900
مجموع الوظيفة 922
2.280.150
المجموع العام للفصل 119
6.393.188
(والباقي دون تعديل).
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
الوظيفة
تعريف الأشغال
2023
2024
2025
2026
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
تأمين موارد مائية إضافية
-
-
24.318.885
27.222.525
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
-
-
0
11.000.000
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
-
0
0
0
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
-
-
974.497
534.711
4351
المصادر التقليدية للكهرباء
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات أخرى
تجهيز كهربائي
-
-
1.749.616
316.238
المجموع
-
-
27.042.998
39.073.474
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
الوظيفة
تعريف الأشغال
2023
2024
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
تأمين موارد مائية إضافية
24.318.885
27.222.525
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
0
11.000.000
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
0
0
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
974.497
534.711
4351
المصادر التقليدية للكهرباء
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات أخرى
تجهيز كهربائي
1.749.616
316.238
المجموع
27.042.998
39.073.474
(والباقي دون تعديل).
- توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقاً لما يلي:
ليصبح:
1. في باب وزارة الطاقة والمياه:
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-18-113-631-224-4-1
استملاكات لإنشاءات المياه المبتذلة
-
-
15
0
0
15
3-18-113-631-227-4-4
إنشاءات المياه المبتذلة
-
-
123
184
155
123
3-18-113-631-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
12
16
13
12
المجموع العام
-
-
150
200
168
150
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-18-114-631-227-9-1
إنشاءات أخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
-
-
0.4
0,4
0.6
0.4
2.في باب وزارة البيئة:
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-21-103-562-227-9-1
إنشاءات أخرى
-
-
1,5
3
3
1.5
3-21-103-562-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
1,5
2
2
1.5
المجموع العام
-
-
3
5
5
3
على أن تتولى وزارة البيئة تطبيق الأعمال المذكورة أعلاه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحيث ترفع المساهمة المخصصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة أعلاه.
3.في باب وزارة الصناعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-25-100-484-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
0,3
0,3
0,3
0,3
4.في باب وزارة الزراعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-14-100-421-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
0,3
0,3
0,3
0,3
بدلاً من:
1.في باب وزارة الطاقة والمياه:
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-18-113-631-224-4-1
استملاكات لإنشاءات المياه المبتذلة
0
15
15
0
3-18-113-631-227-4-4
إنشاءات المياه المبتذلة
155
123
123
184
3-18-113-631-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
13
12
12
16
المجموع العام
168
150
150
200
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-18-114-631-227-9-1
إنشاءات أخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.6
0,4
0.4
0,4
2.في باب وزارة البيئة:
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-21-103-562-227-9-1
إنشاءات أخرى
3
1.5
1,5
3
3-21-103-562-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
2
1.5
1,5
2
المجموع العام
5
3
3
5
على أن تتولى وزارة البيئة تطبيق الأعمال المذكورة أعلاه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحيث ترفع المساهمة المخصصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة أعلاه.
3.في باب وزارة الصناعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-25-100-484-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0,3
0,3
0,3
0,3
4.في باب وزارة الزراعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-14-100-421-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0,3
0.3
0,3
0,3
- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقاً لما يلي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
-
-
125
25
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
125
25
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لانشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري
يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره تسعة وعشرون مليارا وخمسمائة وخمسة وثلاثون مليونا وسبعمائة وثلاثة وسبعون الف ليرة لبنانية (29،535،773،000 ل.ل.) لإنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري.
يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.
يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:
الجزء الثاني - ب - لعام 2017 (بآلاف الليرات)
الباب التاسع:
وزارة الاشغال العامة والنقل
الفصل:
مشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري
الوظيفة:
بحوث وتنمية متعلقة بالنقل
البند:
انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة:
انشاء ابنية
النبذة:
انشاء ابنية ادارية /5.750.000/
)آلاف الليرات(
اعتمادات الدفع
اعتماد العقد الاجمالي
البند:
انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة:
انشاء ابنية
النبذة:
انشاء ابنية متخصصة /7.500.000/
(بآلاف الليرات(
اعتمادات الدفع
اعتماد العقد الاجمالي
البند:
نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية
الفقرة:
نفقات دروس واستشارات ومراقبة
النبذة:
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات /1.500.000/
(بآلاف الليرات(
اعتمادات الدفع
اعتمادات العقد الاجمالي
تعدل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.
129
485
227
2
1
2017
2018
6.000.000
5.750.000
250.000
227
2
2
2017
2018
2019
2020
21.535.773
7.500.000
250.000
4.285.773
9.500.000
229
1
2
2017
2018
2.000.000
1.500.000
500.000
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 14, 31/07/2019
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
1- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
5
50.5
45
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
50
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
2023
-
200
165
275
100
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
2022
200
200
165
175
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج في وزارة المالية:
- أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الأراضي اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها, قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة), لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
-
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) الفقرة 2 تعديل قوانين البرامج الجديدة، النبذة "أ" قانون برنامج في وزارة المالية:
1- قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
بحيث يصبح:
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية (مديرية المالية العامة والمديرية العامة للشؤون العقارية) ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
بدلاً من:
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
والباقي دون تعديل.
كما يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء أبنية لوزارة المالية:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
12
13
1.5
2.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
14.5
13
1.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
7
6
9
7.140
مليار ليرة
بدلا من:
2019
2020
2021
14.140
6
9
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
- قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
2023
-
15
7
10
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
15
15
7
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لطريق السلطانية – صيدا:
المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لتوسيع وتأهيل طريق السلطانية – صيدا بما فيها الاستملاك وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
-
5
13.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
13.5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
-
9.500.000
4.285.773
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
4.285.773
9.500.000
والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونية
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2019
2020
2021
انشاءات اخرى
1/9/227/4522/130/9/3
12.552.711
12.958.860
2.347.289
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
2/1/229/4522/130/9/3
600.000
-
0
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2019
2020
انشاءات اخرى
1/9/227/4522/130/9/3
15.500.000
12.958.860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
2/1/229/4522/130/9/3
0
0
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين – جبيل – البترون (بما فيه الاستملاك)
المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين – جبيل – البترون (بما فيه الاستملاك) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
-
15
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
9
11
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفر رمان – مرجعيون (بما فيه الاستملاك)
المادة العشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفر رمان – مرجعيون (بما فيه الاستملاك) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
21.128.293
14.500.000
621.707
بدلاً من:
2019
2020
21.750
14,5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك – القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية – رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
2022
2023
13.308.146
10.000.000
10.000.000
5.000.000
1.691.854
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
2022
15.000.000
10.000.000
10.000.000
5.000.000
(والباقي دون تعديل).
4- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية:
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
5
10
20
7.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
12,5
10
20
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
0
22
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
التنسيب
2019
2020
2021
2022
تجهيزات للمعلوماتية
1/3/226/981/11811/3
-
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
1/7/228/981/118/11/3
-
0.5
0.5
0.5
مليار ليرة
بدلاً من:
التنسيب
2019
2020
2021
تجهيزات للمعلوماتية
1/3/226/981/118/11/3
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
1/7/228/981/118/11/3
0.5
0.5
0.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
7- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
- قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقاً لما يلي:
ليصبح:
2019
2020
2021
0
100
125
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
150
75
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
Edited in part by قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, article 14, 05/03/2020
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج ادناه وفقا لما يلي:
1 - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء.
- قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة وادارتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشرة من قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة وادارتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار).
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
45
50.5
مليار ليرة
بدلا من:
50.5
45
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 - قانون برنامج في وزارة المالية:
- أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الاراضي اللبنانية.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها، قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
5
مليار ليرة
بدلا من:
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء ابنية لوزارة المالية:
ليصبح
105
205
13
مليار ليرة
بدلا من:
13
1.5
2.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح
9
70140
6
مليار ليرة
بدلا من:
6
9
70140
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك.
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاته لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
3 - قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
أ - قانون برنامج لاعمال الضم والفرز - الاسكان والتنظيم المدني.
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز - الاسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه.
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته. لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع.
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
(بآلاف الليرات)
بدلا من:
(بآلاف الليرات)
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية.
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية وتعديلاته. لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
10
5
10
مليار ليرة
بدلا من:
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 - قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
5 - قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
- قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي.
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
6 - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019 توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
- توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقا لما يلي:
- قانون برنامج وزارة الاتصالات:
- قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة.
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقا لما يلي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
Edited in part by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 18, 15/11/2022
تعديل قوانين البرامج :
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
1- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
-
100
200
165
275
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
165
275
100
200
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 التاريخ 28/6/2001(موازنة 2001) وتعديلاتها )ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت) لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
-
-
45
50.5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
45
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج في وزارة المالية
- اعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الاراضي اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/03/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة) لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
-
-
5
مليار ليرة
بدلا من
2021
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء ابنية لوزارة لوزارة المالية:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
13
1.5
2.5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
1.5
2.5
13
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفا بيروت
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
6
9
7.140
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
9
7.140
6
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشر من القانون رقم 66 تاريخ 13/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاتة لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون نافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث ويوزع رصيد اعتمادات الدفع على شكل التالي:
ليصبح:
3- قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل.
قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني.
الماده العشرون من القانون رقم 622. تاريخ 7/3/1997 موازنه 1997، المعدله بالماده الخامسه من القانون رقم 173 تاريخ 14/12/2000. (موازنه 2000) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته لا سيما الماده الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
7
7
8
8
7
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
7
10
5
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا.(MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري. لا سيما الماده الرابعه عشره من القانون النافذ حكم رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
قانون برنامج لانشاء مركز سياحي في خليج جونية
الماده الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017). قانون برنامج لانشاء مركز سياحي في خليج جونية البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته. لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادربتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع:
الماده الثالثه والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017) قانون برنامج استكمال وأاهيل طريق التوفيقية- رأس بعلبك -القاع وتعديلاته لا سيما الماده الرابعه عشره من اقانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
1.691.854
10.000.000
10.000.000
5.000.000
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
10.000.000
5.000.000
1.691.854
10.000.000
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
برنامج استكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس- الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس- الحدود الشماليه - قسم البداوي - الحدود الشمالية وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشر. من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
10
5
10
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني.
قانون برنامج لتحقيق عداد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش.
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازه للحكومه عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش اللبناني.) وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشر. من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
قانون برنامج لازالة القنابل العنقوديه.
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 بتاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017 ) قانون برنامج ازالة القنابل العنقودية وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنه 2019 ) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
3
8
8
8.5
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
-
7.5
20
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من قانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنه 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعه اللبنانية) لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكم رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
-
-
22
مليار ليرة
بدلا من
2021
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية و الادارة المركزية بوزارة التربية والتعليم العالي.
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3 11 2017 موازنة 2017 قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية من المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاتة لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ وكمان رقم 6 الصادر بتاريخ 5-3-2020 موازنة 2020 بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنيه مدرسيه لوزاره التربيه والتعليم العالي المادة السابعة والعشرون القانون رقم 66 تاريخ 3 11 2017 موازنه 2017 قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكم رقم 61 بتاريخ 5-3-2020 موازنه 2020 بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه
قانون برنامج للاشغال المالية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكم رقم 6 بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) توزيع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية الكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي.
-توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 :
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنه 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقه حوض نهر الليطاني. من النبع الى المصب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 وتعديلاته لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على لوزارات وفقا لما يلي:
ليصبح
1- في باب وزارة الطاقة:
2- في باب وزارة البيئة
3- في باب وزارة الصناعة
4- في باب وزارة الزراعة:
قانون برنامج في وزارة الاتصالات:.
قانون برنامج لتصوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة.
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017) وتعديلاته لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع للقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة وفقا لما يلي..
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
-
-
125
25
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
125
25
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
كما يعدل التنصيب.
بحيث يصبح:
1/9/227/461/100/15/3 "انشاءات اخرى" (مساهمة لهيئة اوجيرو لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصالات وانترنت وبرامج معلوماتية وسواها).
بدلا من:
1/9/227/461/100/115/3 "انشاءات اخرى" (مساهمة لهيئة اوجيرو لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصالات وانترنت وبرامج معلوماتية وسواها).
والباقي بدون تعديل.
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 13, 15/02/2024
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
1 - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء :
قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها:
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
165
275
100
200
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
2026
100
200
165
275
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
-
-
45
50.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
45
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2 - قانون برنامج في وزارة المالية:
أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الأراضي اللبنانية:
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها, قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير(مصلحة المساحة)، لا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
-
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء أبنية لوزارة المالية:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
2.5
13
1.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
13
1.5
2.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
7.140
6
9
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
6
9
7.140
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
اعتمادات الدفع
(بمليارات الليرات)
2023
2024
2025
2026
2027
2028
مجلس الإنماء والإعمار
-
-
16
30
0
150
وزارة الطاقة والمياه
-
-
37
6
0
40
سائر الإدارات
-
-
8
4
200
10
المجموع العام
-
-
61
40
200
200
بدلاً من:
اعتمادات الدفع
(بمليارات الليرات)
2023
2024
2025
2026
مجلس الإنماء والإعمار
-
150
16
30
وزارة الطاقة والمياه
-
40
37
6
سائر الإدارات
200
10
8
4
المجموع العام
200
200
61
40
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
8
7
7
8
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
2026
7
8
8
7
مليار
ليرة
(والباقي دون تعديل).
-قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3/9/129/485/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
4.285.773
9.000.000
3/9/129/485/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
0
500.000
المجموع
-
-
4.285.773
9.500.000
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
3/9/129/485/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
4.285.773
9.000.000
3/9/129/485/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
0
500.000
المجموع
4.285.773
9.500.000
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
إنشاءات أخرى
3/9/130/4522/227/9/1
-
-
2.347.289
12,958,860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
3/9/130/4522/229/1/2
-
-
-
-
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
إنشاءات أخرى
3/9/130/4522/227/9/1
2.347.289
12,958,860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
3/9/130/4522/229/1/2
-
-
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك – القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية – رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
10,000,000
5.000.000
1.691.854
10,000,000
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2023
2024
2025
2026
1.691.854
10,000,000
10,000,000
5.000.000
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لاستكمال جزء من أوتوستراد الشمال طرابلس – الحدود الشمالية - قسم البداوي – الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال جزء من أوتوستراد الشمال طرابلس – الحدود الشمالية، قسم البداوي – الحدود الشمالية وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
5
10
10
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
4. قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
-
-
108.675.000
8.722.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
-
-
13.215.007
2.500.000
تجهيزات للمعلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
-
-
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
-
-
151.490.000
0
إنشاء أبنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
-
-
73.810.000
13.570.000
صيانة أبنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
-
-
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
-
-
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
-
-
73.534.000
8.300.000
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
3/10/111/210/229/1/9
-
-
6.360.000
0
المجموع
-
-
439.540.007
36.917.500
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
108.675.000
8.722.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
13.215.007
2.500.000
تجهيزات للمعلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
151.490.000
0
إنشاء أبنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
73.810.000
13.570.000
صيانة أبنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
73.534.000
8.300.000
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
3/10/111/210/229/1/9
6.360.000
0
المجموع
439.540.007
36.917.500
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
15
9.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
8
8
8.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
-
22
مليار
ليرة
بدلاً من:
2023
22
مليار
ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022(موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/226/3/1
-
-
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/228/7/1
-
-
0.5
0.5
0.5
بدلاً من:
التنسيب
2023
2024
2025
تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/226/3/1
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/228/7/1
0.5
0.5
0.5
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التبويب
2023
2024
2025
3/11/119/912/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
-
470.538
3/11/119/912/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
2.350.000
3/11/119/912/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
-
-
940.000
3/11/119/912/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
352.500
مجموع الوظيفة 912
-
-
4.113.038
3/11/119/922/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
-
-
3/11/119/922/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
1.431.250
3/11/119/922/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
-
-
658.000
3/11/119/922/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
190.900
مجموع الوظيفة 922
-
-
2.280.150
المجموع العام للفصل 119
-
-
6.393.188
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التبويب
2023
3/11/119/912/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
470.538
3/11/119/912/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
2.350.000
3/11/119/912/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
940.000
3/11/119/912/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
352.500
مجموع الوظيفة 912
4.113.038
3/11/119/922/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
3/11/119/922/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
1.431.250
3/11/119/922/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
658.000
3/11/119/922/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
190.900
مجموع الوظيفة 922
2.280.150
المجموع العام للفصل 119
6.393.188
(والباقي دون تعديل).
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
الوظيفة
تعريف الأشغال
2023
2024
2025
2026
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
تأمين موارد مائية إضافية
-
-
24.318.885
27.222.525
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
-
-
0
11.000.000
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
-
0
0
0
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
-
-
974.497
534.711
4351
المصادر التقليدية للكهرباء
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات أخرى
تجهيز كهربائي
-
-
1.749.616
316.238
المجموع
-
-
27.042.998
39.073.474
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
الوظيفة
تعريف الأشغال
2023
2024
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
تأمين موارد مائية إضافية
24.318.885
27.222.525
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
0
11.000.000
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
0
0
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
974.497
534.711
4351
المصادر التقليدية للكهرباء
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات أخرى
تجهيز كهربائي
1.749.616
316.238
المجموع
27.042.998
39.073.474
(والباقي دون تعديل).
- توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقاً لما يلي:
ليصبح:
1. في باب وزارة الطاقة والمياه:
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-18-113-631-224-4-1
استملاكات لإنشاءات المياه المبتذلة
-
-
15
0
0
15
3-18-113-631-227-4-4
إنشاءات المياه المبتذلة
-
-
123
184
155
123
3-18-113-631-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
12
16
13
12
المجموع العام
-
-
150
200
168
150
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-18-114-631-227-9-1
إنشاءات أخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
-
-
0.4
0,4
0.6
0.4
2.في باب وزارة البيئة:
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-21-103-562-227-9-1
إنشاءات أخرى
-
-
1,5
3
3
1.5
3-21-103-562-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
1,5
2
2
1.5
المجموع العام
-
-
3
5
5
3
على أن تتولى وزارة البيئة تطبيق الأعمال المذكورة أعلاه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحيث ترفع المساهمة المخصصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة أعلاه.
3.في باب وزارة الصناعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-25-100-484-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
0,3
0,3
0,3
0,3
4.في باب وزارة الزراعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-14-100-421-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
0,3
0,3
0,3
0,3
بدلاً من:
1.في باب وزارة الطاقة والمياه:
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-18-113-631-224-4-1
استملاكات لإنشاءات المياه المبتذلة
0
15
15
0
3-18-113-631-227-4-4
إنشاءات المياه المبتذلة
155
123
123
184
3-18-113-631-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
13
12
12
16
المجموع العام
168
150
150
200
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-18-114-631-227-9-1
إنشاءات أخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.6
0,4
0.4
0,4
2.في باب وزارة البيئة:
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-21-103-562-227-9-1
إنشاءات أخرى
3
1.5
1,5
3
3-21-103-562-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
2
1.5
1,5
2
المجموع العام
5
3
3
5
على أن تتولى وزارة البيئة تطبيق الأعمال المذكورة أعلاه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحيث ترفع المساهمة المخصصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة أعلاه.
3.في باب وزارة الصناعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-25-100-484-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0,3
0,3
0,3
0,3
4.في باب وزارة الزراعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-14-100-421-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0,3
0.3
0,3
0,3
- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقاً لما يلي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
-
-
125
25
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
125
25
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية: رأس بعلبك - القاع
يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره خمسون مليار ليرة لبنانية (50،000،000،000 ل.ل.) لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع بالاضافة الى الاستملاك بالغا ما بلغ.
يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.
يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:
الجزء الثاني - ب - لعام 2017 (بآلاف الليرات)
الباب التاسع
وزارة الاشغال العامة والنقل
الفصل:
136
استكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع
الوظيفة:
4512
اشغال الطرق
البند:
228
صيانة
الفقرة:
3
صيانة الطرق
النبذة:
1
صيانة طرق دولية /5.000.000/
(بمليارات الليرات)
اعتمادات الدفع
اعتماد العقد الاجمالي
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50
5
10
10
10
10
5
Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 15, 19/04/2018
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
1) تعديل قوانين البرامج القديمة
أ- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
4،5
50
50،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
50
55
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ب - قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
- قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
5
15
15
7
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
12
15
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ج- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية)، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
0
22
مليار ليرة
بدلا من:
2018
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
د - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
)مليارات الليرات(
الوظيفة
تعريف الأشغال
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الشرب
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
بدلا من :
)مليارات الليرات(
الوظيفة
تعريف الأشغال
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة، بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 البالغة قيمتها الاجمالية 48،926،526،000 ل.ل على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون موزعة على التناسيب التالية:
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
36،777،475،000
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات اخرى
8،683،762،000
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
3،465،289،000
2) تعديل قوانين البرامج الجديدة:
أ- قانون برنامج في وزارة المالية:
1- قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)
- يعدل اعتماد العقد الاجمالي لقانون برنامج انشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت فيما يتعلق باعتماد العقد الاجمالي العائد لانشاء ابنية لوزارة المالية ليصبح 35 مليار ل.ل. بدلا من 33،5 مليار ل.ل. وفق اعتمادات برنامج الدفع التالية:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2،5
14،5
13
1،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
5
12
13
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- يوزع رصيد اعتماد الدفع لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت، على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
6،140
14،140
6
9
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
12،280
8
6
9
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات(
مجلس الانماء والاعمار
وزارة الطاقة والمياه
سائر الادارات
المجموع العام:
بدلا من :
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات(
مجلس الانماء والاعمار
70
70
150
16
30
وزارة الطاقة والمياه
سائر الادارات
15
15
10
8
4
المجموع العام:
120
120
ب- قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونية
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
بآلاف الليرات
اعتمادات الدفع
التنسيب
انشاءات اخرى
3/9/130/4522/227/9/1
نفقات دروس واستشارت ومراقبة للانشاءات
3/9/8130/4522/229/1/2
1.000.000
0
بدلا من :
بآلاف الليرات
اعتمادات الدفع
التنسيب
انشاءات اخرى
3/9/130/4522/227/9/1
نفقات دروس واستشارت ومراقبة للانشاءات
3/9/8130/4522/229/1/2
0
0
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 البالغة 6،041،140،000 ل.ل. موزعة على تنسيب "نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات" 1،398،100،000 ل.ل. وعلى تنسيب "إنشاءات اخرى" 4،643،040،000 ل.ل. على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لطريق السلطانية - صيدا
المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) توزع اعتمادات الدفع لقانون برنامج لتوسيع وتأهيل طريق السلطانية - صيدا بما فيها الاستملاك، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
8،5
13،5
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
17
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك)
المادة عشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،
يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك) وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
7،25
21،75
14،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
14،5
14،5
14،5
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2015 البالغة 10 مليار ليرة على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.
4-قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين - جبيل - البترون (بما فيه الاستملاك)
المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين - جبيل - البترون (بما فيه الاستملاك)، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
5
9
11
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
10
4
11
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2022
5
15
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
10
10
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
6- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية-رأس بعلبك- القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2022
5
15
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
10
10
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ج- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
1- قانون برنامج لازالة القنابل العنقودية
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017).
توزع اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لازالة القنابل العنقودية وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2،5
12،5
10
20
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
10
10
10
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون البرنامج على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2018
2019
2020
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
87.125.000
30.272.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
4.715.000
19.785.000
2.500.000
تجهيزات معلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
178.000
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
64.062.500
98.040.000
53.450.000
انشاء ابنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
52.490.000
80.170.000
13.570.000
صيانة ابنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
3.286.000
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
3.990.000
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
74.716.000
73.534.000
8.300.000
المجموع
271.500.000
371.110.000
111.917.500
بدلا من :
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2018
2019
2020
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
93.827.500
61.360.000
30.272.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
6.500.000
18.000.000
2.500.000
تجهيزات معلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
250.000
250.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
127.602.500
63.000.000
24.950.000
انشاء ابنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
72.360.000
60.300.000
13.570.000
صيانة ابنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
4.530.000
4.530.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
5.500.000
4.850.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
103.000.000
45.250.000
8.300.000
المجموع
413.570.000
257.540.000
83.417.500
(والباقي دون تعديل)
د- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1- قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،
توزع اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، وفقا لما يلي:
ليصبح:
توزيع اعتمادات الدفع (بآلاف الليرات)
التبويب
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 912
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 922
مجموع الفصل رقم 119
المجموعى العام
10.000.000
بدلا من :
توزيع اعتمادات الدفع (بآلاف الليرات)
التبويب
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 912
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 922
مجموع الفصل رقم 119
المجموع العام
010.000.000
ه- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)
يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
75
150
75
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2018
2020
150
75
75
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
و- توزع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
تخصص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقا لما يلي:
ليصبح:
1- في باب وزارة الطاقة والمياه
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/113/631/224/4/1
استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة
15
15
15
15
0
0
3/18/113/631/227/4/4
انشاءات المياه المبتذلة
73
173
123
123
184
155
3/18/113/631/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
6
18
12
12
16
13
المجموع العام
94
206
150
150
200
168
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/114/631/227/9/1
انشاءات اخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.2
0.6
0.4
0.4
0.4
0.6
2- في باب وزارو البيئة
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/21/103/562/227/9/1
انشاءات اخرى
1.5
1.5
1.5
1.5
3
3
3/21/103/562/229/9/1
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
1.5
1.5
1.5
1.5
2
2
المجموع العام
3
3
3
3
5
5
على ان تتولى وزارة البيئة تنفيذ الاعمال المذكورة اعلاه بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بحيث ترفع المساهمة المخخصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة اعلاه.
3 – في باب وزارة الصناعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/25/100/484/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
4 – في باب وزارة الزراعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/14/100/421/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
بدلا من :
1- في باب وزارة الطاقة والمياه
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/113/631/224/4/1
استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة
15
15
15
15
0
0
3/18/113/631/227/4/4
انشاءات المياه المبتذلة
123
123
123
123
184
155
3/18/113/631/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
12
12
12
12
16
13
المجموع العام
150
150
150
150
200
168
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/114/631/227/9/1
انشاءات اخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.6
2- في باب وزارو البيئة
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/21/103/562/227/9/1
انشاءات اخرى
1.5
1.5
1.5
1.5
3
3
3/21/103/562/229/9/1
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
1.5
1.5
1.5
1.5
2
2
المجموع العام
3
3
3
3
5
5
على ان تتولى وزارة البيئة تنفيذ الاعمال المذكورة اعلاه بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بحيث ترفع المساهمة المخخصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة اعلاه.
3 – في باب وزارة الصناعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/25/100/484/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
4 – في باب وزارة الزراعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/14/100/421/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
Edited in part by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 14, 31/07/2019
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
1- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
5
50.5
45
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
50
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
2023
-
200
165
275
100
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
2022
200
200
165
175
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج في وزارة المالية:
- أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الأراضي اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها, قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة), لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
-
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) الفقرة 2 تعديل قوانين البرامج الجديدة، النبذة "أ" قانون برنامج في وزارة المالية:
1- قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
بحيث يصبح:
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية (مديرية المالية العامة والمديرية العامة للشؤون العقارية) ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
بدلاً من:
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
والباقي دون تعديل.
كما يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء أبنية لوزارة المالية:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
12
13
1.5
2.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
14.5
13
1.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
7
6
9
7.140
مليار ليرة
بدلا من:
2019
2020
2021
14.140
6
9
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
- قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
2023
-
15
7
10
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
15
15
7
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لطريق السلطانية – صيدا:
المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لتوسيع وتأهيل طريق السلطانية – صيدا بما فيها الاستملاك وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
-
5
13.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
13.5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
-
9.500.000
4.285.773
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
4.285.773
9.500.000
والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونية
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2019
2020
2021
انشاءات اخرى
1/9/227/4522/130/9/3
12.552.711
12.958.860
2.347.289
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
2/1/229/4522/130/9/3
600.000
-
0
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2019
2020
انشاءات اخرى
1/9/227/4522/130/9/3
15.500.000
12.958.860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
2/1/229/4522/130/9/3
0
0
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين – جبيل – البترون (بما فيه الاستملاك)
المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين – جبيل – البترون (بما فيه الاستملاك) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
-
15
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
9
11
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفر رمان – مرجعيون (بما فيه الاستملاك)
المادة العشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفر رمان – مرجعيون (بما فيه الاستملاك) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
21.128.293
14.500.000
621.707
بدلاً من:
2019
2020
21.750
14,5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك – القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية – رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
2022
2023
13.308.146
10.000.000
10.000.000
5.000.000
1.691.854
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
2022
15.000.000
10.000.000
10.000.000
5.000.000
(والباقي دون تعديل).
4- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية:
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
5
10
20
7.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
12,5
10
20
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
0
22
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
التنسيب
2019
2020
2021
2022
تجهيزات للمعلوماتية
1/3/226/981/11811/3
-
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
1/7/228/981/118/11/3
-
0.5
0.5
0.5
مليار ليرة
بدلاً من:
التنسيب
2019
2020
2021
تجهيزات للمعلوماتية
1/3/226/981/118/11/3
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
1/7/228/981/118/11/3
0.5
0.5
0.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
7- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
- قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقاً لما يلي:
ليصبح:
2019
2020
2021
0
100
125
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
150
75
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
Edited in part by قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, article 14, 05/03/2020
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج ادناه وفقا لما يلي:
1 - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء.
- قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة وادارتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشرة من قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة وادارتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار).
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
45
50.5
مليار ليرة
بدلا من:
50.5
45
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 - قانون برنامج في وزارة المالية:
- أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الاراضي اللبنانية.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها، قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
5
مليار ليرة
بدلا من:
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء ابنية لوزارة المالية:
ليصبح
105
205
13
مليار ليرة
بدلا من:
13
1.5
2.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح
9
70140
6
مليار ليرة
بدلا من:
6
9
70140
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك.
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاته لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
3 - قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
أ - قانون برنامج لاعمال الضم والفرز - الاسكان والتنظيم المدني.
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز - الاسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه.
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته. لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع.
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
(بآلاف الليرات)
بدلا من:
(بآلاف الليرات)
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية.
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية وتعديلاته. لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
10
5
10
مليار ليرة
بدلا من:
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 - قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
5 - قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
- قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي.
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
6 - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019 توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
- توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقا لما يلي:
- قانون برنامج وزارة الاتصالات:
- قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة.
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقا لما يلي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
Edited in part by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 18, 15/11/2022
تعديل قوانين البرامج :
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
1- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
-
100
200
165
275
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
165
275
100
200
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 التاريخ 28/6/2001(موازنة 2001) وتعديلاتها )ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت) لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
-
-
45
50.5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
45
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج في وزارة المالية
- اعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الاراضي اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/03/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة) لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
-
-
5
مليار ليرة
بدلا من
2021
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء ابنية لوزارة لوزارة المالية:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
13
1.5
2.5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
1.5
2.5
13
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفا بيروت
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
6
9
7.140
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
9
7.140
6
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشر من القانون رقم 66 تاريخ 13/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاتة لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون نافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث ويوزع رصيد اعتمادات الدفع على شكل التالي:
ليصبح:
3- قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل.
قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني.
الماده العشرون من القانون رقم 622. تاريخ 7/3/1997 موازنه 1997، المعدله بالماده الخامسه من القانون رقم 173 تاريخ 14/12/2000. (موازنه 2000) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته لا سيما الماده الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
7
7
8
8
7
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
7
10
5
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا.(MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري. لا سيما الماده الرابعه عشره من القانون النافذ حكم رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
قانون برنامج لانشاء مركز سياحي في خليج جونية
الماده الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017). قانون برنامج لانشاء مركز سياحي في خليج جونية البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته. لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادربتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع:
الماده الثالثه والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017) قانون برنامج استكمال وأاهيل طريق التوفيقية- رأس بعلبك -القاع وتعديلاته لا سيما الماده الرابعه عشره من اقانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
1.691.854
10.000.000
10.000.000
5.000.000
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
10.000.000
5.000.000
1.691.854
10.000.000
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
برنامج استكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس- الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس- الحدود الشماليه - قسم البداوي - الحدود الشمالية وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشر. من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
10
5
10
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني.
قانون برنامج لتحقيق عداد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش.
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازه للحكومه عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش اللبناني.) وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشر. من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
قانون برنامج لازالة القنابل العنقوديه.
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 بتاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017 ) قانون برنامج ازالة القنابل العنقودية وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنه 2019 ) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
3
8
8
8.5
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
-
7.5
20
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من قانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنه 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعه اللبنانية) لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكم رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
-
-
22
مليار ليرة
بدلا من
2021
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية و الادارة المركزية بوزارة التربية والتعليم العالي.
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3 11 2017 موازنة 2017 قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية من المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاتة لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ وكمان رقم 6 الصادر بتاريخ 5-3-2020 موازنة 2020 بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنيه مدرسيه لوزاره التربيه والتعليم العالي المادة السابعة والعشرون القانون رقم 66 تاريخ 3 11 2017 موازنه 2017 قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكم رقم 61 بتاريخ 5-3-2020 موازنه 2020 بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه
قانون برنامج للاشغال المالية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكم رقم 6 بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) توزيع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية الكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي.
-توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 :
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنه 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقه حوض نهر الليطاني. من النبع الى المصب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 وتعديلاته لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على لوزارات وفقا لما يلي:
ليصبح
1- في باب وزارة الطاقة:
2- في باب وزارة البيئة
3- في باب وزارة الصناعة
4- في باب وزارة الزراعة:
قانون برنامج في وزارة الاتصالات:.
قانون برنامج لتصوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة.
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017) وتعديلاته لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع للقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة وفقا لما يلي..
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
-
-
125
25
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
125
25
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
كما يعدل التنصيب.
بحيث يصبح:
1/9/227/461/100/15/3 "انشاءات اخرى" (مساهمة لهيئة اوجيرو لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصالات وانترنت وبرامج معلوماتية وسواها).
بدلا من:
1/9/227/461/100/115/3 "انشاءات اخرى" (مساهمة لهيئة اوجيرو لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصالات وانترنت وبرامج معلوماتية وسواها).
والباقي بدون تعديل.
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 13, 15/02/2024
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
1 - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء :
قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها:
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
165
275
100
200
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
2026
100
200
165
275
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
-
-
45
50.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
45
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2 - قانون برنامج في وزارة المالية:
أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الأراضي اللبنانية:
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها, قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير(مصلحة المساحة)، لا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
-
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء أبنية لوزارة المالية:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
2.5
13
1.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
13
1.5
2.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
7.140
6
9
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
6
9
7.140
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
اعتمادات الدفع
(بمليارات الليرات)
2023
2024
2025
2026
2027
2028
مجلس الإنماء والإعمار
-
-
16
30
0
150
وزارة الطاقة والمياه
-
-
37
6
0
40
سائر الإدارات
-
-
8
4
200
10
المجموع العام
-
-
61
40
200
200
بدلاً من:
اعتمادات الدفع
(بمليارات الليرات)
2023
2024
2025
2026
مجلس الإنماء والإعمار
-
150
16
30
وزارة الطاقة والمياه
-
40
37
6
سائر الإدارات
200
10
8
4
المجموع العام
200
200
61
40
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
8
7
7
8
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
2026
7
8
8
7
مليار
ليرة
(والباقي دون تعديل).
-قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3/9/129/485/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
4.285.773
9.000.000
3/9/129/485/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
0
500.000
المجموع
-
-
4.285.773
9.500.000
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
3/9/129/485/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
4.285.773
9.000.000
3/9/129/485/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
0
500.000
المجموع
4.285.773
9.500.000
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
إنشاءات أخرى
3/9/130/4522/227/9/1
-
-
2.347.289
12,958,860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
3/9/130/4522/229/1/2
-
-
-
-
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
إنشاءات أخرى
3/9/130/4522/227/9/1
2.347.289
12,958,860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
3/9/130/4522/229/1/2
-
-
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك – القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية – رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
10,000,000
5.000.000
1.691.854
10,000,000
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2023
2024
2025
2026
1.691.854
10,000,000
10,000,000
5.000.000
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لاستكمال جزء من أوتوستراد الشمال طرابلس – الحدود الشمالية - قسم البداوي – الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال جزء من أوتوستراد الشمال طرابلس – الحدود الشمالية، قسم البداوي – الحدود الشمالية وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
5
10
10
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
4. قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
-
-
108.675.000
8.722.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
-
-
13.215.007
2.500.000
تجهيزات للمعلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
-
-
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
-
-
151.490.000
0
إنشاء أبنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
-
-
73.810.000
13.570.000
صيانة أبنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
-
-
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
-
-
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
-
-
73.534.000
8.300.000
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
3/10/111/210/229/1/9
-
-
6.360.000
0
المجموع
-
-
439.540.007
36.917.500
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
108.675.000
8.722.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
13.215.007
2.500.000
تجهيزات للمعلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
151.490.000
0
إنشاء أبنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
73.810.000
13.570.000
صيانة أبنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
73.534.000
8.300.000
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
3/10/111/210/229/1/9
6.360.000
0
المجموع
439.540.007
36.917.500
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
15
9.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
8
8
8.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
-
22
مليار
ليرة
بدلاً من:
2023
22
مليار
ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022(موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/226/3/1
-
-
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/228/7/1
-
-
0.5
0.5
0.5
بدلاً من:
التنسيب
2023
2024
2025
تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/226/3/1
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/228/7/1
0.5
0.5
0.5
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التبويب
2023
2024
2025
3/11/119/912/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
-
470.538
3/11/119/912/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
2.350.000
3/11/119/912/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
-
-
940.000
3/11/119/912/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
352.500
مجموع الوظيفة 912
-
-
4.113.038
3/11/119/922/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
-
-
3/11/119/922/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
1.431.250
3/11/119/922/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
-
-
658.000
3/11/119/922/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
190.900
مجموع الوظيفة 922
-
-
2.280.150
المجموع العام للفصل 119
-
-
6.393.188
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التبويب
2023
3/11/119/912/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
470.538
3/11/119/912/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
2.350.000
3/11/119/912/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
940.000
3/11/119/912/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
352.500
مجموع الوظيفة 912
4.113.038
3/11/119/922/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
3/11/119/922/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
1.431.250
3/11/119/922/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
658.000
3/11/119/922/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
190.900
مجموع الوظيفة 922
2.280.150
المجموع العام للفصل 119
6.393.188
(والباقي دون تعديل).
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
الوظيفة
تعريف الأشغال
2023
2024
2025
2026
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
تأمين موارد مائية إضافية
-
-
24.318.885
27.222.525
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
-
-
0
11.000.000
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
-
0
0
0
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
-
-
974.497
534.711
4351
المصادر التقليدية للكهرباء
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات أخرى
تجهيز كهربائي
-
-
1.749.616
316.238
المجموع
-
-
27.042.998
39.073.474
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
الوظيفة
تعريف الأشغال
2023
2024
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
تأمين موارد مائية إضافية
24.318.885
27.222.525
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
0
11.000.000
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
0
0
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
974.497
534.711
4351
المصادر التقليدية للكهرباء
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات أخرى
تجهيز كهربائي
1.749.616
316.238
المجموع
27.042.998
39.073.474
(والباقي دون تعديل).
- توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقاً لما يلي:
ليصبح:
1. في باب وزارة الطاقة والمياه:
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-18-113-631-224-4-1
استملاكات لإنشاءات المياه المبتذلة
-
-
15
0
0
15
3-18-113-631-227-4-4
إنشاءات المياه المبتذلة
-
-
123
184
155
123
3-18-113-631-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
12
16
13
12
المجموع العام
-
-
150
200
168
150
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-18-114-631-227-9-1
إنشاءات أخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
-
-
0.4
0,4
0.6
0.4
2.في باب وزارة البيئة:
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-21-103-562-227-9-1
إنشاءات أخرى
-
-
1,5
3
3
1.5
3-21-103-562-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
1,5
2
2
1.5
المجموع العام
-
-
3
5
5
3
على أن تتولى وزارة البيئة تطبيق الأعمال المذكورة أعلاه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحيث ترفع المساهمة المخصصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة أعلاه.
3.في باب وزارة الصناعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-25-100-484-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
0,3
0,3
0,3
0,3
4.في باب وزارة الزراعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-14-100-421-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
0,3
0,3
0,3
0,3
بدلاً من:
1.في باب وزارة الطاقة والمياه:
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-18-113-631-224-4-1
استملاكات لإنشاءات المياه المبتذلة
0
15
15
0
3-18-113-631-227-4-4
إنشاءات المياه المبتذلة
155
123
123
184
3-18-113-631-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
13
12
12
16
المجموع العام
168
150
150
200
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-18-114-631-227-9-1
إنشاءات أخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.6
0,4
0.4
0,4
2.في باب وزارة البيئة:
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-21-103-562-227-9-1
إنشاءات أخرى
3
1.5
1,5
3
3-21-103-562-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
2
1.5
1,5
2
المجموع العام
5
3
3
5
على أن تتولى وزارة البيئة تطبيق الأعمال المذكورة أعلاه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحيث ترفع المساهمة المخصصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة أعلاه.
3.في باب وزارة الصناعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-25-100-484-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0,3
0,3
0,3
0,3
4.في باب وزارة الزراعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-14-100-421-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0,3
0.3
0,3
0,3
- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقاً لما يلي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
-
-
125
25
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
125
25
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية
يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره خمسون مليار ليرة لبنانية (50،000،000،000 ل.ل.) لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية بالاضافة الى الاستملاك بالغا ما بلغ.
يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.
يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:
الجزء الثاني - ب - لعام 2017 (بآلاف الليرات)
الباب التاسع:
وزارة الاشغال العامة والنقل
الفصل:
135
استكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية
الوظيفة:
4512
اشغال الطرق
البند:
228
صيانة
الفقرة:
3
صيانة الطرق
النبذة:
1
صيانة طرق دولية /5.000.000/
(بمليارات الليرات)
اعتمادات الدفع
اعتمادات العقد الاجمالي
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50
5
10
10
10
10
5
Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 15, 19/04/2018
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
1) تعديل قوانين البرامج القديمة
أ- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
4،5
50
50،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
50
55
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ب - قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
- قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
5
15
15
7
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
12
15
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ج- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية)، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
0
22
مليار ليرة
بدلا من:
2018
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
د - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
)مليارات الليرات(
الوظيفة
تعريف الأشغال
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الشرب
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
بدلا من :
)مليارات الليرات(
الوظيفة
تعريف الأشغال
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة، بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 البالغة قيمتها الاجمالية 48،926،526،000 ل.ل على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون موزعة على التناسيب التالية:
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
36،777،475،000
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات اخرى
8،683،762،000
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
3،465،289،000
2) تعديل قوانين البرامج الجديدة:
أ- قانون برنامج في وزارة المالية:
1- قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)
- يعدل اعتماد العقد الاجمالي لقانون برنامج انشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت فيما يتعلق باعتماد العقد الاجمالي العائد لانشاء ابنية لوزارة المالية ليصبح 35 مليار ل.ل. بدلا من 33،5 مليار ل.ل. وفق اعتمادات برنامج الدفع التالية:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2،5
14،5
13
1،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
5
12
13
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- يوزع رصيد اعتماد الدفع لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت، على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
6،140
14،140
6
9
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
12،280
8
6
9
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات(
مجلس الانماء والاعمار
وزارة الطاقة والمياه
سائر الادارات
المجموع العام:
بدلا من :
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات(
مجلس الانماء والاعمار
70
70
150
16
30
وزارة الطاقة والمياه
سائر الادارات
15
15
10
8
4
المجموع العام:
120
120
ب- قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونية
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
بآلاف الليرات
اعتمادات الدفع
التنسيب
انشاءات اخرى
3/9/130/4522/227/9/1
نفقات دروس واستشارت ومراقبة للانشاءات
3/9/8130/4522/229/1/2
1.000.000
0
بدلا من :
بآلاف الليرات
اعتمادات الدفع
التنسيب
انشاءات اخرى
3/9/130/4522/227/9/1
نفقات دروس واستشارت ومراقبة للانشاءات
3/9/8130/4522/229/1/2
0
0
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 البالغة 6،041،140،000 ل.ل. موزعة على تنسيب "نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات" 1،398،100،000 ل.ل. وعلى تنسيب "إنشاءات اخرى" 4،643،040،000 ل.ل. على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لطريق السلطانية - صيدا
المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) توزع اعتمادات الدفع لقانون برنامج لتوسيع وتأهيل طريق السلطانية - صيدا بما فيها الاستملاك، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
8،5
13،5
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
17
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك)
المادة عشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،
يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك) وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
7،25
21،75
14،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
14،5
14،5
14،5
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2015 البالغة 10 مليار ليرة على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.
4-قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين - جبيل - البترون (بما فيه الاستملاك)
المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين - جبيل - البترون (بما فيه الاستملاك)، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
5
9
11
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
10
4
11
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2022
5
15
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
10
10
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
6- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية-رأس بعلبك- القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2022
5
15
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
10
10
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ج- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
1- قانون برنامج لازالة القنابل العنقودية
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017).
توزع اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لازالة القنابل العنقودية وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2،5
12،5
10
20
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
10
10
10
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون البرنامج على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2018
2019
2020
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
87.125.000
30.272.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
4.715.000
19.785.000
2.500.000
تجهيزات معلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
178.000
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
64.062.500
98.040.000
53.450.000
انشاء ابنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
52.490.000
80.170.000
13.570.000
صيانة ابنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
3.286.000
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
3.990.000
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
74.716.000
73.534.000
8.300.000
المجموع
271.500.000
371.110.000
111.917.500
بدلا من :
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2018
2019
2020
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
93.827.500
61.360.000
30.272.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
6.500.000
18.000.000
2.500.000
تجهيزات معلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
250.000
250.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
127.602.500
63.000.000
24.950.000
انشاء ابنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
72.360.000
60.300.000
13.570.000
صيانة ابنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
4.530.000
4.530.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
5.500.000
4.850.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
103.000.000
45.250.000
8.300.000
المجموع
413.570.000
257.540.000
83.417.500
(والباقي دون تعديل)
د- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1- قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،
توزع اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، وفقا لما يلي:
ليصبح:
توزيع اعتمادات الدفع (بآلاف الليرات)
التبويب
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 912
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 922
مجموع الفصل رقم 119
المجموعى العام
10.000.000
بدلا من :
توزيع اعتمادات الدفع (بآلاف الليرات)
التبويب
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 912
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 922
مجموع الفصل رقم 119
المجموع العام
010.000.000
ه- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)
يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
75
150
75
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2018
2020
150
75
75
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
و- توزع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
تخصص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقا لما يلي:
ليصبح:
1- في باب وزارة الطاقة والمياه
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/113/631/224/4/1
استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة
15
15
15
15
0
0
3/18/113/631/227/4/4
انشاءات المياه المبتذلة
73
173
123
123
184
155
3/18/113/631/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
6
18
12
12
16
13
المجموع العام
94
206
150
150
200
168
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/114/631/227/9/1
انشاءات اخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.2
0.6
0.4
0.4
0.4
0.6
2- في باب وزارو البيئة
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/21/103/562/227/9/1
انشاءات اخرى
1.5
1.5
1.5
1.5
3
3
3/21/103/562/229/9/1
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
1.5
1.5
1.5
1.5
2
2
المجموع العام
3
3
3
3
5
5
على ان تتولى وزارة البيئة تنفيذ الاعمال المذكورة اعلاه بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بحيث ترفع المساهمة المخخصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة اعلاه.
3 – في باب وزارة الصناعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/25/100/484/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
4 – في باب وزارة الزراعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/14/100/421/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
بدلا من :
1- في باب وزارة الطاقة والمياه
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/113/631/224/4/1
استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة
15
15
15
15
0
0
3/18/113/631/227/4/4
انشاءات المياه المبتذلة
123
123
123
123
184
155
3/18/113/631/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
12
12
12
12
16
13
المجموع العام
150
150
150
150
200
168
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/114/631/227/9/1
انشاءات اخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.6
2- في باب وزارو البيئة
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/21/103/562/227/9/1
انشاءات اخرى
1.5
1.5
1.5
1.5
3
3
3/21/103/562/229/9/1
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
1.5
1.5
1.5
1.5
2
2
المجموع العام
3
3
3
3
5
5
على ان تتولى وزارة البيئة تنفيذ الاعمال المذكورة اعلاه بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بحيث ترفع المساهمة المخخصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة اعلاه.
3 – في باب وزارة الصناعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/25/100/484/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
4 – في باب وزارة الزراعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/14/100/421/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
Edited in part by قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, article 14, 05/03/2020
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج ادناه وفقا لما يلي:
1 - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء.
- قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة وادارتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشرة من قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة وادارتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار).
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
45
50.5
مليار ليرة
بدلا من:
50.5
45
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 - قانون برنامج في وزارة المالية:
- أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الاراضي اللبنانية.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها، قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
5
مليار ليرة
بدلا من:
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء ابنية لوزارة المالية:
ليصبح
105
205
13
مليار ليرة
بدلا من:
13
1.5
2.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح
9
70140
6
مليار ليرة
بدلا من:
6
9
70140
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك.
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاته لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
3 - قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
أ - قانون برنامج لاعمال الضم والفرز - الاسكان والتنظيم المدني.
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز - الاسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه.
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته. لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع.
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
(بآلاف الليرات)
بدلا من:
(بآلاف الليرات)
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية.
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية وتعديلاته. لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
10
5
10
مليار ليرة
بدلا من:
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 - قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
5 - قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
- قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي.
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
6 - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019 توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
- توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقا لما يلي:
- قانون برنامج وزارة الاتصالات:
- قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة.
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقا لما يلي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
Edited in part by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 18, 15/11/2022
تعديل قوانين البرامج :
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
1- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
-
100
200
165
275
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
165
275
100
200
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 التاريخ 28/6/2001(موازنة 2001) وتعديلاتها )ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت) لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
-
-
45
50.5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
45
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج في وزارة المالية
- اعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الاراضي اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/03/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة) لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
-
-
5
مليار ليرة
بدلا من
2021
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء ابنية لوزارة لوزارة المالية:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
13
1.5
2.5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
1.5
2.5
13
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفا بيروت
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
6
9
7.140
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
9
7.140
6
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشر من القانون رقم 66 تاريخ 13/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاتة لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون نافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث ويوزع رصيد اعتمادات الدفع على شكل التالي:
ليصبح:
3- قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل.
قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني.
الماده العشرون من القانون رقم 622. تاريخ 7/3/1997 موازنه 1997، المعدله بالماده الخامسه من القانون رقم 173 تاريخ 14/12/2000. (موازنه 2000) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته لا سيما الماده الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
7
7
8
8
7
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
7
10
5
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا.(MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري. لا سيما الماده الرابعه عشره من القانون النافذ حكم رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
قانون برنامج لانشاء مركز سياحي في خليج جونية
الماده الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017). قانون برنامج لانشاء مركز سياحي في خليج جونية البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته. لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادربتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع:
الماده الثالثه والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017) قانون برنامج استكمال وأاهيل طريق التوفيقية- رأس بعلبك -القاع وتعديلاته لا سيما الماده الرابعه عشره من اقانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
1.691.854
10.000.000
10.000.000
5.000.000
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
10.000.000
5.000.000
1.691.854
10.000.000
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
برنامج استكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس- الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس- الحدود الشماليه - قسم البداوي - الحدود الشمالية وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشر. من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
10
5
10
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني.
قانون برنامج لتحقيق عداد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش.
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازه للحكومه عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش اللبناني.) وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشر. من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
قانون برنامج لازالة القنابل العنقوديه.
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 بتاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017 ) قانون برنامج ازالة القنابل العنقودية وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنه 2019 ) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
3
8
8
8.5
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
-
7.5
20
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من قانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنه 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعه اللبنانية) لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكم رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
-
-
22
مليار ليرة
بدلا من
2021
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية و الادارة المركزية بوزارة التربية والتعليم العالي.
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3 11 2017 موازنة 2017 قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية من المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاتة لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ وكمان رقم 6 الصادر بتاريخ 5-3-2020 موازنة 2020 بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنيه مدرسيه لوزاره التربيه والتعليم العالي المادة السابعة والعشرون القانون رقم 66 تاريخ 3 11 2017 موازنه 2017 قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكم رقم 61 بتاريخ 5-3-2020 موازنه 2020 بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه
قانون برنامج للاشغال المالية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكم رقم 6 بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) توزيع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية الكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي.
-توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 :
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنه 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقه حوض نهر الليطاني. من النبع الى المصب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 وتعديلاته لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على لوزارات وفقا لما يلي:
ليصبح
1- في باب وزارة الطاقة:
2- في باب وزارة البيئة
3- في باب وزارة الصناعة
4- في باب وزارة الزراعة:
قانون برنامج في وزارة الاتصالات:.
قانون برنامج لتصوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة.
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017) وتعديلاته لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع للقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة وفقا لما يلي..
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
-
-
125
25
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
125
25
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
كما يعدل التنصيب.
بحيث يصبح:
1/9/227/461/100/15/3 "انشاءات اخرى" (مساهمة لهيئة اوجيرو لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصالات وانترنت وبرامج معلوماتية وسواها).
بدلا من:
1/9/227/461/100/115/3 "انشاءات اخرى" (مساهمة لهيئة اوجيرو لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصالات وانترنت وبرامج معلوماتية وسواها).
والباقي بدون تعديل.
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 13, 15/02/2024
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
1 - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء :
قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها:
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
165
275
100
200
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
2026
100
200
165
275
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
-
-
45
50.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
45
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2 - قانون برنامج في وزارة المالية:
أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الأراضي اللبنانية:
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها, قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير(مصلحة المساحة)، لا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
-
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء أبنية لوزارة المالية:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
2.5
13
1.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
13
1.5
2.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
7.140
6
9
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
6
9
7.140
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
اعتمادات الدفع
(بمليارات الليرات)
2023
2024
2025
2026
2027
2028
مجلس الإنماء والإعمار
-
-
16
30
0
150
وزارة الطاقة والمياه
-
-
37
6
0
40
سائر الإدارات
-
-
8
4
200
10
المجموع العام
-
-
61
40
200
200
بدلاً من:
اعتمادات الدفع
(بمليارات الليرات)
2023
2024
2025
2026
مجلس الإنماء والإعمار
-
150
16
30
وزارة الطاقة والمياه
-
40
37
6
سائر الإدارات
200
10
8
4
المجموع العام
200
200
61
40
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
8
7
7
8
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
2026
7
8
8
7
مليار
ليرة
(والباقي دون تعديل).
-قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3/9/129/485/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
4.285.773
9.000.000
3/9/129/485/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
0
500.000
المجموع
-
-
4.285.773
9.500.000
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
3/9/129/485/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
4.285.773
9.000.000
3/9/129/485/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
0
500.000
المجموع
4.285.773
9.500.000
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
إنشاءات أخرى
3/9/130/4522/227/9/1
-
-
2.347.289
12,958,860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
3/9/130/4522/229/1/2
-
-
-
-
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
إنشاءات أخرى
3/9/130/4522/227/9/1
2.347.289
12,958,860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
3/9/130/4522/229/1/2
-
-
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك – القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية – رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
10,000,000
5.000.000
1.691.854
10,000,000
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2023
2024
2025
2026
1.691.854
10,000,000
10,000,000
5.000.000
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لاستكمال جزء من أوتوستراد الشمال طرابلس – الحدود الشمالية - قسم البداوي – الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال جزء من أوتوستراد الشمال طرابلس – الحدود الشمالية، قسم البداوي – الحدود الشمالية وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
5
10
10
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
4. قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
-
-
108.675.000
8.722.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
-
-
13.215.007
2.500.000
تجهيزات للمعلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
-
-
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
-
-
151.490.000
0
إنشاء أبنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
-
-
73.810.000
13.570.000
صيانة أبنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
-
-
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
-
-
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
-
-
73.534.000
8.300.000
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
3/10/111/210/229/1/9
-
-
6.360.000
0
المجموع
-
-
439.540.007
36.917.500
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
108.675.000
8.722.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
13.215.007
2.500.000
تجهيزات للمعلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
151.490.000
0
إنشاء أبنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
73.810.000
13.570.000
صيانة أبنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
73.534.000
8.300.000
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
3/10/111/210/229/1/9
6.360.000
0
المجموع
439.540.007
36.917.500
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
15
9.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
8
8
8.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
-
22
مليار
ليرة
بدلاً من:
2023
22
مليار
ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022(موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/226/3/1
-
-
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/228/7/1
-
-
0.5
0.5
0.5
بدلاً من:
التنسيب
2023
2024
2025
تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/226/3/1
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/228/7/1
0.5
0.5
0.5
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التبويب
2023
2024
2025
3/11/119/912/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
-
470.538
3/11/119/912/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
2.350.000
3/11/119/912/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
-
-
940.000
3/11/119/912/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
352.500
مجموع الوظيفة 912
-
-
4.113.038
3/11/119/922/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
-
-
3/11/119/922/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
1.431.250
3/11/119/922/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
-
-
658.000
3/11/119/922/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
190.900
مجموع الوظيفة 922
-
-
2.280.150
المجموع العام للفصل 119
-
-
6.393.188
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التبويب
2023
3/11/119/912/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
470.538
3/11/119/912/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
2.350.000
3/11/119/912/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
940.000
3/11/119/912/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
352.500
مجموع الوظيفة 912
4.113.038
3/11/119/922/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
3/11/119/922/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
1.431.250
3/11/119/922/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
658.000
3/11/119/922/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
190.900
مجموع الوظيفة 922
2.280.150
المجموع العام للفصل 119
6.393.188
(والباقي دون تعديل).
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
الوظيفة
تعريف الأشغال
2023
2024
2025
2026
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
تأمين موارد مائية إضافية
-
-
24.318.885
27.222.525
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
-
-
0
11.000.000
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
-
0
0
0
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
-
-
974.497
534.711
4351
المصادر التقليدية للكهرباء
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات أخرى
تجهيز كهربائي
-
-
1.749.616
316.238
المجموع
-
-
27.042.998
39.073.474
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
الوظيفة
تعريف الأشغال
2023
2024
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
تأمين موارد مائية إضافية
24.318.885
27.222.525
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
0
11.000.000
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
0
0
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
974.497
534.711
4351
المصادر التقليدية للكهرباء
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات أخرى
تجهيز كهربائي
1.749.616
316.238
المجموع
27.042.998
39.073.474
(والباقي دون تعديل).
- توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقاً لما يلي:
ليصبح:
1. في باب وزارة الطاقة والمياه:
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-18-113-631-224-4-1
استملاكات لإنشاءات المياه المبتذلة
-
-
15
0
0
15
3-18-113-631-227-4-4
إنشاءات المياه المبتذلة
-
-
123
184
155
123
3-18-113-631-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
12
16
13
12
المجموع العام
-
-
150
200
168
150
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-18-114-631-227-9-1
إنشاءات أخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
-
-
0.4
0,4
0.6
0.4
2.في باب وزارة البيئة:
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-21-103-562-227-9-1
إنشاءات أخرى
-
-
1,5
3
3
1.5
3-21-103-562-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
1,5
2
2
1.5
المجموع العام
-
-
3
5
5
3
على أن تتولى وزارة البيئة تطبيق الأعمال المذكورة أعلاه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحيث ترفع المساهمة المخصصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة أعلاه.
3.في باب وزارة الصناعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-25-100-484-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
0,3
0,3
0,3
0,3
4.في باب وزارة الزراعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-14-100-421-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
0,3
0,3
0,3
0,3
بدلاً من:
1.في باب وزارة الطاقة والمياه:
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-18-113-631-224-4-1
استملاكات لإنشاءات المياه المبتذلة
0
15
15
0
3-18-113-631-227-4-4
إنشاءات المياه المبتذلة
155
123
123
184
3-18-113-631-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
13
12
12
16
المجموع العام
168
150
150
200
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-18-114-631-227-9-1
إنشاءات أخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.6
0,4
0.4
0,4
2.في باب وزارة البيئة:
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-21-103-562-227-9-1
إنشاءات أخرى
3
1.5
1,5
3
3-21-103-562-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
2
1.5
1,5
2
المجموع العام
5
3
3
5
على أن تتولى وزارة البيئة تطبيق الأعمال المذكورة أعلاه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحيث ترفع المساهمة المخصصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة أعلاه.
3.في باب وزارة الصناعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-25-100-484-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0,3
0,3
0,3
0,3
4.في باب وزارة الزراعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-14-100-421-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0,3
0.3
0,3
0,3
- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقاً لما يلي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
-
-
125
25
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
125
25
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لازالة القنابل العنقودية
يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره خمسون مليار ليرة لبنانية (50،000،000،000) لإزالة القنابل العنقودية.
يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.
يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:
الجزء الثاني - ب - لعام 2017 (بآلاف الليرات)
الباب العاشرة:
وزارة الدفاع الوطني
الفصل:
112
ازالة القنابل العنقودية
الوظيفة:
210
الدفاع العسكري
البند:
228
صيانة
الفقرة:
1
صيانة الاراضي
النبذة:
1
صيانة الاراضي /5.000.000/
(بمليارات الليرات)
اعتمادات الدفع
اعتماد العقد الاجمالي
2017
2018
2019
2020
2021
50
5
10
10
10
15
Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 15, 19/04/2018
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
1) تعديل قوانين البرامج القديمة
أ- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
4،5
50
50،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
50
55
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ب - قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
- قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
5
15
15
7
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
12
15
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ج- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية)، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
0
22
مليار ليرة
بدلا من:
2018
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
د - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
)مليارات الليرات(
الوظيفة
تعريف الأشغال
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الشرب
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
بدلا من :
)مليارات الليرات(
الوظيفة
تعريف الأشغال
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة، بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 البالغة قيمتها الاجمالية 48،926،526،000 ل.ل على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون موزعة على التناسيب التالية:
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
36،777،475،000
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات اخرى
8،683،762،000
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
3،465،289،000
2) تعديل قوانين البرامج الجديدة:
أ- قانون برنامج في وزارة المالية:
1- قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)
- يعدل اعتماد العقد الاجمالي لقانون برنامج انشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت فيما يتعلق باعتماد العقد الاجمالي العائد لانشاء ابنية لوزارة المالية ليصبح 35 مليار ل.ل. بدلا من 33،5 مليار ل.ل. وفق اعتمادات برنامج الدفع التالية:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2،5
14،5
13
1،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
5
12
13
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- يوزع رصيد اعتماد الدفع لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت، على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
6،140
14،140
6
9
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
12،280
8
6
9
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات(
مجلس الانماء والاعمار
وزارة الطاقة والمياه
سائر الادارات
المجموع العام:
بدلا من :
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات(
مجلس الانماء والاعمار
70
70
150
16
30
وزارة الطاقة والمياه
سائر الادارات
15
15
10
8
4
المجموع العام:
120
120
ب- قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونية
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
بآلاف الليرات
اعتمادات الدفع
التنسيب
انشاءات اخرى
3/9/130/4522/227/9/1
نفقات دروس واستشارت ومراقبة للانشاءات
3/9/8130/4522/229/1/2
1.000.000
0
بدلا من :
بآلاف الليرات
اعتمادات الدفع
التنسيب
انشاءات اخرى
3/9/130/4522/227/9/1
نفقات دروس واستشارت ومراقبة للانشاءات
3/9/8130/4522/229/1/2
0
0
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 البالغة 6،041،140،000 ل.ل. موزعة على تنسيب "نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات" 1،398،100،000 ل.ل. وعلى تنسيب "إنشاءات اخرى" 4،643،040،000 ل.ل. على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لطريق السلطانية - صيدا
المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) توزع اعتمادات الدفع لقانون برنامج لتوسيع وتأهيل طريق السلطانية - صيدا بما فيها الاستملاك، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
8،5
13،5
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
17
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك)
المادة عشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،
يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك) وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
7،25
21،75
14،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
14،5
14،5
14،5
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2015 البالغة 10 مليار ليرة على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.
4-قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين - جبيل - البترون (بما فيه الاستملاك)
المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين - جبيل - البترون (بما فيه الاستملاك)، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
5
9
11
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
10
4
11
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2022
5
15
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
10
10
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
6- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية-رأس بعلبك- القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2022
5
15
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
10
10
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ج- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
1- قانون برنامج لازالة القنابل العنقودية
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017).
توزع اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لازالة القنابل العنقودية وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2،5
12،5
10
20
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
10
10
10
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون البرنامج على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2018
2019
2020
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
87.125.000
30.272.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
4.715.000
19.785.000
2.500.000
تجهيزات معلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
178.000
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
64.062.500
98.040.000
53.450.000
انشاء ابنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
52.490.000
80.170.000
13.570.000
صيانة ابنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
3.286.000
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
3.990.000
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
74.716.000
73.534.000
8.300.000
المجموع
271.500.000
371.110.000
111.917.500
بدلا من :
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2018
2019
2020
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
93.827.500
61.360.000
30.272.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
6.500.000
18.000.000
2.500.000
تجهيزات معلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
250.000
250.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
127.602.500
63.000.000
24.950.000
انشاء ابنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
72.360.000
60.300.000
13.570.000
صيانة ابنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
4.530.000
4.530.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
5.500.000
4.850.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
103.000.000
45.250.000
8.300.000
المجموع
413.570.000
257.540.000
83.417.500
(والباقي دون تعديل)
د- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1- قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،
توزع اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، وفقا لما يلي:
ليصبح:
توزيع اعتمادات الدفع (بآلاف الليرات)
التبويب
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 912
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 922
مجموع الفصل رقم 119
المجموعى العام
10.000.000
بدلا من :
توزيع اعتمادات الدفع (بآلاف الليرات)
التبويب
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 912
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 922
مجموع الفصل رقم 119
المجموع العام
010.000.000
ه- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)
يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
75
150
75
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2018
2020
150
75
75
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
و- توزع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
تخصص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقا لما يلي:
ليصبح:
1- في باب وزارة الطاقة والمياه
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/113/631/224/4/1
استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة
15
15
15
15
0
0
3/18/113/631/227/4/4
انشاءات المياه المبتذلة
73
173
123
123
184
155
3/18/113/631/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
6
18
12
12
16
13
المجموع العام
94
206
150
150
200
168
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/114/631/227/9/1
انشاءات اخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.2
0.6
0.4
0.4
0.4
0.6
2- في باب وزارو البيئة
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/21/103/562/227/9/1
انشاءات اخرى
1.5
1.5
1.5
1.5
3
3
3/21/103/562/229/9/1
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
1.5
1.5
1.5
1.5
2
2
المجموع العام
3
3
3
3
5
5
على ان تتولى وزارة البيئة تنفيذ الاعمال المذكورة اعلاه بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بحيث ترفع المساهمة المخخصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة اعلاه.
3 – في باب وزارة الصناعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/25/100/484/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
4 – في باب وزارة الزراعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/14/100/421/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
بدلا من :
1- في باب وزارة الطاقة والمياه
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/113/631/224/4/1
استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة
15
15
15
15
0
0
3/18/113/631/227/4/4
انشاءات المياه المبتذلة
123
123
123
123
184
155
3/18/113/631/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
12
12
12
12
16
13
المجموع العام
150
150
150
150
200
168
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/114/631/227/9/1
انشاءات اخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.6
2- في باب وزارو البيئة
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/21/103/562/227/9/1
انشاءات اخرى
1.5
1.5
1.5
1.5
3
3
3/21/103/562/229/9/1
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
1.5
1.5
1.5
1.5
2
2
المجموع العام
3
3
3
3
5
5
على ان تتولى وزارة البيئة تنفيذ الاعمال المذكورة اعلاه بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بحيث ترفع المساهمة المخخصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة اعلاه.
3 – في باب وزارة الصناعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/25/100/484/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
4 – في باب وزارة الزراعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/14/100/421/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
Edited in part by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 14, 31/07/2019
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
1- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
5
50.5
45
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
50
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
2023
-
200
165
275
100
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
2022
200
200
165
175
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج في وزارة المالية:
- أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الأراضي اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها, قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة), لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
-
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) الفقرة 2 تعديل قوانين البرامج الجديدة، النبذة "أ" قانون برنامج في وزارة المالية:
1- قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
بحيث يصبح:
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية (مديرية المالية العامة والمديرية العامة للشؤون العقارية) ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
بدلاً من:
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
والباقي دون تعديل.
كما يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء أبنية لوزارة المالية:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
12
13
1.5
2.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
14.5
13
1.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
7
6
9
7.140
مليار ليرة
بدلا من:
2019
2020
2021
14.140
6
9
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
- قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
2023
-
15
7
10
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
15
15
7
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لطريق السلطانية – صيدا:
المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لتوسيع وتأهيل طريق السلطانية – صيدا بما فيها الاستملاك وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
-
5
13.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
13.5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
-
9.500.000
4.285.773
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
4.285.773
9.500.000
والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونية
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2019
2020
2021
انشاءات اخرى
1/9/227/4522/130/9/3
12.552.711
12.958.860
2.347.289
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
2/1/229/4522/130/9/3
600.000
-
0
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2019
2020
انشاءات اخرى
1/9/227/4522/130/9/3
15.500.000
12.958.860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
2/1/229/4522/130/9/3
0
0
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين – جبيل – البترون (بما فيه الاستملاك)
المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين – جبيل – البترون (بما فيه الاستملاك) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
-
15
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
9
11
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفر رمان – مرجعيون (بما فيه الاستملاك)
المادة العشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفر رمان – مرجعيون (بما فيه الاستملاك) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
21.128.293
14.500.000
621.707
بدلاً من:
2019
2020
21.750
14,5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك – القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية – رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
2022
2023
13.308.146
10.000.000
10.000.000
5.000.000
1.691.854
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
2022
15.000.000
10.000.000
10.000.000
5.000.000
(والباقي دون تعديل).
4- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية:
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
5
10
20
7.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
12,5
10
20
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
0
22
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
التنسيب
2019
2020
2021
2022
تجهيزات للمعلوماتية
1/3/226/981/11811/3
-
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
1/7/228/981/118/11/3
-
0.5
0.5
0.5
مليار ليرة
بدلاً من:
التنسيب
2019
2020
2021
تجهيزات للمعلوماتية
1/3/226/981/118/11/3
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
1/7/228/981/118/11/3
0.5
0.5
0.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
7- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
- قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقاً لما يلي:
ليصبح:
2019
2020
2021
0
100
125
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
150
75
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
Edited in part by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 18, 15/11/2022
تعديل قوانين البرامج :
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
1- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
-
100
200
165
275
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
165
275
100
200
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 التاريخ 28/6/2001(موازنة 2001) وتعديلاتها )ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت) لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
-
-
45
50.5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
45
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج في وزارة المالية
- اعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الاراضي اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/03/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة) لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
-
-
5
مليار ليرة
بدلا من
2021
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء ابنية لوزارة لوزارة المالية:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
13
1.5
2.5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
1.5
2.5
13
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفا بيروت
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
6
9
7.140
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
9
7.140
6
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشر من القانون رقم 66 تاريخ 13/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاتة لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون نافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث ويوزع رصيد اعتمادات الدفع على شكل التالي:
ليصبح:
3- قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل.
قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني.
الماده العشرون من القانون رقم 622. تاريخ 7/3/1997 موازنه 1997، المعدله بالماده الخامسه من القانون رقم 173 تاريخ 14/12/2000. (موازنه 2000) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته لا سيما الماده الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
7
7
8
8
7
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
7
10
5
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا.(MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري. لا سيما الماده الرابعه عشره من القانون النافذ حكم رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
قانون برنامج لانشاء مركز سياحي في خليج جونية
الماده الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017). قانون برنامج لانشاء مركز سياحي في خليج جونية البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته. لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادربتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع:
الماده الثالثه والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017) قانون برنامج استكمال وأاهيل طريق التوفيقية- رأس بعلبك -القاع وتعديلاته لا سيما الماده الرابعه عشره من اقانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
1.691.854
10.000.000
10.000.000
5.000.000
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
10.000.000
5.000.000
1.691.854
10.000.000
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
برنامج استكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس- الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس- الحدود الشماليه - قسم البداوي - الحدود الشمالية وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشر. من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
10
5
10
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني.
قانون برنامج لتحقيق عداد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش.
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازه للحكومه عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش اللبناني.) وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشر. من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
قانون برنامج لازالة القنابل العنقوديه.
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 بتاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017 ) قانون برنامج ازالة القنابل العنقودية وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنه 2019 ) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
3
8
8
8.5
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
-
7.5
20
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من قانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنه 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعه اللبنانية) لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكم رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
-
-
22
مليار ليرة
بدلا من
2021
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية و الادارة المركزية بوزارة التربية والتعليم العالي.
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3 11 2017 موازنة 2017 قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية من المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاتة لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ وكمان رقم 6 الصادر بتاريخ 5-3-2020 موازنة 2020 بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنيه مدرسيه لوزاره التربيه والتعليم العالي المادة السابعة والعشرون القانون رقم 66 تاريخ 3 11 2017 موازنه 2017 قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكم رقم 61 بتاريخ 5-3-2020 موازنه 2020 بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه
قانون برنامج للاشغال المالية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكم رقم 6 بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) توزيع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية الكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي.
-توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 :
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنه 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقه حوض نهر الليطاني. من النبع الى المصب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 وتعديلاته لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على لوزارات وفقا لما يلي:
ليصبح
1- في باب وزارة الطاقة:
2- في باب وزارة البيئة
3- في باب وزارة الصناعة
4- في باب وزارة الزراعة:
قانون برنامج في وزارة الاتصالات:.
قانون برنامج لتصوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة.
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017) وتعديلاته لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع للقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة وفقا لما يلي..
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
-
-
125
25
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
125
25
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
كما يعدل التنصيب.
بحيث يصبح:
1/9/227/461/100/15/3 "انشاءات اخرى" (مساهمة لهيئة اوجيرو لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصالات وانترنت وبرامج معلوماتية وسواها).
بدلا من:
1/9/227/461/100/115/3 "انشاءات اخرى" (مساهمة لهيئة اوجيرو لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصالات وانترنت وبرامج معلوماتية وسواها).
والباقي بدون تعديل.
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 13, 15/02/2024
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
1 - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء :
قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها:
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
165
275
100
200
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
2026
100
200
165
275
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
-
-
45
50.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
45
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2 - قانون برنامج في وزارة المالية:
أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الأراضي اللبنانية:
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها, قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير(مصلحة المساحة)، لا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
-
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء أبنية لوزارة المالية:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
2.5
13
1.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
13
1.5
2.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
7.140
6
9
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
6
9
7.140
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
اعتمادات الدفع
(بمليارات الليرات)
2023
2024
2025
2026
2027
2028
مجلس الإنماء والإعمار
-
-
16
30
0
150
وزارة الطاقة والمياه
-
-
37
6
0
40
سائر الإدارات
-
-
8
4
200
10
المجموع العام
-
-
61
40
200
200
بدلاً من:
اعتمادات الدفع
(بمليارات الليرات)
2023
2024
2025
2026
مجلس الإنماء والإعمار
-
150
16
30
وزارة الطاقة والمياه
-
40
37
6
سائر الإدارات
200
10
8
4
المجموع العام
200
200
61
40
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
8
7
7
8
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
2026
7
8
8
7
مليار
ليرة
(والباقي دون تعديل).
-قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3/9/129/485/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
4.285.773
9.000.000
3/9/129/485/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
0
500.000
المجموع
-
-
4.285.773
9.500.000
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
3/9/129/485/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
4.285.773
9.000.000
3/9/129/485/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
0
500.000
المجموع
4.285.773
9.500.000
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
إنشاءات أخرى
3/9/130/4522/227/9/1
-
-
2.347.289
12,958,860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
3/9/130/4522/229/1/2
-
-
-
-
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
إنشاءات أخرى
3/9/130/4522/227/9/1
2.347.289
12,958,860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
3/9/130/4522/229/1/2
-
-
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك – القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية – رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
10,000,000
5.000.000
1.691.854
10,000,000
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2023
2024
2025
2026
1.691.854
10,000,000
10,000,000
5.000.000
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لاستكمال جزء من أوتوستراد الشمال طرابلس – الحدود الشمالية - قسم البداوي – الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال جزء من أوتوستراد الشمال طرابلس – الحدود الشمالية، قسم البداوي – الحدود الشمالية وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
5
10
10
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
4. قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
-
-
108.675.000
8.722.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
-
-
13.215.007
2.500.000
تجهيزات للمعلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
-
-
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
-
-
151.490.000
0
إنشاء أبنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
-
-
73.810.000
13.570.000
صيانة أبنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
-
-
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
-
-
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
-
-
73.534.000
8.300.000
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
3/10/111/210/229/1/9
-
-
6.360.000
0
المجموع
-
-
439.540.007
36.917.500
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
108.675.000
8.722.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
13.215.007
2.500.000
تجهيزات للمعلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
151.490.000
0
إنشاء أبنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
73.810.000
13.570.000
صيانة أبنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
73.534.000
8.300.000
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
3/10/111/210/229/1/9
6.360.000
0
المجموع
439.540.007
36.917.500
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
15
9.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
8
8
8.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
-
22
مليار
ليرة
بدلاً من:
2023
22
مليار
ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022(موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/226/3/1
-
-
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/228/7/1
-
-
0.5
0.5
0.5
بدلاً من:
التنسيب
2023
2024
2025
تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/226/3/1
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/228/7/1
0.5
0.5
0.5
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التبويب
2023
2024
2025
3/11/119/912/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
-
470.538
3/11/119/912/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
2.350.000
3/11/119/912/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
-
-
940.000
3/11/119/912/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
352.500
مجموع الوظيفة 912
-
-
4.113.038
3/11/119/922/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
-
-
3/11/119/922/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
1.431.250
3/11/119/922/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
-
-
658.000
3/11/119/922/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
190.900
مجموع الوظيفة 922
-
-
2.280.150
المجموع العام للفصل 119
-
-
6.393.188
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التبويب
2023
3/11/119/912/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
470.538
3/11/119/912/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
2.350.000
3/11/119/912/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
940.000
3/11/119/912/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
352.500
مجموع الوظيفة 912
4.113.038
3/11/119/922/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
3/11/119/922/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
1.431.250
3/11/119/922/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
658.000
3/11/119/922/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
190.900
مجموع الوظيفة 922
2.280.150
المجموع العام للفصل 119
6.393.188
(والباقي دون تعديل).
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
الوظيفة
تعريف الأشغال
2023
2024
2025
2026
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
تأمين موارد مائية إضافية
-
-
24.318.885
27.222.525
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
-
-
0
11.000.000
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
-
0
0
0
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
-
-
974.497
534.711
4351
المصادر التقليدية للكهرباء
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات أخرى
تجهيز كهربائي
-
-
1.749.616
316.238
المجموع
-
-
27.042.998
39.073.474
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
الوظيفة
تعريف الأشغال
2023
2024
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
تأمين موارد مائية إضافية
24.318.885
27.222.525
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
0
11.000.000
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
0
0
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
974.497
534.711
4351
المصادر التقليدية للكهرباء
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات أخرى
تجهيز كهربائي
1.749.616
316.238
المجموع
27.042.998
39.073.474
(والباقي دون تعديل).
- توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقاً لما يلي:
ليصبح:
1. في باب وزارة الطاقة والمياه:
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-18-113-631-224-4-1
استملاكات لإنشاءات المياه المبتذلة
-
-
15
0
0
15
3-18-113-631-227-4-4
إنشاءات المياه المبتذلة
-
-
123
184
155
123
3-18-113-631-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
12
16
13
12
المجموع العام
-
-
150
200
168
150
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-18-114-631-227-9-1
إنشاءات أخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
-
-
0.4
0,4
0.6
0.4
2.في باب وزارة البيئة:
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-21-103-562-227-9-1
إنشاءات أخرى
-
-
1,5
3
3
1.5
3-21-103-562-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
1,5
2
2
1.5
المجموع العام
-
-
3
5
5
3
على أن تتولى وزارة البيئة تطبيق الأعمال المذكورة أعلاه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحيث ترفع المساهمة المخصصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة أعلاه.
3.في باب وزارة الصناعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-25-100-484-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
0,3
0,3
0,3
0,3
4.في باب وزارة الزراعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-14-100-421-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
0,3
0,3
0,3
0,3
بدلاً من:
1.في باب وزارة الطاقة والمياه:
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-18-113-631-224-4-1
استملاكات لإنشاءات المياه المبتذلة
0
15
15
0
3-18-113-631-227-4-4
إنشاءات المياه المبتذلة
155
123
123
184
3-18-113-631-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
13
12
12
16
المجموع العام
168
150
150
200
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-18-114-631-227-9-1
إنشاءات أخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.6
0,4
0.4
0,4
2.في باب وزارة البيئة:
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-21-103-562-227-9-1
إنشاءات أخرى
3
1.5
1,5
3
3-21-103-562-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
2
1.5
1,5
2
المجموع العام
5
3
3
5
على أن تتولى وزارة البيئة تطبيق الأعمال المذكورة أعلاه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحيث ترفع المساهمة المخصصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة أعلاه.
3.في باب وزارة الصناعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-25-100-484-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0,3
0,3
0,3
0,3
4.في باب وزارة الزراعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-14-100-421-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0,3
0.3
0,3
0,3
- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقاً لما يلي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
-
-
125
25
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
125
25
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره عشرون مليار ليرة لبنانية (20،000،000،000 ل.ل.) لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي.
يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.
يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:
الجزء الثاني - ب لعام 2017 (بآلاف الليرات)
الفصل
118
انشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
الوظيفة:
981
تعليم غير مصنف
البند:
226
تجهيزات
الفقرة:
3
تجهيزات للمعلوماتية
النبذة
1
تجهيزات للمعلوماتية /3.500.000/
البند:
228
صيانة
الفقرة:
7
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
النبذة:
1
صيانة تجهيزات للمعلوماتية /500.000/
(مليارات الليرات)
التنسيب
2017
2018
2019
2020
2021
اعتماد العقد الاجمالي
1/3/226/981/118/11/3
تجهيزات للمعلوماتية
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
17.5
1/7/228/981/118/11/3
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
2.5
تعدل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الإجمالي المخصص لهذا القانون.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 14, 31/07/2019
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
1- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
5
50.5
45
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
50
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
2023
-
200
165
275
100
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
2022
200
200
165
175
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج في وزارة المالية:
- أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الأراضي اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها, قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة), لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
-
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) الفقرة 2 تعديل قوانين البرامج الجديدة، النبذة "أ" قانون برنامج في وزارة المالية:
1- قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
بحيث يصبح:
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية (مديرية المالية العامة والمديرية العامة للشؤون العقارية) ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
بدلاً من:
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
والباقي دون تعديل.
كما يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء أبنية لوزارة المالية:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
12
13
1.5
2.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
14.5
13
1.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
7
6
9
7.140
مليار ليرة
بدلا من:
2019
2020
2021
14.140
6
9
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
- قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
2023
-
15
7
10
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
15
15
7
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لطريق السلطانية – صيدا:
المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لتوسيع وتأهيل طريق السلطانية – صيدا بما فيها الاستملاك وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
-
5
13.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
13.5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
-
9.500.000
4.285.773
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
4.285.773
9.500.000
والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونية
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2019
2020
2021
انشاءات اخرى
1/9/227/4522/130/9/3
12.552.711
12.958.860
2.347.289
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
2/1/229/4522/130/9/3
600.000
-
0
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2019
2020
انشاءات اخرى
1/9/227/4522/130/9/3
15.500.000
12.958.860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
2/1/229/4522/130/9/3
0
0
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين – جبيل – البترون (بما فيه الاستملاك)
المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين – جبيل – البترون (بما فيه الاستملاك) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
-
15
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
9
11
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفر رمان – مرجعيون (بما فيه الاستملاك)
المادة العشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفر رمان – مرجعيون (بما فيه الاستملاك) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
21.128.293
14.500.000
621.707
بدلاً من:
2019
2020
21.750
14,5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك – القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية – رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
2022
2023
13.308.146
10.000.000
10.000.000
5.000.000
1.691.854
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
2022
15.000.000
10.000.000
10.000.000
5.000.000
(والباقي دون تعديل).
4- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية:
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
5
10
20
7.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
12,5
10
20
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
0
22
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
التنسيب
2019
2020
2021
2022
تجهيزات للمعلوماتية
1/3/226/981/11811/3
-
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
1/7/228/981/118/11/3
-
0.5
0.5
0.5
مليار ليرة
بدلاً من:
التنسيب
2019
2020
2021
تجهيزات للمعلوماتية
1/3/226/981/118/11/3
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
1/7/228/981/118/11/3
0.5
0.5
0.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
7- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
- قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقاً لما يلي:
ليصبح:
2019
2020
2021
0
100
125
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
150
75
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
Edited in part by قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, article 14, 05/03/2020
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج ادناه وفقا لما يلي:
1 - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء.
- قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة وادارتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشرة من قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة وادارتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار).
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
45
50.5
مليار ليرة
بدلا من:
50.5
45
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 - قانون برنامج في وزارة المالية:
- أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الاراضي اللبنانية.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها، قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
5
مليار ليرة
بدلا من:
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء ابنية لوزارة المالية:
ليصبح
105
205
13
مليار ليرة
بدلا من:
13
1.5
2.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح
9
70140
6
مليار ليرة
بدلا من:
6
9
70140
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك.
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاته لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
3 - قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
أ - قانون برنامج لاعمال الضم والفرز - الاسكان والتنظيم المدني.
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز - الاسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه.
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته. لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع.
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
(بآلاف الليرات)
بدلا من:
(بآلاف الليرات)
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية.
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية وتعديلاته. لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
10
5
10
مليار ليرة
بدلا من:
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 - قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
5 - قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
- قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي.
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
6 - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019 توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
- توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقا لما يلي:
- قانون برنامج وزارة الاتصالات:
- قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة.
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقا لما يلي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
Edited in part by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 18, 15/11/2022
تعديل قوانين البرامج :
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
1- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
-
100
200
165
275
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
165
275
100
200
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 التاريخ 28/6/2001(موازنة 2001) وتعديلاتها )ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت) لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
-
-
45
50.5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
45
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج في وزارة المالية
- اعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الاراضي اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/03/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة) لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
-
-
5
مليار ليرة
بدلا من
2021
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء ابنية لوزارة لوزارة المالية:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
13
1.5
2.5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
1.5
2.5
13
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفا بيروت
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
6
9
7.140
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
9
7.140
6
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشر من القانون رقم 66 تاريخ 13/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاتة لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون نافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث ويوزع رصيد اعتمادات الدفع على شكل التالي:
ليصبح:
3- قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل.
قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني.
الماده العشرون من القانون رقم 622. تاريخ 7/3/1997 موازنه 1997، المعدله بالماده الخامسه من القانون رقم 173 تاريخ 14/12/2000. (موازنه 2000) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته لا سيما الماده الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
7
7
8
8
7
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
7
10
5
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا.(MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري. لا سيما الماده الرابعه عشره من القانون النافذ حكم رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
قانون برنامج لانشاء مركز سياحي في خليج جونية
الماده الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017). قانون برنامج لانشاء مركز سياحي في خليج جونية البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته. لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادربتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع:
الماده الثالثه والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017) قانون برنامج استكمال وأاهيل طريق التوفيقية- رأس بعلبك -القاع وتعديلاته لا سيما الماده الرابعه عشره من اقانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
1.691.854
10.000.000
10.000.000
5.000.000
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
10.000.000
5.000.000
1.691.854
10.000.000
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
برنامج استكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس- الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس- الحدود الشماليه - قسم البداوي - الحدود الشمالية وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشر. من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
10
5
10
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني.
قانون برنامج لتحقيق عداد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش.
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازه للحكومه عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش اللبناني.) وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشر. من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
قانون برنامج لازالة القنابل العنقوديه.
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 بتاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017 ) قانون برنامج ازالة القنابل العنقودية وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنه 2019 ) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
3
8
8
8.5
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
-
7.5
20
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من قانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنه 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعه اللبنانية) لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكم رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
-
-
22
مليار ليرة
بدلا من
2021
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية و الادارة المركزية بوزارة التربية والتعليم العالي.
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3 11 2017 موازنة 2017 قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية من المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاتة لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ وكمان رقم 6 الصادر بتاريخ 5-3-2020 موازنة 2020 بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنيه مدرسيه لوزاره التربيه والتعليم العالي المادة السابعة والعشرون القانون رقم 66 تاريخ 3 11 2017 موازنه 2017 قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكم رقم 61 بتاريخ 5-3-2020 موازنه 2020 بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه
قانون برنامج للاشغال المالية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكم رقم 6 بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) توزيع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية الكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي.
-توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 :
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنه 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقه حوض نهر الليطاني. من النبع الى المصب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 وتعديلاته لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على لوزارات وفقا لما يلي:
ليصبح
1- في باب وزارة الطاقة:
2- في باب وزارة البيئة
3- في باب وزارة الصناعة
4- في باب وزارة الزراعة:
قانون برنامج في وزارة الاتصالات:.
قانون برنامج لتصوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة.
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017) وتعديلاته لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع للقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة وفقا لما يلي..
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
-
-
125
25
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
125
25
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
كما يعدل التنصيب.
بحيث يصبح:
1/9/227/461/100/15/3 "انشاءات اخرى" (مساهمة لهيئة اوجيرو لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصالات وانترنت وبرامج معلوماتية وسواها).
بدلا من:
1/9/227/461/100/115/3 "انشاءات اخرى" (مساهمة لهيئة اوجيرو لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصالات وانترنت وبرامج معلوماتية وسواها).
والباقي بدون تعديل.
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 13, 15/02/2024
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
1 - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء :
قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها:
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
165
275
100
200
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
2026
100
200
165
275
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
-
-
45
50.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
45
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2 - قانون برنامج في وزارة المالية:
أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الأراضي اللبنانية:
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها, قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير(مصلحة المساحة)، لا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
-
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء أبنية لوزارة المالية:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
2.5
13
1.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
13
1.5
2.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
7.140
6
9
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
6
9
7.140
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
اعتمادات الدفع
(بمليارات الليرات)
2023
2024
2025
2026
2027
2028
مجلس الإنماء والإعمار
-
-
16
30
0
150
وزارة الطاقة والمياه
-
-
37
6
0
40
سائر الإدارات
-
-
8
4
200
10
المجموع العام
-
-
61
40
200
200
بدلاً من:
اعتمادات الدفع
(بمليارات الليرات)
2023
2024
2025
2026
مجلس الإنماء والإعمار
-
150
16
30
وزارة الطاقة والمياه
-
40
37
6
سائر الإدارات
200
10
8
4
المجموع العام
200
200
61
40
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
8
7
7
8
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
2026
7
8
8
7
مليار
ليرة
(والباقي دون تعديل).
-قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3/9/129/485/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
4.285.773
9.000.000
3/9/129/485/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
0
500.000
المجموع
-
-
4.285.773
9.500.000
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
3/9/129/485/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
4.285.773
9.000.000
3/9/129/485/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
0
500.000
المجموع
4.285.773
9.500.000
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
إنشاءات أخرى
3/9/130/4522/227/9/1
-
-
2.347.289
12,958,860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
3/9/130/4522/229/1/2
-
-
-
-
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
إنشاءات أخرى
3/9/130/4522/227/9/1
2.347.289
12,958,860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
3/9/130/4522/229/1/2
-
-
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك – القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية – رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
10,000,000
5.000.000
1.691.854
10,000,000
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2023
2024
2025
2026
1.691.854
10,000,000
10,000,000
5.000.000
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لاستكمال جزء من أوتوستراد الشمال طرابلس – الحدود الشمالية - قسم البداوي – الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال جزء من أوتوستراد الشمال طرابلس – الحدود الشمالية، قسم البداوي – الحدود الشمالية وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
5
10
10
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
4. قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
-
-
108.675.000
8.722.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
-
-
13.215.007
2.500.000
تجهيزات للمعلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
-
-
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
-
-
151.490.000
0
إنشاء أبنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
-
-
73.810.000
13.570.000
صيانة أبنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
-
-
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
-
-
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
-
-
73.534.000
8.300.000
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
3/10/111/210/229/1/9
-
-
6.360.000
0
المجموع
-
-
439.540.007
36.917.500
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
108.675.000
8.722.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
13.215.007
2.500.000
تجهيزات للمعلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
151.490.000
0
إنشاء أبنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
73.810.000
13.570.000
صيانة أبنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
73.534.000
8.300.000
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
3/10/111/210/229/1/9
6.360.000
0
المجموع
439.540.007
36.917.500
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
15
9.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
8
8
8.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
-
22
مليار
ليرة
بدلاً من:
2023
22
مليار
ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022(موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/226/3/1
-
-
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/228/7/1
-
-
0.5
0.5
0.5
بدلاً من:
التنسيب
2023
2024
2025
تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/226/3/1
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/228/7/1
0.5
0.5
0.5
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التبويب
2023
2024
2025
3/11/119/912/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
-
470.538
3/11/119/912/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
2.350.000
3/11/119/912/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
-
-
940.000
3/11/119/912/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
352.500
مجموع الوظيفة 912
-
-
4.113.038
3/11/119/922/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
-
-
3/11/119/922/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
1.431.250
3/11/119/922/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
-
-
658.000
3/11/119/922/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
190.900
مجموع الوظيفة 922
-
-
2.280.150
المجموع العام للفصل 119
-
-
6.393.188
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التبويب
2023
3/11/119/912/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
470.538
3/11/119/912/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
2.350.000
3/11/119/912/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
940.000
3/11/119/912/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
352.500
مجموع الوظيفة 912
4.113.038
3/11/119/922/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
3/11/119/922/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
1.431.250
3/11/119/922/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
658.000
3/11/119/922/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
190.900
مجموع الوظيفة 922
2.280.150
المجموع العام للفصل 119
6.393.188
(والباقي دون تعديل).
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
الوظيفة
تعريف الأشغال
2023
2024
2025
2026
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
تأمين موارد مائية إضافية
-
-
24.318.885
27.222.525
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
-
-
0
11.000.000
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
-
0
0
0
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
-
-
974.497
534.711
4351
المصادر التقليدية للكهرباء
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات أخرى
تجهيز كهربائي
-
-
1.749.616
316.238
المجموع
-
-
27.042.998
39.073.474
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
الوظيفة
تعريف الأشغال
2023
2024
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
تأمين موارد مائية إضافية
24.318.885
27.222.525
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
0
11.000.000
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
0
0
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
974.497
534.711
4351
المصادر التقليدية للكهرباء
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات أخرى
تجهيز كهربائي
1.749.616
316.238
المجموع
27.042.998
39.073.474
(والباقي دون تعديل).
- توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقاً لما يلي:
ليصبح:
1. في باب وزارة الطاقة والمياه:
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-18-113-631-224-4-1
استملاكات لإنشاءات المياه المبتذلة
-
-
15
0
0
15
3-18-113-631-227-4-4
إنشاءات المياه المبتذلة
-
-
123
184
155
123
3-18-113-631-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
12
16
13
12
المجموع العام
-
-
150
200
168
150
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-18-114-631-227-9-1
إنشاءات أخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
-
-
0.4
0,4
0.6
0.4
2.في باب وزارة البيئة:
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-21-103-562-227-9-1
إنشاءات أخرى
-
-
1,5
3
3
1.5
3-21-103-562-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
1,5
2
2
1.5
المجموع العام
-
-
3
5
5
3
على أن تتولى وزارة البيئة تطبيق الأعمال المذكورة أعلاه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحيث ترفع المساهمة المخصصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة أعلاه.
3.في باب وزارة الصناعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-25-100-484-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
0,3
0,3
0,3
0,3
4.في باب وزارة الزراعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-14-100-421-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
0,3
0,3
0,3
0,3
بدلاً من:
1.في باب وزارة الطاقة والمياه:
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-18-113-631-224-4-1
استملاكات لإنشاءات المياه المبتذلة
0
15
15
0
3-18-113-631-227-4-4
إنشاءات المياه المبتذلة
155
123
123
184
3-18-113-631-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
13
12
12
16
المجموع العام
168
150
150
200
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-18-114-631-227-9-1
إنشاءات أخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.6
0,4
0.4
0,4
2.في باب وزارة البيئة:
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-21-103-562-227-9-1
إنشاءات أخرى
3
1.5
1,5
3
3-21-103-562-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
2
1.5
1,5
2
المجموع العام
5
3
3
5
على أن تتولى وزارة البيئة تطبيق الأعمال المذكورة أعلاه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحيث ترفع المساهمة المخصصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة أعلاه.
3.في باب وزارة الصناعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-25-100-484-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0,3
0,3
0,3
0,3
4.في باب وزارة الزراعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-14-100-421-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0,3
0.3
0,3
0,3
- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقاً لما يلي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
-
-
125
25
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
125
25
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره عشرون مليار ليرة لبنانية (20،000،000،000 ل.ل.) لإنشاء وصيانة ابنية مدرسية وتجهيزها.
يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.
يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:
الجزء الثاني - ب - لعام 2017 (بآلاف الليرات)
الباب الحادي عشر:
وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل:
119
انشاء وتجهيز ابنية مدرسية
الوظيفة
912
التعليم الاساسي
البند:
226
تجهيزات
الفقرة:
1
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
النبذة
1
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /1.012.500/
البند:
227
انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة:
2
انشاء ابنية
النبذة:
2
انشاء ابنية متخصصة /2.500.000/
البند:
228
صيانة
الفقرة:
2
صيانة الابنية
النبذة:
2
صيانة ابنية متخصصة /950.000/
البند:
229
نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية
الفقرة:
1
نفقات دروس واستشارات ومراقبة
النبذة:
2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات /387.500/
الوظيفة:
922
التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية
البند:
226
تجهيزات
الفقرة:
1
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
النبذة:
1
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /310.000/
البند:
227
انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة:
2
انشاء ابنية
النبذة:
2
انشاء ابنية متخصصة /1.350.000/
البند:
228
صيانة
الفقرة:
2
صيانة الابنية
النبذة:
2
صيانة ابنية متخصصة /310.000/
البند:
229
نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية
الفقرة:
1
نفقات دروس واستشارات ومراقبة
النبذة:
2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات /180.000/
الفصل:
119
انشاء وتجهيز ابنية مدرسية
الوظيفة:
923
التعليم الثانوي المهني والتقني
البند:
226
تجهيزات
الفقرة:
1
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
النبذة:
1
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /700.000/
البند:
227
انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة:
2
انشاء ابنية
النبذة:
2
انشاء ابنية متخصصة /1.500.000/
البند:
228
صيانة
الفقرة:
2
صيانة الابنية
النبذة:
2
صيانة ابنية متخصصة /600.000/
البند:
229
نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية
الفقرة:
1
نفقات دروس واستشارات ومراقبة
النبذة:
2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات /200.000/
توزيع اعتمادات الدفع (بآلاف الليرات)
التبويب
2017
2018
2019
اعتماد العقد الاجمالي
1/1/226/912/119/11/3
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
1.012.500
742.500
686.250
2/2/227/912/119/11/3
انشاء ابنية متخصصة
2.500.000
1.650.000
1.525.000
2/2/228/912/119/11/3
صيانة ابنية متخصصة
950.000
660.000
610.000
2/1/229/912/119/11/3
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
387.500
247.500
228.750
مجموع الوظيفة رقم 912
4.850.000
3.300.000
3.050.000
1/1/226/922/119/11/3
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
310.000
272.000
383.850
2/2/227/922/119/11/3
انشاء ابنية متخصصة
1.350.000
1.020.000
921.250
2/2/228/922/119/11/3
صيانة ابنية متخصصة
310.000
272.000
522.000
20.000.000
2/1/229/922/119/11/3
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
180.000
136.000
122.900
مجموع الوظيفة رقم 922
2.150.000
1.700.000
1.950.000
1/1/226/923/119/11/3
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
700.000
..
..
2/2/227/923/119/11/3
انشاء ابنية متخصصة
1.500.000
..
..
2/2/228/923/119/11/3
صيانة ابنية متخصصة
600.000
..
..
2/1/229/923/119/11/3
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
200.000
..
..
مجموع الوظيفة رقم 923
3.000.000
..
..
مجموع الفصل رقم 119
10.000.000
5.000.000
5.000.000
المجموع العام 20.000.000
تعدل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة، بحيث تخفض بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 على حساب اعتماد العقد الإجمالي المخصص لهذا.
Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 15, 19/04/2018
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
1) تعديل قوانين البرامج القديمة
أ- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
4،5
50
50،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
50
55
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ب - قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
- قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
5
15
15
7
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
12
15
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ج- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية)، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
0
22
مليار ليرة
بدلا من:
2018
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
د - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
)مليارات الليرات(
الوظيفة
تعريف الأشغال
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الشرب
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
بدلا من :
)مليارات الليرات(
الوظيفة
تعريف الأشغال
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة، بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 البالغة قيمتها الاجمالية 48،926،526،000 ل.ل على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون موزعة على التناسيب التالية:
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
36،777،475،000
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات اخرى
8،683،762،000
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
3،465،289،000
2) تعديل قوانين البرامج الجديدة:
أ- قانون برنامج في وزارة المالية:
1- قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)
- يعدل اعتماد العقد الاجمالي لقانون برنامج انشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت فيما يتعلق باعتماد العقد الاجمالي العائد لانشاء ابنية لوزارة المالية ليصبح 35 مليار ل.ل. بدلا من 33،5 مليار ل.ل. وفق اعتمادات برنامج الدفع التالية:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2،5
14،5
13
1،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
5
12
13
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- يوزع رصيد اعتماد الدفع لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت، على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
6،140
14،140
6
9
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
12،280
8
6
9
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات(
مجلس الانماء والاعمار
وزارة الطاقة والمياه
سائر الادارات
المجموع العام:
بدلا من :
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات(
مجلس الانماء والاعمار
70
70
150
16
30
وزارة الطاقة والمياه
سائر الادارات
15
15
10
8
4
المجموع العام:
120
120
ب- قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونية
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
بآلاف الليرات
اعتمادات الدفع
التنسيب
انشاءات اخرى
3/9/130/4522/227/9/1
نفقات دروس واستشارت ومراقبة للانشاءات
3/9/8130/4522/229/1/2
1.000.000
0
بدلا من :
بآلاف الليرات
اعتمادات الدفع
التنسيب
انشاءات اخرى
3/9/130/4522/227/9/1
نفقات دروس واستشارت ومراقبة للانشاءات
3/9/8130/4522/229/1/2
0
0
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 البالغة 6،041،140،000 ل.ل. موزعة على تنسيب "نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات" 1،398،100،000 ل.ل. وعلى تنسيب "إنشاءات اخرى" 4،643،040،000 ل.ل. على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لطريق السلطانية - صيدا
المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) توزع اعتمادات الدفع لقانون برنامج لتوسيع وتأهيل طريق السلطانية - صيدا بما فيها الاستملاك، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
8،5
13،5
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
17
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك)
المادة عشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،
يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك) وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
7،25
21،75
14،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
14،5
14،5
14،5
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2015 البالغة 10 مليار ليرة على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.
4-قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين - جبيل - البترون (بما فيه الاستملاك)
المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين - جبيل - البترون (بما فيه الاستملاك)، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
5
9
11
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
10
4
11
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2022
5
15
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
10
10
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
6- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية-رأس بعلبك- القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2022
5
15
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
10
10
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ج- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
1- قانون برنامج لازالة القنابل العنقودية
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017).
توزع اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لازالة القنابل العنقودية وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2،5
12،5
10
20
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
10
10
10
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون البرنامج على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2018
2019
2020
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
87.125.000
30.272.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
4.715.000
19.785.000
2.500.000
تجهيزات معلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
178.000
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
64.062.500
98.040.000
53.450.000
انشاء ابنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
52.490.000
80.170.000
13.570.000
صيانة ابنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
3.286.000
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
3.990.000
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
74.716.000
73.534.000
8.300.000
المجموع
271.500.000
371.110.000
111.917.500
بدلا من :
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2018
2019
2020
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
93.827.500
61.360.000
30.272.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
6.500.000
18.000.000
2.500.000
تجهيزات معلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
250.000
250.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
127.602.500
63.000.000
24.950.000
انشاء ابنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
72.360.000
60.300.000
13.570.000
صيانة ابنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
4.530.000
4.530.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
5.500.000
4.850.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
103.000.000
45.250.000
8.300.000
المجموع
413.570.000
257.540.000
83.417.500
(والباقي دون تعديل)
د- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1- قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،
توزع اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، وفقا لما يلي:
ليصبح:
توزيع اعتمادات الدفع (بآلاف الليرات)
التبويب
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 912
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 922
مجموع الفصل رقم 119
المجموعى العام
10.000.000
بدلا من :
توزيع اعتمادات الدفع (بآلاف الليرات)
التبويب
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 912
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 922
مجموع الفصل رقم 119
المجموع العام
010.000.000
ه- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)
يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
75
150
75
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2018
2020
150
75
75
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
و- توزع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
تخصص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقا لما يلي:
ليصبح:
1- في باب وزارة الطاقة والمياه
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/113/631/224/4/1
استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة
15
15
15
15
0
0
3/18/113/631/227/4/4
انشاءات المياه المبتذلة
73
173
123
123
184
155
3/18/113/631/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
6
18
12
12
16
13
المجموع العام
94
206
150
150
200
168
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/114/631/227/9/1
انشاءات اخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.2
0.6
0.4
0.4
0.4
0.6
2- في باب وزارو البيئة
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/21/103/562/227/9/1
انشاءات اخرى
1.5
1.5
1.5
1.5
3
3
3/21/103/562/229/9/1
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
1.5
1.5
1.5
1.5
2
2
المجموع العام
3
3
3
3
5
5
على ان تتولى وزارة البيئة تنفيذ الاعمال المذكورة اعلاه بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بحيث ترفع المساهمة المخخصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة اعلاه.
3 – في باب وزارة الصناعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/25/100/484/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
4 – في باب وزارة الزراعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/14/100/421/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
بدلا من :
1- في باب وزارة الطاقة والمياه
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/113/631/224/4/1
استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة
15
15
15
15
0
0
3/18/113/631/227/4/4
انشاءات المياه المبتذلة
123
123
123
123
184
155
3/18/113/631/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
12
12
12
12
16
13
المجموع العام
150
150
150
150
200
168
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/114/631/227/9/1
انشاءات اخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.6
2- في باب وزارو البيئة
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/21/103/562/227/9/1
انشاءات اخرى
1.5
1.5
1.5
1.5
3
3
3/21/103/562/229/9/1
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
1.5
1.5
1.5
1.5
2
2
المجموع العام
3
3
3
3
5
5
على ان تتولى وزارة البيئة تنفيذ الاعمال المذكورة اعلاه بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بحيث ترفع المساهمة المخخصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة اعلاه.
3 – في باب وزارة الصناعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/25/100/484/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
4 – في باب وزارة الزراعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/14/100/421/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
Edited in part by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 14, 31/07/2019
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
1- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
5
50.5
45
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
50
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
2023
-
200
165
275
100
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
2022
200
200
165
175
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج في وزارة المالية:
- أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الأراضي اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها, قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة), لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
-
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) الفقرة 2 تعديل قوانين البرامج الجديدة، النبذة "أ" قانون برنامج في وزارة المالية:
1- قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
بحيث يصبح:
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية (مديرية المالية العامة والمديرية العامة للشؤون العقارية) ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
بدلاً من:
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
والباقي دون تعديل.
كما يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء أبنية لوزارة المالية:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
12
13
1.5
2.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
14.5
13
1.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
7
6
9
7.140
مليار ليرة
بدلا من:
2019
2020
2021
14.140
6
9
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
- قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
2023
-
15
7
10
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
15
15
7
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لطريق السلطانية – صيدا:
المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لتوسيع وتأهيل طريق السلطانية – صيدا بما فيها الاستملاك وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
-
5
13.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
13.5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
-
9.500.000
4.285.773
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
4.285.773
9.500.000
والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونية
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2019
2020
2021
انشاءات اخرى
1/9/227/4522/130/9/3
12.552.711
12.958.860
2.347.289
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
2/1/229/4522/130/9/3
600.000
-
0
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2019
2020
انشاءات اخرى
1/9/227/4522/130/9/3
15.500.000
12.958.860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
2/1/229/4522/130/9/3
0
0
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين – جبيل – البترون (بما فيه الاستملاك)
المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين – جبيل – البترون (بما فيه الاستملاك) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
-
15
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
9
11
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفر رمان – مرجعيون (بما فيه الاستملاك)
المادة العشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفر رمان – مرجعيون (بما فيه الاستملاك) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
21.128.293
14.500.000
621.707
بدلاً من:
2019
2020
21.750
14,5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك – القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية – رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
2022
2023
13.308.146
10.000.000
10.000.000
5.000.000
1.691.854
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
2022
15.000.000
10.000.000
10.000.000
5.000.000
(والباقي دون تعديل).
4- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية:
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
5
10
20
7.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
12,5
10
20
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
0
22
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
التنسيب
2019
2020
2021
2022
تجهيزات للمعلوماتية
1/3/226/981/11811/3
-
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
1/7/228/981/118/11/3
-
0.5
0.5
0.5
مليار ليرة
بدلاً من:
التنسيب
2019
2020
2021
تجهيزات للمعلوماتية
1/3/226/981/118/11/3
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
1/7/228/981/118/11/3
0.5
0.5
0.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
7- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
- قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقاً لما يلي:
ليصبح:
2019
2020
2021
0
100
125
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
150
75
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
Edited in part by قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, article 14, 05/03/2020
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج ادناه وفقا لما يلي:
1 - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء.
- قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة وادارتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشرة من قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة وادارتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار).
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
45
50.5
مليار ليرة
بدلا من:
50.5
45
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 - قانون برنامج في وزارة المالية:
- أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الاراضي اللبنانية.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها، قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
5
مليار ليرة
بدلا من:
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء ابنية لوزارة المالية:
ليصبح
105
205
13
مليار ليرة
بدلا من:
13
1.5
2.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح
9
70140
6
مليار ليرة
بدلا من:
6
9
70140
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك.
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاته لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
3 - قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
أ - قانون برنامج لاعمال الضم والفرز - الاسكان والتنظيم المدني.
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز - الاسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه.
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته. لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع.
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
(بآلاف الليرات)
بدلا من:
(بآلاف الليرات)
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية.
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية وتعديلاته. لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
10
5
10
مليار ليرة
بدلا من:
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 - قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
5 - قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
- قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي.
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
6 - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019 توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
- توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقا لما يلي:
- قانون برنامج وزارة الاتصالات:
- قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة.
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقا لما يلي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
Edited in part by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 18, 15/11/2022
تعديل قوانين البرامج :
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
1- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
-
100
200
165
275
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
165
275
100
200
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 التاريخ 28/6/2001(موازنة 2001) وتعديلاتها )ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت) لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
-
-
45
50.5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
45
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج في وزارة المالية
- اعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الاراضي اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/03/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة) لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
-
-
5
مليار ليرة
بدلا من
2021
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء ابنية لوزارة لوزارة المالية:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
13
1.5
2.5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
1.5
2.5
13
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفا بيروت
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
6
9
7.140
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
9
7.140
6
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشر من القانون رقم 66 تاريخ 13/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاتة لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون نافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث ويوزع رصيد اعتمادات الدفع على شكل التالي:
ليصبح:
3- قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل.
قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني.
الماده العشرون من القانون رقم 622. تاريخ 7/3/1997 موازنه 1997، المعدله بالماده الخامسه من القانون رقم 173 تاريخ 14/12/2000. (موازنه 2000) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته لا سيما الماده الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
7
7
8
8
7
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
7
10
5
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا.(MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري. لا سيما الماده الرابعه عشره من القانون النافذ حكم رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
قانون برنامج لانشاء مركز سياحي في خليج جونية
الماده الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017). قانون برنامج لانشاء مركز سياحي في خليج جونية البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته. لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادربتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع:
الماده الثالثه والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017) قانون برنامج استكمال وأاهيل طريق التوفيقية- رأس بعلبك -القاع وتعديلاته لا سيما الماده الرابعه عشره من اقانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
1.691.854
10.000.000
10.000.000
5.000.000
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
10.000.000
5.000.000
1.691.854
10.000.000
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
برنامج استكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس- الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس- الحدود الشماليه - قسم البداوي - الحدود الشمالية وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشر. من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
10
5
10
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني.
قانون برنامج لتحقيق عداد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش.
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازه للحكومه عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش اللبناني.) وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشر. من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
قانون برنامج لازالة القنابل العنقوديه.
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 بتاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017 ) قانون برنامج ازالة القنابل العنقودية وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنه 2019 ) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
3
8
8
8.5
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
-
7.5
20
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من قانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنه 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعه اللبنانية) لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكم رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
-
-
22
مليار ليرة
بدلا من
2021
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية و الادارة المركزية بوزارة التربية والتعليم العالي.
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3 11 2017 موازنة 2017 قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية من المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاتة لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ وكمان رقم 6 الصادر بتاريخ 5-3-2020 موازنة 2020 بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنيه مدرسيه لوزاره التربيه والتعليم العالي المادة السابعة والعشرون القانون رقم 66 تاريخ 3 11 2017 موازنه 2017 قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكم رقم 61 بتاريخ 5-3-2020 موازنه 2020 بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه
قانون برنامج للاشغال المالية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكم رقم 6 بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) توزيع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية الكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي.
-توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 :
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنه 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقه حوض نهر الليطاني. من النبع الى المصب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 وتعديلاته لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على لوزارات وفقا لما يلي:
ليصبح
1- في باب وزارة الطاقة:
2- في باب وزارة البيئة
3- في باب وزارة الصناعة
4- في باب وزارة الزراعة:
قانون برنامج في وزارة الاتصالات:.
قانون برنامج لتصوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة.
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017) وتعديلاته لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع للقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة وفقا لما يلي..
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
-
-
125
25
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
125
25
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
كما يعدل التنصيب.
بحيث يصبح:
1/9/227/461/100/15/3 "انشاءات اخرى" (مساهمة لهيئة اوجيرو لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصالات وانترنت وبرامج معلوماتية وسواها).
بدلا من:
1/9/227/461/100/115/3 "انشاءات اخرى" (مساهمة لهيئة اوجيرو لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصالات وانترنت وبرامج معلوماتية وسواها).
والباقي بدون تعديل.
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 13, 15/02/2024
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
1 - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء :
قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها:
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
165
275
100
200
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
2026
100
200
165
275
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
-
-
45
50.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
45
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2 - قانون برنامج في وزارة المالية:
أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الأراضي اللبنانية:
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها, قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير(مصلحة المساحة)، لا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
-
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء أبنية لوزارة المالية:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
2.5
13
1.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
13
1.5
2.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
7.140
6
9
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
6
9
7.140
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
اعتمادات الدفع
(بمليارات الليرات)
2023
2024
2025
2026
2027
2028
مجلس الإنماء والإعمار
-
-
16
30
0
150
وزارة الطاقة والمياه
-
-
37
6
0
40
سائر الإدارات
-
-
8
4
200
10
المجموع العام
-
-
61
40
200
200
بدلاً من:
اعتمادات الدفع
(بمليارات الليرات)
2023
2024
2025
2026
مجلس الإنماء والإعمار
-
150
16
30
وزارة الطاقة والمياه
-
40
37
6
سائر الإدارات
200
10
8
4
المجموع العام
200
200
61
40
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
8
7
7
8
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
2026
7
8
8
7
مليار
ليرة
(والباقي دون تعديل).
-قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3/9/129/485/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
4.285.773
9.000.000
3/9/129/485/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
0
500.000
المجموع
-
-
4.285.773
9.500.000
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
3/9/129/485/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
4.285.773
9.000.000
3/9/129/485/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
0
500.000
المجموع
4.285.773
9.500.000
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
إنشاءات أخرى
3/9/130/4522/227/9/1
-
-
2.347.289
12,958,860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
3/9/130/4522/229/1/2
-
-
-
-
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
إنشاءات أخرى
3/9/130/4522/227/9/1
2.347.289
12,958,860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
3/9/130/4522/229/1/2
-
-
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك – القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية – رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-
-
10,000,000
5.000.000
1.691.854
10,000,000
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2023
2024
2025
2026
1.691.854
10,000,000
10,000,000
5.000.000
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لاستكمال جزء من أوتوستراد الشمال طرابلس – الحدود الشمالية - قسم البداوي – الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال جزء من أوتوستراد الشمال طرابلس – الحدود الشمالية، قسم البداوي – الحدود الشمالية وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
5
10
10
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
4. قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
2025
2026
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
-
-
108.675.000
8.722.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
-
-
13.215.007
2.500.000
تجهيزات للمعلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
-
-
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
-
-
151.490.000
0
إنشاء أبنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
-
-
73.810.000
13.570.000
صيانة أبنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
-
-
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
-
-
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
-
-
73.534.000
8.300.000
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
3/10/111/210/229/1/9
-
-
6.360.000
0
المجموع
-
-
439.540.007
36.917.500
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2023
2024
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
108.675.000
8.722.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
13.215.007
2.500.000
تجهيزات للمعلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
151.490.000
0
إنشاء أبنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
73.810.000
13.570.000
صيانة أبنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
73.534.000
8.300.000
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
3/10/111/210/229/1/9
6.360.000
0
المجموع
439.540.007
36.917.500
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
15
9.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
2025
8
8
8.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2023
2024
2025
-
-
22
مليار
ليرة
بدلاً من:
2023
22
مليار
ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاته، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022(موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/226/3/1
-
-
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/228/7/1
-
-
0.5
0.5
0.5
بدلاً من:
التنسيب
2023
2024
2025
تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/226/3/1
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
3/11/118/981/228/7/1
0.5
0.5
0.5
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التبويب
2023
2024
2025
3/11/119/912/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
-
470.538
3/11/119/912/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
2.350.000
3/11/119/912/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
-
-
940.000
3/11/119/912/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
352.500
مجموع الوظيفة 912
-
-
4.113.038
3/11/119/922/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
-
-
3/11/119/922/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
-
-
1.431.250
3/11/119/922/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
-
-
658.000
3/11/119/922/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
-
-
190.900
مجموع الوظيفة 922
-
-
2.280.150
المجموع العام للفصل 119
-
-
6.393.188
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التبويب
2023
3/11/119/912/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
470.538
3/11/119/912/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
2.350.000
3/11/119/912/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
940.000
3/11/119/912/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
352.500
مجموع الوظيفة 912
4.113.038
3/11/119/922/226/1/1
أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
-
3/11/119/922/227/2/2
إنشاء أبنية متخصصة
1.431.250
3/11/119/922/228/2/2
صيانة أبنية متخصصة
658.000
3/11/119/922/229/1/2
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات
190.900
مجموع الوظيفة 922
2.280.150
المجموع العام للفصل 119
6.393.188
(والباقي دون تعديل).
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
الوظيفة
تعريف الأشغال
2023
2024
2025
2026
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
تأمين موارد مائية إضافية
-
-
24.318.885
27.222.525
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
-
-
0
11.000.000
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
-
0
0
0
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
-
-
974.497
534.711
4351
المصادر التقليدية للكهرباء
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات أخرى
تجهيز كهربائي
-
-
1.749.616
316.238
المجموع
-
-
27.042.998
39.073.474
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
الوظيفة
تعريف الأشغال
2023
2024
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
تأمين موارد مائية إضافية
24.318.885
27.222.525
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
0
11.000.000
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
0
0
631
الإدارة، البناء، الاستثمار والتخطيط
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
974.497
534.711
4351
المصادر التقليدية للكهرباء
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات أخرى
تجهيز كهربائي
1.749.616
316.238
المجموع
27.042.998
39.073.474
(والباقي دون تعديل).
- توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقاً لما يلي:
ليصبح:
1. في باب وزارة الطاقة والمياه:
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-18-113-631-224-4-1
استملاكات لإنشاءات المياه المبتذلة
-
-
15
0
0
15
3-18-113-631-227-4-4
إنشاءات المياه المبتذلة
-
-
123
184
155
123
3-18-113-631-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
12
16
13
12
المجموع العام
-
-
150
200
168
150
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-18-114-631-227-9-1
إنشاءات أخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
-
-
0.4
0,4
0.6
0.4
2.في باب وزارة البيئة:
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-21-103-562-227-9-1
إنشاءات أخرى
-
-
1,5
3
3
1.5
3-21-103-562-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
1,5
2
2
1.5
المجموع العام
-
-
3
5
5
3
على أن تتولى وزارة البيئة تطبيق الأعمال المذكورة أعلاه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحيث ترفع المساهمة المخصصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة أعلاه.
3.في باب وزارة الصناعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-25-100-484-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
0,3
0,3
0,3
0,3
4.في باب وزارة الزراعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3-14-100-421-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
-
-
0,3
0,3
0,3
0,3
بدلاً من:
1.في باب وزارة الطاقة والمياه:
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-18-113-631-224-4-1
استملاكات لإنشاءات المياه المبتذلة
0
15
15
0
3-18-113-631-227-4-4
إنشاءات المياه المبتذلة
155
123
123
184
3-18-113-631-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
13
12
12
16
المجموع العام
168
150
150
200
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-18-114-631-227-9-1
إنشاءات أخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.6
0,4
0.4
0,4
2.في باب وزارة البيئة:
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-21-103-562-227-9-1
إنشاءات أخرى
3
1.5
1,5
3
3-21-103-562-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
2
1.5
1,5
2
المجموع العام
5
3
3
5
على أن تتولى وزارة البيئة تطبيق الأعمال المذكورة أعلاه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحيث ترفع المساهمة المخصصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة أعلاه.
3.في باب وزارة الصناعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-25-100-484-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0,3
0,3
0,3
0,3
4.في باب وزارة الزراعة:
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2023
2024
2025
2026
3-14-100-421-229-1-9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0,3
0.3
0,3
0,3
- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة عشرة من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة 2022) بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقاً لما يلي:
ليصبح:
2023
2024
2025
2026
-
-
125
25
مليار ليرة
بدلاً من:
2023
2024
125
25
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لتشغيل وصيانة مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث
يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره خمسة واربعون مليار ليرة لبنانية (45،000،000،000 ل.ل.) لتشغيل وصيانة مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث.
يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.
يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:
الجزء الثاني - ب - لعام 2017 (بآلاف الليرات)
الباب الحادي عشر:
وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل:
122
تشغيل وصيانة مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث
الوظيفة:
941
التعليم الجامعي
البند:
228
صيانة
الفقرة:
2
صيانة الابنية
النبذة:
1
صيانة ابنية ادارية /15.000.000/ (مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لمشروع تشغيل وصيانة مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث)
(بمليارات الليرات)
اعتمادات الدفع
اعتماد العقد الاجمالي
2017
2018
2019
45
15
15
15
قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره أربعمائة وخمسون مليار ليرة لبنانية (450،000،000،000 ل.ل.) لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصالات وإنترنت وبرامج معلوماتية وسواها.
يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.
يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:
الجزء الثاني - ب - لعام 2017
(بالاف الليرات)
الباب 115:
وزارة الاتصالات
الفصل:
100
تطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصالات وإنترنت وبرامج معلوماتية وسواها
الوظيفة:
461
إدارة وتنمية قطاع الاتصالات
البند:
227
إنشاءات قيد التنفيذ
الفقرة:
9
إنشاءات أخرى
النبذة:
1
إنشاءات أخرى /150،000،000/
(مساهمة لهيئة أوجيرو لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصالات وإنترنت وبرامج معلوماتية وسواها)
(بمليارات الليرات)
اعتمادات الدفع
اعتماد العقد الإجمالي
2017
2018
2019
2020
150
150
75
75
450
Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 15, 19/04/2018
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
1) تعديل قوانين البرامج القديمة
أ- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
4،5
50
50،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
50
55
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ب - قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
- قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز- الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
5
15
15
7
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
12
15
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ج- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية)، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
0
22
مليار ليرة
بدلا من:
2018
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
د - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
)مليارات الليرات(
الوظيفة
تعريف الأشغال
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الشرب
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
بدلا من :
)مليارات الليرات(
الوظيفة
تعريف الأشغال
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
تأمين موارد مائية إضافية
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الشفة
مشاريع مياه الشرب
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الري
مشاريع مياه الري والصرف الصحي
الادارة،البناء،الاستثمار والتخطيط
انشاءات مياه الري
مشاريع تقويم وصيانة مجاري الأنهر
المصادر التقليدية للكهرباء
تجهيز كهربائي
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة، بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 البالغة قيمتها الاجمالية 48،926،526،000 ل.ل على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون موزعة على التناسيب التالية:
3/18/105/631/227/4/1
إنشاءات مياه الشفة
36،777،475،000
3/18/108/4351/226/9/1
تجهيزات اخرى
8،683،762،000
3/18/109/631/227/4/2
إنشاءات مياه الري
3،465،289،000
2) تعديل قوانين البرامج الجديدة:
أ- قانون برنامج في وزارة المالية:
1- قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)
- يعدل اعتماد العقد الاجمالي لقانون برنامج انشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت فيما يتعلق باعتماد العقد الاجمالي العائد لانشاء ابنية لوزارة المالية ليصبح 35 مليار ل.ل. بدلا من 33،5 مليار ل.ل. وفق اعتمادات برنامج الدفع التالية:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2،5
14،5
13
1،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
5
12
13
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- يوزع رصيد اعتماد الدفع لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت، على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
6،140
14،140
6
9
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
12،280
8
6
9
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات(
مجلس الانماء والاعمار
وزارة الطاقة والمياه
سائر الادارات
المجموع العام:
بدلا من :
اعتمادات الدفع (بمليارات الليرات(
مجلس الانماء والاعمار
70
70
150
16
30
وزارة الطاقة والمياه
سائر الادارات
15
15
10
8
4
المجموع العام:
120
120
ب- قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
1- قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونية
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
بآلاف الليرات
اعتمادات الدفع
التنسيب
انشاءات اخرى
3/9/130/4522/227/9/1
نفقات دروس واستشارت ومراقبة للانشاءات
3/9/8130/4522/229/1/2
1.000.000
0
بدلا من :
بآلاف الليرات
اعتمادات الدفع
التنسيب
انشاءات اخرى
3/9/130/4522/227/9/1
نفقات دروس واستشارت ومراقبة للانشاءات
3/9/8130/4522/229/1/2
0
0
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2016 البالغة 6،041،140،000 ل.ل. موزعة على تنسيب "نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات" 1،398،100،000 ل.ل. وعلى تنسيب "إنشاءات اخرى" 4،643،040،000 ل.ل. على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لطريق السلطانية - صيدا
المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) توزع اعتمادات الدفع لقانون برنامج لتوسيع وتأهيل طريق السلطانية - صيدا بما فيها الاستملاك، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2018
2019
2020
8،5
13،5
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
17
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك)
المادة عشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،
يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفررمان - مرجعيون (بما فيه الاستملاك) وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
7،25
21،75
14،5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
14،5
14،5
14،5
5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
بعد تعديل اعتمادات الدفع لقانون البرنامج موضوع هذه المادة بحيث خفضت بقيمة الاعتمادات المعقودة خلال العام 2015 البالغة 10 مليار ليرة على حساب اعتماد العقد الاجمالي المخصص لهذا القانون.
4-قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين - جبيل - البترون (بما فيه الاستملاك)
المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين - جبيل - البترون (بما فيه الاستملاك)، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
5
9
11
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
10
4
11
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2022
5
15
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
10
10
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
6- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية-رأس بعلبك- القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2022
5
15
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
2022
10
10
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
ج- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
1- قانون برنامج لازالة القنابل العنقودية
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017).
توزع اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لازالة القنابل العنقودية وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
2021
2،5
12،5
10
20
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2019
2020
2021
10
10
10
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون البرنامج على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2018
2019
2020
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
87.125.000
30.272.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
4.715.000
19.785.000
2.500.000
تجهيزات معلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
178.000
322.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
64.062.500
98.040.000
53.450.000
انشاء ابنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
52.490.000
80.170.000
13.570.000
صيانة ابنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
3.286.000
5.774.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
3.990.000
6.360.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
74.716.000
73.534.000
8.300.000
المجموع
271.500.000
371.110.000
111.917.500
بدلا من :
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2018
2019
2020
تجهيزات فنية متخصصة
3/10/111/210/226/2/1
93.827.500
61.360.000
30.272.500
تجهيزات فنية مختلفة
3/10/111/210/226/2/9
6.500.000
18.000.000
2.500.000
تجهيزات معلوماتية
3/10/111/210/226/3/1
250.000
250.000
250.000
تجهيزات للنقل
3/10/111/210/226/4/1
127.602.500
63.000.000
24.950.000
انشاء ابنية متخصصة
3/10/111/210/227/2/2
72.360.000
60.300.000
13.570.000
صيانة ابنية متخصصة
3/10/111/210/228/2/2
4.530.000
4.530.000
3.015.000
صيانة التجهيزات الفنية
3/10/111/210/228/6/1
5.500.000
4.850.000
560.000
صيانة وسائل النقل
3/10/111/210/228/8/1
103.000.000
45.250.000
8.300.000
المجموع
413.570.000
257.540.000
83.417.500
(والباقي دون تعديل)
د- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1- قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)،
توزع اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، وفقا لما يلي:
ليصبح:
توزيع اعتمادات الدفع (بآلاف الليرات)
التبويب
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 912
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 922
مجموع الفصل رقم 119
المجموعى العام
10.000.000
بدلا من :
توزيع اعتمادات الدفع (بآلاف الليرات)
التبويب
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 912
اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
انشاء ابنية متخصصة
صيانة ابنية متخصصة
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
مجموع الوظيفة رقم 922
مجموع الفصل رقم 119
المجموع العام
010.000.000
ه- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)
يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقا لما يلي:
ليصبح:
2018
2019
2020
75
150
75
مليار ليرة
بدلا من:
2018
2018
2020
150
75
75
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
و- توزع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
تخصص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقا لما يلي:
ليصبح:
1- في باب وزارة الطاقة والمياه
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/113/631/224/4/1
استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة
15
15
15
15
0
0
3/18/113/631/227/4/4
انشاءات المياه المبتذلة
73
173
123
123
184
155
3/18/113/631/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
6
18
12
12
16
13
المجموع العام
94
206
150
150
200
168
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/114/631/227/9/1
انشاءات اخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.2
0.6
0.4
0.4
0.4
0.6
2- في باب وزارو البيئة
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/21/103/562/227/9/1
انشاءات اخرى
1.5
1.5
1.5
1.5
3
3
3/21/103/562/229/9/1
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
1.5
1.5
1.5
1.5
2
2
المجموع العام
3
3
3
3
5
5
على ان تتولى وزارة البيئة تنفيذ الاعمال المذكورة اعلاه بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بحيث ترفع المساهمة المخخصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة اعلاه.
3 – في باب وزارة الصناعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/25/100/484/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
4 – في باب وزارة الزراعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/14/100/421/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
بدلا من :
1- في باب وزارة الطاقة والمياه
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/113/631/224/4/1
استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة
15
15
15
15
0
0
3/18/113/631/227/4/4
انشاءات المياه المبتذلة
123
123
123
123
184
155
3/18/113/631/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
12
12
12
12
16
13
المجموع العام
150
150
150
150
200
168
(بمليارات الليرات)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للاستثمار
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/18/114/631/227/9/1
انشاءات اخرى – مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.6
2- في باب وزارو البيئة
(بمليارات الليرات)
وزارة البيئة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/21/103/562/227/9/1
انشاءات اخرى
1.5
1.5
1.5
1.5
3
3
3/21/103/562/229/9/1
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
1.5
1.5
1.5
1.5
2
2
المجموع العام
3
3
3
3
5
5
على ان تتولى وزارة البيئة تنفيذ الاعمال المذكورة اعلاه بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بحيث ترفع المساهمة المخخصة لهذا البرنامج بما يعادل الاعتمادات المذكورة اعلاه.
3 – في باب وزارة الصناعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الصناعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/25/100/484/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
4 – في باب وزارة الزراعة :
(بمليارات الليرات)
وزارة الزراعة
برنامج اعتمادات الدفع
التنسيب
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3/14/100/421/229/1/9
نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
Edited in part by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 14, 31/07/2019
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً لما يلي:
1- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
5
50.5
45
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
50
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
2023
-
200
165
275
100
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
2022
200
200
165
175
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
2- قانون برنامج في وزارة المالية:
- أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الأراضي اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها, قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة), لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
-
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) الفقرة 2 تعديل قوانين البرامج الجديدة، النبذة "أ" قانون برنامج في وزارة المالية:
1- قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
بحيث يصبح:
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية (مديرية المالية العامة والمديرية العامة للشؤون العقارية) ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
بدلاً من:
قانون برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع إنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت.
والباقي دون تعديل.
كما يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء أبنية لوزارة المالية:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
12
13
1.5
2.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
14.5
13
1.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء المبنى الموحد لإدارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
7
6
9
7.140
مليار ليرة
بدلا من:
2019
2020
2021
14.140
6
9
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
3- قانون برنامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
- قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني:
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز – الإسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
2023
-
15
7
10
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
15
15
7
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لطريق السلطانية – صيدا:
المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لتوسيع وتأهيل طريق السلطانية – صيدا بما فيها الاستملاك وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
-
5
13.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
13.5
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع إنشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
-
9.500.000
4.285.773
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
4.285.773
9.500.000
والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونية
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2019
2020
2021
انشاءات اخرى
1/9/227/4522/130/9/3
12.552.711
12.958.860
2.347.289
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
2/1/229/4522/130/9/3
600.000
-
0
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
التنسيب
2019
2020
انشاءات اخرى
1/9/227/4522/130/9/3
15.500.000
12.958.860
نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات
2/1/229/4522/130/9/3
0
0
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين – جبيل – البترون (بما فيه الاستملاك)
المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لتنفيذ طريق القديسين – جبيل – البترون (بما فيه الاستملاك) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
-
15
5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
9
11
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفر رمان – مرجعيون (بما فيه الاستملاك)
المادة العشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال تنفيذ طريق كفر رمان – مرجعيون (بما فيه الاستملاك) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
21.128.293
14.500.000
621.707
بدلاً من:
2019
2020
21.750
14,5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك – القاع
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية – رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
2022
2023
13.308.146
10.000.000
10.000.000
5.000.000
1.691.854
بدلاً من:
(بآلاف الليرات)
2019
2020
2021
2022
15.000.000
10.000.000
10.000.000
5.000.000
(والباقي دون تعديل).
4- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية:
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإزالة القنابل العنقودية وتعديلاته، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
2021
2022
5
10
20
7.5
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
2021
12,5
10
20
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
- قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية)، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2019
2020
0
22
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لإنشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
التنسيب
2019
2020
2021
2022
تجهيزات للمعلوماتية
1/3/226/981/11811/3
-
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
1/7/228/981/118/11/3
-
0.5
0.5
0.5
مليار ليرة
بدلاً من:
التنسيب
2019
2020
2021
تجهيزات للمعلوماتية
1/3/226/981/118/11/3
3.5
3.5
3.5
مليار ليرة
صيانة تجهيزات للمعلوماتية
1/7/228/981/118/11/3
0.5
0.5
0.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
- قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لإنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
ليصبح:
7- قانون برنامج في وزارة الاتصالات:
- قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) لاسيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقاً لما يلي:
ليصبح:
2019
2020
2021
0
100
125
مليار ليرة
بدلاً من:
2019
2020
150
75
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
Edited in part by قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, article 14, 05/03/2020
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج ادناه وفقا لما يلي:
1 - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء.
- قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة وادارتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشرة من قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة وادارتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار).
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
45
50.5
مليار ليرة
بدلا من:
50.5
45
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 - قانون برنامج في وزارة المالية:
- أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الاراضي اللبنانية.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها، قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
5
مليار ليرة
بدلا من:
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء ابنية لوزارة المالية:
ليصبح
105
205
13
مليار ليرة
بدلا من:
13
1.5
2.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح
9
70140
6
مليار ليرة
بدلا من:
6
9
70140
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك.
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاته لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
3 - قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
أ - قانون برنامج لاعمال الضم والفرز - الاسكان والتنظيم المدني.
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز - الاسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه.
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته. لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع.
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
(بآلاف الليرات)
بدلا من:
(بآلاف الليرات)
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية.
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية وتعديلاته. لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
10
5
10
مليار ليرة
بدلا من:
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 - قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
5 - قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
- قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي.
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
6 - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019 توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
- توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقا لما يلي:
- قانون برنامج وزارة الاتصالات:
- قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة.
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقا لما يلي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
Edited in part by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 18, 15/11/2022
تعديل قوانين البرامج :
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:
1- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء
- قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
-
100
200
165
275
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
165
275
100
200
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار)
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 التاريخ 28/6/2001(موازنة 2001) وتعديلاتها )ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت) لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
-
-
45
50.5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
45
50.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2- قانون برنامج في وزارة المالية
- اعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الاراضي اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 08/03/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة) لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
-
-
5
مليار ليرة
بدلا من
2021
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء ابنية لوزارة لوزارة المالية:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
13
1.5
2.5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
1.5
2.5
13
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفا بيروت
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
6
9
7.140
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
9
7.140
6
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك
المادة السابعة عشر من القانون رقم 66 تاريخ 13/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاتة لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون نافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث ويوزع رصيد اعتمادات الدفع على شكل التالي:
ليصبح:
3- قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل.
قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني.
الماده العشرون من القانون رقم 622. تاريخ 7/3/1997 موازنه 1997، المعدله بالماده الخامسه من القانون رقم 173 تاريخ 14/12/2000. (موازنه 2000) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز- الاسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته لا سيما الماده الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
7
7
8
8
7
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
7
10
5
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا.(MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري. لا سيما الماده الرابعه عشره من القانون النافذ حكم رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
قانون برنامج لانشاء مركز سياحي في خليج جونية
الماده الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017). قانون برنامج لانشاء مركز سياحي في خليج جونية البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته. لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادربتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع:
الماده الثالثه والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017) قانون برنامج استكمال وأاهيل طريق التوفيقية- رأس بعلبك -القاع وتعديلاته لا سيما الماده الرابعه عشره من اقانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
-
1.691.854
10.000.000
10.000.000
5.000.000
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
2024
10.000.000
5.000.000
1.691.854
10.000.000
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
برنامج استكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس- الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية
المادة الرابعة والعشرون من القانون 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس- الحدود الشماليه - قسم البداوي - الحدود الشمالية وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشر. من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
10
10
5
مليار ليرة
بدلا من
2021
2022
2023
10
5
10
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4- قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني.
قانون برنامج لتحقيق عداد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش.
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازه للحكومه عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش اللبناني.) وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشر. من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
قانون برنامج لازالة القنابل العنقوديه.
المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 66 بتاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017 ) قانون برنامج ازالة القنابل العنقودية وتعديلاته لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنه 2019 ) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
2025
-
3
8
8
8.5
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
2023
-
7.5
20
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5- قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي
قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية
المادة الثانية والعشرون من قانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنه 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعه اللبنانية) لا سيما المادة الرابعة عشر من القانون النافذ حكم رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح:
2021
2022
2023
-
-
22
مليار ليرة
بدلا من
2021
22
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية و الادارة المركزية بوزارة التربية والتعليم العالي.
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3 11 2017 موازنة 2017 قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية من المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاتة لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ وكمان رقم 6 الصادر بتاريخ 5-3-2020 موازنة 2020 بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي.
قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنيه مدرسيه لوزاره التربيه والتعليم العالي المادة السابعة والعشرون القانون رقم 66 تاريخ 3 11 2017 موازنه 2017 قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكم رقم 61 بتاريخ 5-3-2020 موازنه 2020 بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
6- قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه
قانون برنامج للاشغال المالية والكهربائية في مختلف المناطق
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكم رقم 6 بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) توزيع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية الكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي.
-توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 :
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنه 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقه حوض نهر الليطاني. من النبع الى المصب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 وتعديلاته لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنه 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على لوزارات وفقا لما يلي:
ليصبح
1- في باب وزارة الطاقة:
2- في باب وزارة البيئة
3- في باب وزارة الصناعة
4- في باب وزارة الزراعة:
قانون برنامج في وزارة الاتصالات:.
قانون برنامج لتصوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة.
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنه 2017) وتعديلاته لاسيما المادة الرابعة عشرة من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة 2020) بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع للقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة وفقا لما يلي..
ليصبح:
2021
2022
2023
2024
-
-
125
25
مليار ليرة
بدلا من:
2021
2022
125
25
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
كما يعدل التنصيب.
بحيث يصبح:
1/9/227/461/100/15/3 "انشاءات اخرى" (مساهمة لهيئة اوجيرو لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصالات وانترنت وبرامج معلوماتية وسواها).
بدلا من:
1/9/227/461/100/115/3 "انشاءات اخرى" (مساهمة لهيئة اوجيرو لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصالات وانترنت وبرامج معلوماتية وسواها).
والباقي بدون تعديل.
تعدل المادة 27 من القانون رقم 44/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)
تعدل المادة 27 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاته) بحيث تصبح المادة كما يلي:
1- يتم تبليغ الشخص الطبيعي او المعنوي في محل الاقامة المختار الذي يصرح عنه للادارة الضريبية.
في حال غيَر المكلف محل الاقامة المختار ترسل اوراق التبليغ الى عنوانه الجديد في حال اعلام الادارة الضريبية بهذا العنوان وفقا لاحكام البند (2) من المادة 32 من هذا القانون والا يكون التبليغ قانونيا عند ارساله الى آخر عنوان مصرح عنه.
2 - في الحالات التي لم يعلم الشخص محل الاقامة المختار للادارة الضريبية يتم تبليغه وفقا للآتي:
أ - بالنسبة الى الشخص الطبيعي: في مركز عمله الرئيسي وفي حال عدم وجود مركز عمل يتم تبليغه في مسكنه الرئيسي.
ب - بالنسبة الى الشخص المعنوي: في مركزه الرئيسي واذا كان المكلف فرعا لشركة اجنبية يتم تبليغه في الفرع الرئيسي الموجود على الاراضي اللبنانية.
ج - بالنسبة للشخص المكتوم: يتم النشر في جريدتين محليتين وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
3 - في الحالات التي تكون فيها الادارة الضريبية ملزمة بتبليغ المكلف، يتم التبليغ اما بتسليم اوراق التبليغ شخصيا الى المكلف او من ينوب عنه قانونا او بواسطة البريد المضمون مع اشعار بالاستلام وفقا للاصول ويعتد لهذه الغاية بتاريخ الاستلام، او بالبريد الالكتروني بالنسبة للمكلفين الذين يعتمدون التصريح الالكتروني، او باية وسيلة قانونية اخرى.
4 - تبلغ شركة المحاصة بواسطة الشريك الذي كلفته الشركة القيام بالموجبات الضريبية عنها، وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا الفصل.
5 - في ما يتعلق بالاشخاص الذين يشتركون في ملكية عقار او عند وجود اي شراكة في نشاطات لا تتمتع بالشخصية المعنوية، يتم تبليغ كل شخص في الشراكة وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا الفصل.
6 - يتم تبليغ المكلفين بضريبة الدخل على اساس الربح المقدر والمكلفين بضريبة الاملاك المبنية غير الملزمين قانونا بالتكليف الذاتي، التكاليف الضريبية عن طريق نشر اعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعتبر هؤلاء المكلفون مبلغين اعتبارا من اليوم التالي من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وتعتمد هذه الاجراءات لتبليغ المتخلفين عن الدفع من المكلفين المنصوص عليهم في هذه الفقرة، الانذار الشخصي بالدفع المنصوص عليه في المادة 63 من هذا القانون.
كما تعتمد طريقة التبليغ المشار اليها اعلاه لكافة التكاليف الضريبية التي تشتمل حصرا على الحد الادنى لغرامات التحقق.
7- يتم تبليغ المكلفين، الذين يعتمدون التصريح الالكتروني، عبر البريد الالكتروني وذلك وفقا لاصول تحديد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن آلية اثبات استلام المكلف لمستند التبليغ الالكتروني.
تعديل المادة 38 من القانون رقم 44/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)
تعدل المادة 38 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاته) بحيث تصبح المادة كما يلي:
1- على المكلفين الملزمين وفقا للقوانين الضريبية الخاصة بتقديم التصاريح والبيانات التي تفيد المطرح الضريبي، ان يقدموا تلك التصاريح والبيانات الى الادارة الضريبية ضمن المهل القانونية ووفقا للاصول المحددة لها.
2 - يمكن لهؤلاء المكلفين ارسال التصاريح والبيانات الضريبية الى الادارة الضريبية بواسطة البريد الالكتروني، وذلك وفقا للاصول والاجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار يصدر عنه.
3 - يجب ان يوقع التصريح من قبل المكلف او من ممثليه القانونيين.
4 - على المكلف في ما خص التكليف الذاتي بالضريبة تسجيل اسم اي شخص ساهم في تحضير التصريح المقدم منه وان يدون الرقم الضريبي لهذا الشخص وعنوانه.
ويبقى المكلف وخبير المحاسبة وكل شخص ساهم في تحضير التصريح خاضعا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983 المعدل بموجب القانون رقم 276 تاريخ 4/11/1993.
5 - مع مراعاة الاصول المحددة للتصريح بواسطة البريد الالكتروني، لا يمكن للادارة الضريبية رفض استلام اي تصريح الا اذا كان غير مقترن بتواقيع الاشخاص المذكورين في هذه المادة بصورة صحيحة ان عدم تسديد قيمة الضريبة المتوجبة لا يؤثر على موجب الادارة الضريبية استلام التصريح غير ان تقديم تصريح خارج المهلة القانونية يجب ان يترافق مع تسديد المكلف غرامة التحقق المتوجبة عن ذلك التأخير وغرامة التحصيل على تلك الغرامة.
6 - يمكن لوزير المالية الزام بعض فئات المكلفين الخاضعين للتكليف الذاتي، تقديم تصاريحهم وبياناتهم الضريبية بواسطة البريد الالكتروني او بأي وسيلة متطورة اخرى. وفي هذه الحالة، يعتبر استخدام رقم الدخول السري المعطى للمكلف بمثابة توقيع التصريح.
تحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار يصدر عن وزير المالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قانون رقم 276 تاريخ 04/11/1993, 04/11/1993
تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من البند 1 والفقرة الاولى من البند 3 من المادة 54 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاته)
تعدل الفقرتان الثانية والثالثة من البند 1 والفقرة الاولى من البند 3 من المادة 54 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاته) بحيث تصبح كما يلي:
يرد الى المكلف الرصيد المتبقي من الزيادة ضمن مهلة خمسة واربعون يوما من تاريخ تقديم طلب الاسترداد، على ان تمدد المهلة لفترة ثلاثة اشهر ولمرة واحدة اذا وجدت الادارة الضريبية ضرورة لوضع المكلف على برنامج التدقيق الضريبي عن فترات سابقة لطلب الاسترداد.
وفي حال كانت الزيادة ناتجة عن اكتشاف خطأ من قبل الادارة الضريبية، فعلى هذه الادارة ان تعيد الزيادة تلقائيا وبدون طلب ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ اكتشاف الخطأ. تمدد المهلة لفترة ثلاثة اشهر ولمرة واحدة اذا وجدت الادارة الضريبية ضرورة لوضع المكلف على برنامج التدقيق الضريبي عن فترات سابقة لطلب الاسترداد.
3 - تحسب على المبالغ المدفوعة الزائدة قيمتها عن قيمة الضريبة المتوجبة فائدة بمعدل يساوي متوسط الفائدة على سندات الخزينة لفئة السنة من مقدار تلك المبالغ على ان لا يزيد ذلك المعدل عن 9% سنويا، وذلك ابتداء من تاريخ انتهاء المهلة المنصوص عليها في البند الاول من هذه المادة.
تعدل الفقرة الاولى من المادة 56 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاته)
تعدل الفقرة الاولى من المادة 56 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاته) بحيث تصبح كما يلي:
تسقط بعامل مرور الزمن الضرائب غير المسددة الصادرة بموجب جداول تكليف او اوامر قبض، او المصرح عنها وفقا لنظام التكليف الذاتي بعد مرور خمس سنوات على السنة التي صدرت فيها الضريبة.
اضافة فقرة الى احكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي)
تضاف الى احكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) الفقرة التالية:
عند احتساب رسم الطابع المالي النسبي، يتوجب عدم احتساب ذلك الرسم على قيمة الضريبة على القيمة المضافة عند ورود قيمتها في الصكوك والكتابات، شرط ان يصار الى ادراج قيمة الضريبة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك.
(عدلت بموجب قانون 166 / 2020 )
4" رسم اشغال الأملاك العمومية:
أ ــ تصنف الـمؤسسات التي تستثمر الأملاك العمومية الى خمس فئات:
ــ الـممتازة ــ الأولى ــ الثانية ــ الثالثة ــ الرابعة ــ وذلك تبعاً لعدد الاجراء الـمسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووفقاً للتصاريح الدورية الـمقدمة لـمديرية الضريبة على القيمة الـمضافة، بحسب الجدول التالي:
الفئة
عدد الأجراء الـمسجلين في صندوق الضمان
الضريبة على القيمة الـمضافة ل.ل.
ممتازة
من 125 وما فوق
1.000.000
أولى
من 75 إلى 124 دون
500.000
ثانية
من 31 إلى 75 دون
250.000
ثالثة
من 20 إلى 30 دون
60.000
رابعة
من 1 لغاية 20 دون
40.000
الـمستندات الـمطلوبة افادة من صندوق الضمان الاجتماعي بعدد نسخة عن التصريح الدوري الـمقدم الأجراء الـمسجلين في الصندوق لـمديرية الضريبة على القيمة الـمضافة
ب ــ تتوجب رسوم الطابع الـمالي على رخص استثمار الـمياه العمومية تبعاً للفئات الـمحددة في الجدول الأول، عند إعطاء الرخصة وعند تجديدها تطبق هذه الـمعدلات اعتباراً من تاريخ صدور القانون 66 تاريخ 3/11/2017 وفق التوزيع الوارد في الجدول الثاني أدناه:
فئة
رسم طابع مالي عن رخصة استثمار مياه استثمار عمومية لأغراض تعبئة الـمياه وبيعها من الغير ل.ل
رسم طابع مالي عن رخصة عمومية لأغراض صناعية ل.ل.
رسم طابع مالي عن رخصة استثمار عمومية لأغراض الـمياه وبـيعها ل.ل
ممتازة
7.500.000
50.000.000
2.500.000
أولى
6.000.000
25.000.000
2.000.000
ثانية
4.500.000
10.000.000
1.500.000
ثالثة
3.000.000
5.000.000
1.000.000
رابعة
1.500.000
1.000.000
500.000
ج ــ يطبق رسم الطابع الـمالي الأعلى على أي رخصة مشتركة من الرخص.
د ــ تـعـتـبـر رسـوم التراخـيـص السنوية الـمدفوعة من قبل الـمـؤسـسـات بـمـوجـب القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 كدفعات مسبقة تحسم من الرسوم التي ستتوجب عليها من السنوات اللاحقة وفق التعديل الـمقترح.
هـ ــ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
No source we have keeps this wording in full.
4" رسم اشغال الأملاك العمومية:
أ ــ تصنف الـمؤسسات التي تستثمر الأملاك العمومية الى خمس فئات:
ــ الـممتازة ــ الأولى ــ الثانية ــ الثالثة ــ الرابعة ــ وذلك تبعاً لعدد الاجراء الـمسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووفقاً للتصاريح الدورية الـمقدمة لـمديرية الضريبة على القيمة الـمضافة، بحسب الجدول التالي:
الفئة
عدد الأجراء الـمسجلين في صندوق الضمان
الضريبة على القيمة الـمضافة ل.ل.
ممتازة
من 125 وما فوق
1.000.000
أولى
من 75 إلى 124 دون
500.000
ثانية
من 31 إلى 75 دون
250.000
ثالثة
من 20 إلى 30 دون
60.000
رابعة
من 1 لغاية 20 دون
40.000
الـمستندات الـمطلوبة افادة من صندوق الضمان الاجتماعي بعدد نسخة عن التصريح الدوري الـمقدم الأجراء الـمسجلين في الصندوق لـمديرية الضريبة على القيمة الـمضافة
ب ــ تتوجب رسوم الطابع الـمالي على رخص استثمار الـمياه العمومية تبعاً للفئات الـمحددة في الجدول الأول، عند إعطاء الرخصة وعند تجديدها تطبق هذه الـمعدلات اعتباراً من تاريخ صدور القانون 66 تاريخ 3/11/2017 وفق التوزيع الوارد في الجدول الثاني أدناه:
فئة
رسم طابع مالي عن رخصة استثمار مياه استثمار عمومية لأغراض تعبئة الـمياه وبيعها من الغير ل.ل
رسم طابع مالي عن رخصة عمومية لأغراض صناعية ل.ل.
رسم طابع مالي عن رخصة استثمار عمومية لأغراض الـمياه وبـيعها ل.ل
ممتازة
7.500.000
50.000.000
2.500.000
أولى
6.000.000
25.000.000
2.000.000
ثانية
4.500.000
10.000.000
1.500.000
ثالثة
3.000.000
5.000.000
1.000.000
رابعة
1.500.000
1.000.000
500.000
ج ــ يطبق رسم الطابع الـمالي الأعلى على أي رخصة مشتركة من الرخص.
د ــ تـعـتـبـر رسـوم التراخـيـص السنوية الـمدفوعة من قبل الـمـؤسـسـات بـمـوجـب القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 كدفعات مسبقة تحسم من الرسوم التي ستتوجب عليها من السنوات اللاحقة وفق التعديل الـمقترح.
هـ ــ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 166 تاريخ 08/05/2020, article 1, 14/05/2020
تعدل الـمادة 35 مــن الـقـانــون رقــم 66 تــاريــخ 3/11/2017 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2017) بحيث يضاف إلى احكام البند الرابع من الجدول رقم (1) الـملحق بالـمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع الـمالي وتعديلاته) ما يلي:
"4" رسم اشغال الأملاك العمومية:
أ ــ تصنف الـمؤسسات التي تستثمر الأملاك العمومية الى خمس فئات:
ــ الـممتازة ــ الأولى ــ الثانية ــ الثالثة ــ الرابعة ــ وذلك تبعاً لعدد الاجراء الـمسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووفقاً للتصاريح الدورية الـمقدمة لـمديرية الضريبة على القيمة الـمضافة، بحسب الجدول التالي:
الفئة
عدد الأجراء الـمسجلين في صندوق الضمان
الضريبة على القيمة الـمضافة ل.ل.
ممتازة
من 125 وما فوق
1.000.000
أولى
من 75 إلى 124 دون
500.000
ثانية
من 31 إلى 75 دون
250.000
ثالثة
من 20 إلى 30 دون
60.000
رابعة
من 1 لغاية 20 دون
40.000
الـمستندات الـمطلوبة افادة من صندوق الضمان الاجتماعي بعدد نسخة عن التصريح الدوري الـمقدم الأجراء الـمسجلين في الصندوق لـمديرية الضريبة على القيمة الـمضافة
ب ــ تتوجب رسوم الطابع الـمالي على رخص استثمار الـمياه العمومية تبعاً للفئات الـمحددة في الجدول الأول، عند إعطاء الرخصة وعند تجديدها تطبق هذه الـمعدلات اعتباراً من تاريخ صدور القانون 66 تاريخ 3/11/2017 وفق التوزيع الوارد في الجدول الثاني أدناه:
فئة
رسم طابع مالي عن رخصة استثمار مياه استثمار عمومية لأغراض تعبئة الـمياه وبيعها من الغير ل.ل
رسم طابع مالي عن رخصة عمومية لأغراض صناعية ل.ل.
رسم طابع مالي عن رخصة استثمار عمومية لأغراض الـمياه وبـيعها ل.ل
ممتازة
7.500.000
50.000.000
2.500.000
أولى
6.000.000
25.000.000
2.000.000
ثانية
4.500.000
10.000.000
1.500.000
ثالثة
3.000.000
5.000.000
1.000.000
رابعة
1.500.000
1.000.000
500.000
ج ــ يطبق رسم الطابع الـمالي الأعلى على أي رخصة مشتركة من الرخص.
د ــ تـعـتـبـر رسـوم التراخـيـص السنوية الـمدفوعة من قبل الـمـؤسـسـات بـمـوجـب القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 كدفعات مسبقة تحسم من الرسوم التي ستتوجب عليها من السنوات اللاحقة وفق التعديل الـمقترح.
هـ ــ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
اضافة فقرة جديدة الى البند رقم 107 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي)
يضاف الى البند 107 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) الفقرة التالية:
تخضع لرسم الطابع المالية المقطوع العقود والاتفاقات التي لا تتضمن ذكر مبلغ من المال او تتضمن ذكر مبلغ محتمل غير محدد وفقا للتعرفات وضمن الشروط التالية:
كل عقد او اتفاق ينص على تقاضي مبلغ محتمل او يؤدي الى تقاضي مبلغ محتمل غير قابل للتحديد عند اجراء العقد او الاتفاق (عن كل نسخة موقعة) 5000 ل.ل.
اضافة الى الرسم المقطوع: يترتب الرسم النسبي عند تحديد المبلغ النهائي، ويكون الرسم على عاتق قابض المال.
اضافة البند 76 مكرر الى الفقرة ج من اولا من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي)
يضاف الى الفقرة ج من اولا من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67/67 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) البند 76 مكرر التالي نصه:
البند 76 مكرر:
"تخضع عقود الايجار التمويلي التي تجريها المؤسسات المجاز لها قانونا احتراف اعمال الايجار التمويلي لرسم طابع مالي مقطوع بقيمة /10.000/ ل.ل. عن كل سنة من سنوات تقسيط المبلغ".
اضافة فقرة الى المادة 47 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته
تضاف الى المادة 47 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته الفقرة التالية:
تفرض ضريبة الاملاك المبنية على اقسام العقار كل على حدة اعتبارا من تاريخ الافراز المسجل اصولا في الدوائر العقارية.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
تعديل البند 4 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 67/1967 (قانون رسم الطابع المالي)
يعدل البند 4 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 67/1967 (قانون رسم الطابع المالي) بحيث يصبح كما يلي:
4 - رخصة اشغال املاك عمومية:
- عن اشغال كل متر مربع:
في بيروت والمناطق المحيطة بها ضمن مسافة 5 كيلومتر من حدودها العقارية على ان لا تتعدى الخط الموازي للساحل الذي يمر بمحاذاة الحدود الغربية لمنطقة بعبدا العقارية 250.000 ل.ل.
في مراكز المحافظات والمناطق المحيطة بها الواقعة ضمن مسافة 5 كيلومتر من حدودها العقارية 125.000 ل.ل.
في مراكز الاقضية والمناطق المحيطة بها الواقعة ضمن مسافة 5 كيلومتر من حدودها العقارية 62.500 ل.ل.
في الاماكن الاخرى 25.000 ل.ل.
شرط ان يؤدي هذا الرسك عند اعطاء الرخصة وعند تجديدها وتطبق هذه المعدلات عن التراخيص التي لم يسدد عنها الرسم حتى تاريخ العمل بهذا القانون
تخفض الى النصف قيمة الرسم اذا كانت رخصة الاشغال تتناول مرور خطوط جر مياه الشرب والري او خطوط تصريف المياه المبتذلة في الاملاك العمومية التي تمر فيها خطوط سكك الحديد.
Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
اعطاء مهلة اضافية للاعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة
يعطى المكلفون بالضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة الذين تم تبليغهم بهذه الضرائب والرسوم اعتبارا من 1/1/2009 ولم يسددوها كاملة لتاريخ صدور هذا القانون ولم يعترضوا عليها ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادتين 97 و99 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية) او اعترضوا عليها ورفضت من حيث الشكل في مرحلة الاعتراض امام الادارة الضريبية او امام لجان الاعتراضات مهلة اضافية لتقديم اعتراضاتهم عليها امام تلك الادارة او امام تلك اللجان مدتها شهران من تاريخ صدور هذا القانون شرط ان يسددوا 25% من الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة قبل تقديم تلك الاعتراضات.
على الادارة الضريبية ان تدرس الاعتراضات المقدمة اليها وفقا لهذا القانون وان تبت بها قبل انتهاء السنة التي تلي سنة نشر هذا القانون.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
اعفاء تحويل الشركات من الضرائب والرسوم
تعفى من رسوم التسجيل (الفراغ والانتقال) لدى مختلف المراجع الرسمية ومن رسوم كتابة العدل، ومن رسم الطابع المالي، الاجراءات والمعاملات كافة التي تقتضيها عمليات تحويل الشركات ايا كان شكل هذا التحويل.
لا تتوجب اي ضريبة على عملية التحويل اذا تم التحويل وفقا للقيمة الاسمية لاصول الشركة المحولة مع الحفاظ على ذات نسبة الملكية او المساهمة. اما اذا طرأ تغيير في اسماء المالكين والمساهمين او في نسبة ملكيتهم او مساهمتهم خلال سنتين من عملية التحويل فيتوجب عندها تخمين تلك الاصول وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون التجارة ويخضع الربح الناتج عن التخمين لضريبة المادة 45 من قانون ضريبة الدخل مع الغرامات المتوجبة.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
نصوص مرتبطة:
إعفاء الشركات عند تحويل شكلها القانوني من الضرائب والرسوم
تحديد دقائق تطبيق احكام المادة 41 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017)
تعليق مهل الاسقاط بمرور الزمن المتعلقة بعقود البيع الممسوحة
تعلق لمدة سنة من تاريخه جميع مهل الاسقاط بمرو الزمن المتعلقة بعقود البيع الممسوحة الموثقة اصولا والمعقودة اعتبارا من 23/5/1992 والتي لم يتم تسجيلها نهائيا لدى امانة السجل العقاري بشرط ان يكون ثمن البيع قد سدد بكامله.
تخفيض غرامات التحقق والتحصيل التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها
- تخفض بصورة استثنائية بنسبة 85% غرامات التحقق والتحصيل التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة المتوجبة عن المخالفات الحاصلة قبل نشر القانون، على ان لا تقل الغرامة المخفضة عن خمسين الف ليرة لبنانية وشرط ان تسدد بالكامل خلال ستة اشهر من تاريخ نشر القانون.
يتوجب على الادارة الضريبية البت بالاعتراضات المقدمة والموجودة لديها والتي لم تنجز حتى تاريخه، وتعطى الادارة مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون للبت بالاعتراضات المقدمة الموجودة لديها ليتسنى للمكلفين في حال الزامهم بدفع غرامات ان يستفيدوا من نسبة الاعفاء المقررة في هذا القانون وعلى ان يعطى المكلفون مهلة شهرين بعد المهلة المعطاة للادارة لتسديد المبالغ المتوجبة عليهم مع الغرامات المخفضة.
- يعفى المستخدمون والعمال والاجراء المنصوص عليهم في المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، الذين يشغلون في ان واحد وظيفة او عملا في مؤسسات او محلات عدة، من غرامات التأخر في تقديم التصريح ومن غرامات التأخر في تسديد الضريبة، عن السنوات 2016 وما قبل، شرط ان يصرحوا ويسددوا الضرائب المتوجبة عليهم في مهلة ثلاثة اشهر من نشر هذا القانون، كما يمكنهم تقسيط هذه الضرائب دون فائدة على ثلاث سنوات، شرط تسديد دفعة نسبتها خمسة وعشرون بالمئة (25%) من قيمة هذه الضرائب خلال مهلة الثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون، وتعتبر الغرامات المسددة قبل نشر هذا القانون حقا للخزينة لا يمكن استردادها.
تخفيض الغرامات المتوجبة على متأخرات اوامر التحصيل الواردة من الادارات والمؤسسات العامة
تخفض الغرامات المتوجبة على متأخرات اوامر التحصيل الواردة من الادارات والمؤسسات العامة بنسبة 90% (تسعون بالمئة) من قيمة هذه الغرامات، شرط ان يتم تسديد هذه المتأخرات مع الغرامات المخفضة في مهلة اقصاها اخر شهر شباط 2018.
تخفيض الغرامات المتوجبة على متأخرات رسوم الميكانيك
تخفض الغرامات المتوجبة على متأخرات رسوم الميكانيك بنسبة 90% (تسعون بالمئة) من قيمة هذه الغرامات، شرط ان يتم تسديد هذه المتأخرات مع الغرامات المخفضة في مهلة اقصاها آخر شهر شباط 2018.
تخفيض الغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية
تخفض الغرامات المتموجبة على متأخرات الرسوم البلدية بنسبة 90% (تسعون بالمئة) من قيمة هذه الغرامات، شرط ان يتم تسديد هذه المتأخرات مع الغرامات المخفضة في مهلة اقصاها آخر شهر شباط 2018.
تخفيض الغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية على المؤسسات السياحية
1- تخفيض الغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية على المؤسسات السياحية بنسبة 90% (تسعون بالمئة) من قيمة هذه الغرامات. شرط ان يتم تسديد هذه المتأخرات مع الغرامات المخفضة في مهلة اقصاها اخر شهر شباط 2018.
2 - تستفيد من التخفيض المؤسسات السياحية المكلفة التي سبق ان قسطت بحكم القانون، او بناء على طلبها، الرسوم او العلاوات او الغرامات البلدية، المترتبة عليها، وذلك في حال تسديدها كاملة او تسديد رصائدها خلال ذات المهلة المحددة اعلاه.
3 - تعتبر جميع غرامات التأخير المدفوعة وفقا للقوانين النافذة وقبل العمل بهذا القانون، حقا للبلدية، ولا يمكن استردادها.
اعطاء حوافز لانشاء مؤسسات في مناطق ترغب الحكومة في تنميتها
تعفى من ضريبة الدخل على الارباح الصناعية والتجارية ولمدة خمس سنوات، المؤسسات التي تنشأ اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون ولغاية 31/12/2018، في احدى المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها، شرط ان تستخدم ثلاث اجراء لبنانيين على الاقل وشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة يستخدمون لاول مرة او تركوا العمل قبل نشر هذا القانون بمدة ستة اشهر على الاقل.
تحدد المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
يمنح الاعفاء بقرار يصدر عن وزير المالية.
اجراء اعادة تقييم استثنائية للاصول الثابتة
يجوز للاشخاص الحقيقيين والمعنويين الملزمين بمسك محاسبة منتظمة عملا بنصوص قانونية او تنظيمية باستثناء الشركات العقارية، ولمرة واحدة فقط، وضمن مهلة اثني عشر شرا من تاريخ نفاذ هذا القانون، اجراء اعادة تقييم استثنائية لعناصر الاصول الثابتة (بما فيها الاسهم وسندات الدين وسندات وحصص المشاركة والعقارات والموجودات الثابتة الاخرى) لتصحيح آثار التضخم النقدي الناتج عن التغيير في قيم تلك الاصول.
تتناول عملية اعادة التقييم جميع الاصول المشار اليها في الفقرة السابقة والمدرجة في قيود المؤسسة بتاريخ سابق لاول كانون الثاني 2016 وشرط ان لا تزيد قيمة الاصول المعاد تقييمها عن سعر السوق بتاريخ 31/12/2015.
تجرى عملية اعادة التقييم بواسطة احد مكاتب المحاسبة او خبير معتمد لدى المحاكم او اكثر يختاره صاحب العلاقة.
تخضع الفروقات الايجابية الناتجة عن عملية اعادة التقييم لضريبة نسبية جديدة معدلها 5% (خمسة بالمئة) من قيمة هذه الفروقات.
تسدد الضريبة على الفروقات الايجابية الناتجة عن عملية اعادة التقييم نقدا بالتزامن مع تقديم طلب الموافقة على اعادة التقييم الى الادارة الضريبية.
تبت الوحدة المالية المختصة بعملية اعادة التقييم، واذا رفضت الموافقة على نتيجتها او عدلت هذه النتيجة، يتوجب عليها ابلاغ صاحب العلاقة قرارها بالرفض او بالتعديل ويحق لصاحب العلاقة الاعتراض امام لجنة الاعتراضات المختصة بضريبة الدخل وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية.
يسدد صاحب العلاقة فرق الضريبة الناتج عن ادخال زيادة على نتيجة التقييم خلال مهلة شهر من انتهاء مهلة الاثني عشر شهرا المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، كما يمكنه استرجاع فرق الضريبة المتوجب له في حال تخفيض التقييم وذلك بناء على طلب خطي يقدمه الى الوحدة المالية المختصة.
يستفيد من اعادة التقييم المبينة في هذه المادة، المكلفون على اساس الربح المقطوع او المقدر، اذا ثبت وجود مستندات تسمح باعادة تقييم عناصر الاصول الثابتة.
وفي مطلق الاحوال، لا يجوز ان تتعارض هذه الاحكام، بالنسبة للمصارف، مع قانون النقد والتسليف وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.
لا يستفيد من احكام هذه المادة، المكلفون الذين يتمتعون باعفاءات او استثناءات من ضريبة الدخل على الارباح او سبق لهم ان تمتعوا بهذه الاعفاءات او الاستثناءات حتى ولو انقضت مدتها قبل صدور هذا القانون.
في حال تم التفرغ عن اي اصل من الاصول المعاد تقييمها وفقا لاحكام هذه المادة قبل مرور ثلاث سنوات على تاريخ اعادة التقييم يحتسب ربح التحسين بالفرق بين قيمة التفرغ عن الاصل وقيمته قبل اعادة تقييمه.
تحدد اصول تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
أصول تطبيق المادة 49 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون الموازنة لعام 2017) المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/11/2017 المتعلقة بإجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة
الغاء نص المادة 3 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المعدلة بموجب المادة 22 من قانون موازنة عام 2003 وبموجب المادة 20 من القانون رقم 583 تاريخ 23 نيسان 2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) والاستعاضة عنه بنص جديد
يلغى نص المادة 3 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المعدلة بموجب المادة 22 من قانون موازنة عام 2003 وبموجب المادة 20 من القانون رقم 583 تاريخ 23 نيسان 2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) ويستعاض عنه بالنص التالي:
1- يخضع للضريبة كل شخص طبيعي او معنوي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة بعمليات تسليم اموال او تقديم خدمات خاضعة للضريبة او معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لاحكام هذا القانون، شرط ان يتجاوز رقم الاعمال العائد لفترة تتراوح بين فصل واربعة فصول متتالية سابقة مبلغ 100 مليون ليرة لبنانية.
2 - يخضع للضريبة المصدر والمستورد الذي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة بعمليات تسليم اموال او تقديم خدمات خاضعة للضريبة اومعفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لاحكام هذا القانون، مهما بلغ رقم اعماله.
3 - يمكن لكل شخص يقوم بنشاط اقتصادي بصورة مستقلة خاضع للضريبة او معفى من الضريبة مع حق الحسم وفقا لاحكام هذا القانون، ان يطلب تسجيله اختياريا في الضريبة، شرط ان يتجاوز رقم اعماله مبلغ 50 مليون ليرة لبنانية خلال فترة تتراوح بين فصل واربعة فصول متتالية سابقة.
تحدد عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
الغاء نص المادة 30 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته والاستعاضة عنه بنص جديد
يلغى نص المادة 30 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي:
اذا تجاوزت قيمة الضريبة القابلة للحسم، عند نهاية فترة احتساب معينة، قيمة الضريبة المتوجبة، يدور الفائض الى الفترة اللاحقة.
يحق للخاضع للضريبة ان يقدم بعد نهاية اية سنة ميلادية وضمن مهلة 20 يوما، طلب استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم بهذا التاريخ، على ان لا يقل المبلغ المطالب باسترداده عن خمسة ملايين ليرة لبنانية.
يحق للمصدرين ان يقدموا بعد نهاية اية فترة احتساب للضريبة وضمن مهلة 20 يوما، طلب استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم المحتسبة عن تلك الفترة، على ان لا يقل المبلغ المطالب باسترداده عن خمسة ملايين ليرة لبنانية.
يحق لكل من وافقت الادارة على طلب الغاء تسجيله، ان يطلب استرداد فائض الضريبة القابلة للحسم، وذلك ضمن مهلة 20 يوما من تاريخ انتهاء فترة احتساب الضريبة التي تم تبليغه خلالها موافقة الادارة الضريبية على طلب الغاء تسجيله.
على الادارة ان تبت في طلب الاسترداد في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات الاسترداد.
تمدد المهلة لمدة مماثلة ولمرة واحدة اذا وجدت الادارة الضريبية ضرورة للتوسع في دراسة المكلف او لوضع ملف المكلف على برنامج التدقيق الضريبي عن فترات سابقة لطلب الاسترداد.
اذا وافقت الادارة على طلب الاسترداد، كليا او جزئيا، عليها ان تعيد للخاضع للضريبة المبلغ المستحق، والا توجبت على المبلغ غير المدفوع فائدة بمعدل يساوي متوسط الفائدة على سندات الخزينة لفئة السنة على ان لا يزيد ذلك المعدل عن 9% سنويا بعد انقضاء اربعة اشهر على تقديم الطلب او سبعة اشهر في حال تمديد المهلة من قبل الادارة الضريبية.
اضافة نص الى المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته
يضاف الى نص المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته النص التالي:
يحق للمكلف ان يقدم عند نهاية اية سنة ميلادية وضمن مهلة 20 يوما. طلب المبلغ المطالب باسترداده عن خمسة ملايين ليرة لبنانية.
يدور المبلغ الذي يقل عن خمسة ملايين ليرة الى السنة اللاحقة.
الغاء نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) واستبداله بنص جديد
يلغى نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) ويستبدل بالنص التالي:
يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير، باستثناء الدولة والبلديات بطريق الارث او الوصية او الهبة او الوقوف بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية، وتعفى التركات التي تعود لواقعات حصلت قبل تاريخ 13/10/1994 من الرسوم الانتقال، ويسمح للمراجع القضائية ذات الصلاحية اصدار احكام حصر الارث وتنفيذ الوصايا لذوي العلاقة دون ابرازهم الترخيص المطلوب من الدوائر المختصة في وزارة المالية عن الوفيات الحاصلة قبل تاريخ 13/10/1994.
تحديد آلية تطبيق المواد 53 و54 و55 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون موازنة العام 2017)،
تعديل الفقرة الاولى من المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) واستبداله بنص جديد
تعدل الفقرة الاولى من المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال)، بحيث تصبح كما يلي:
تتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ:
- 31/12/2006 بالنسبة للواقعات الحاصلة لغاية هذا التاريخ.
- نفاذ هذه المادة بالنسبة للواقعات الحاصلة ابتداء من 1/1/2007 ولغاية نفاذها.
- حصول الواقعة بالنسبة للواقعات الحاصلة ابتداء من تاريخ نفاذ هذه المادة.
تحديد آلية تطبيق المواد 53 و54 و55 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون موازنة العام 2017)،
تعديل البند 5 من المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 146/59 (قانون رسم الانتقال)
يعدل البند 5 من المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (فرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة) ويستعاض عنه بالنص التالي:
5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز:
أ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: مائة وعشرون مليون ليرة.
ب - لكل من الاصول غير الوالدين والاخ والاخت: ثمانية واربعون مليون ليرة.
ج - لكل من باقي الورثة: اربعة وعشرون مليون ليرة.
ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية:
- اثنان وسبعون مليون ليرة عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل.
- اربعة ملايين وثمانماية الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن الثامنة عشرة من عمره.
- ثمانية واربعون مليون ليرة عندما يكون على عاتق الوريث زوج او زوجة واربعة وعشرون مليون ليرة عن كل ولد لم يتجاوز الثامنة عشرة على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود ماية وعشرون مليون ليرة.
ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة ان يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث.
تحديد آلية تطبيق المواد 53 و54 و55 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون موازنة العام 2017)،
تعديل المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 صادر في 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال)
تعدل المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 صادر في 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) بحيث تصبح كما يلي:
يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها قيمة رسم الانتقال المتوجب عليه.
واذا خلت حصة المكلف من نقود او صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة، جاز لمديرية المالية العامة بناء لطلب اصحاب العلاقة، ضمن مدة شهرين من تاريخ تبلغهم الرسم، ان تعمد الى تقسيط رسوم الانتقال المفروضة الى خمسة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغ امر القبض وتوضع اشارة التقسيط على الصحيفة العقارية.
لا تتوجب اي فوائد على اول سنتين من مدة التقسيط، وتتوجب فائدة بمعدل الفائدة على سندات الخزينة لخمس سنوات على باقي سنوات التقسيط .
تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد او قسط من الاقساط في تاريخ استحقاقه.
في حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن اموال الخزينة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل.
لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن.
في حال التخلف عن تسديد الاقساط في مواعيدها تستحق كافة الاقساط وتتوجب عليها فائدة سنوية بمعدل 12%.
يعتبر لاجل احتساب الفائدة كسر الشهر شهرا كاملا.
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون 144 / 2019 )
1- تقسط الديون والفوائد كافة المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الدولة لغاية نهاية العام 2021 على اقسام متساوية و لمدة 5 سنوات على ان يسدد القسط الاول قبل نهاية شهر تشرين الاول من عام 2022 وذلك بعد تدقيق قيمه هذه الديون من قبل وزارة المالية.
تحدد دقائق تطبيق هذة الفقرة بقرار يصدر عن وزير المالية.
2- ترتب على الديون المقسطة فائدة سنوية توازي نصف معدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة على ان لا تزيد في مطلق الاحوال عن 4.5%
3- تسدد مستحقات العام 2022 في مواعيدها القانونية من الاعتمادات المخصصة لهذة الغاية في الموازنة.
4- يمكن تسديد ديون الضمان الاجتماعي بواسطة سندات خزينة بالليرة اللبنانية تصدرها الحكومة لهذه الغايه.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزيري المالية و العمل.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
1. تُقسط الديون كافة المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الدولة لغاية نهاية العام 2018، على عشرة أقساط سنوية متساوية على أن يُسدد القسط الأول قبل نهاية شهر أيلول 2019، مع وجوب تسديد المتوجبات المالية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي المرصدة في الموازنة للعام 2019.
2. تترتب على الديون المقسطة فائدة سنوية توازي معدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة.
1- تقسط الديون والفوائد كافة المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الدولة لغاية نهاية العام 2021 على اقسام متساوية و لمدة 5 سنوات على ان يسدد القسط الاول قبل نهاية شهر تشرين الاول من عام 2022 وذلك بعد تدقيق قيمه هذه الديون من قبل وزارة المالية.
تحدد دقائق تطبيق هذة الفقرة بقرار يصدر عن وزير المالية.
2- ترتب على الديون المقسطة فائدة سنوية توازي نصف معدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة على ان لا تزيد في مطلق الاحوال عن 4.5%
3- تسدد مستحقات العام 2022 في مواعيدها القانونية من الاعتمادات المخصصة لهذة الغاية في الموازنة.
4- يمكن تسديد ديون الضمان الاجتماعي بواسطة سندات خزينة بالليرة اللبنانية تصدرها الحكومة لهذه الغايه.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزيري المالية و العمل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 71, 31/07/2019
تعديل المادة 57 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017)
تُعدل المادة 57 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017) لتصبح كالتالي:
1. تُقسط الديون كافة المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الدولة لغاية نهاية العام 2018، على عشرة أقساط سنوية متساوية على أن يُسدد القسط الأول قبل نهاية شهر أيلول 2019، مع وجوب تسديد المتوجبات المالية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي المرصدة في الموازنة للعام 2019.
2. تترتب على الديون المقسطة فائدة سنوية توازي معدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة.
آلية صرف المساهمات والمساعدات لغير القطاع العام
يخضع إنفاق الاعتمادات الملحوظة في الموازنة العامة والموازنات الملحقة كمساهمات ومساعدات لغير القطاع العام، لآلية تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية والوزير المختص.
إيداع جميع الاموال العائدة للمشاريع الاجتماعية المرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية في الحسابات الخاصة المفتوحة لدى مصرف لبنان
خلافا لاي نص آخر، تودع جميع الاموال العائدة للمشاريع الاجتماعية المرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية في الحسابات الخاصة المفتوحة لدى مصرف لبنان وتدفع منها المتوجبات المترتبة على هذه المشاريع.
إلغاء المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية واستبدالها بنص جديد
يلغى نص المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية (مشروع قانون صادر بمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 114 (جديدة):
1- تلغى اعتمادات الجزء الاول من الموازنة التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة.
2 - تدوّر اعتمادات الجزء الثاني التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول لسنة واحدة باستثناء اعتمادات قوانين البرامج.
3 - تدوّر الى موازنة السنة اللاحقة الاعتمادات المرصدة في الجزئين الاول والثاني من الموازنة التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الاول من السنة، إذا كان يتعلق بها حق الغير.
4 - يجري التدوير بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الادارة المختصة قبل اول آذار من السنة التالية وفقا للنصوص النافذة.
5 - يعمل بهذا النص اعتبارا من موازنة العام 2017 .
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
إلغاء المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية واستبدالها بنص جديد
يلغى نص المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية (مشروع قانون صادر بمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 114 (جديدة):
1- تلغى اعتمادات الجزء الاول من الموازنة التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة.
2 - تدوّر اعتمادات الجزء الثاني التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول لسنة واحدة باستثناء اعتمادات قوانين البرامج.
3 - تدوّر الى موازنة السنة اللاحقة الاعتمادات المرصدة في الجزئين الاول والثاني من الموازنة التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الاول من السنة، إذا كان يتعلق بها حق الغير.
4 - يجري التدوير بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الادارة المختصة قبل اول آذار من السنة التالية وفقا للنصوص النافذة.
5 - يعمل بهذا النص اعتبارا من موازنة العام 2017 .
No source we have keeps this wording in full. The change reads: البند 1: تلغى اعتمادات الجزء الأول من الموازنة التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة باستثناء الاعتمادات العائدة لمخصصات الخزينة العامة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند 1) by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 74, 31/07/2019
تعديل المادة الستين من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017)
يعدل البند 1 من المادة الستين من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017) بحيث يصبح كالتالي:
البند 1:
تلغى اعتمادات الجزء الأول من الموازنة التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة باستثناء الاعتمادات العائدة لمخصصات الخزينة العامة.
كيفية اقتطاع ضريبة الدخل والمساهمة الالزامية لتعاونية موظفي الدولة من فروقات سلسلة الرتب والرواتب
خلافا لاحكام قانون ضريبة الدخل، يقتطع من فروقات سلسلة الرتب والرواتب ضريبة دخل بنسبة 3% للفترة الممتدة من 1/1/1996 ولغاية 31/12/1998 .
أما فيما يتعلق بالمساهمة الالزامية الشهرية التي تقتطع من رواتب الموظفين لصالح تعاونية موظفي الدولة والسارية المفعول في حينه وقدرها 1% . فلا تقتطع من أصل هذه الفروقات عن ذات الفترة المشار اليها أعلاه.
إخضاع الموازنات والحسابات المالية لبعض الجهات التي تستفيد من مساهمات في الموازنة العامة لمصادقة وزارة المالية
خلافا لاي نص آخر، تخضع الموازنات والحسابات المالية للمؤسسات العامة والصناديق، والهيئات من أشخاص القانون العام والهيئات العامة ما لم يكن هناك نص خاص أيا كانت تسميتها، في حال كانت تستفيد من مساهمات مالية تلحظ في الموازنة العامة للدولة، لمصادقة وزارة المالية، على ان تقوم بايداع وزارة المالية في مهلة اقصاها نهاية شهر نيسان من كل عام، مشروع موازنتها مشفوعا بكافة المستندات التبريرية والاحصاءات والايضاحات المطلوبة والمرتبطة بنفقاتها وإيراداتها.
يخضع لذات الموجب المبين في الفقرة الاولى من هذه المادة، أي صندوق عام يستفيد من مساهمة الدولة لتمويل تقديماته الى المنتسبين اليه أيا كانت تسميته او الادارة التي يتبع لها او يلحق بها.
(عدلت بموجب قانون 79 / 2018 )
تنظيم اقتناء المركبات في القطاع العام
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. لكل جهة على حدة وقبل الحصول على اية مركبة من تاريخ صدور هذا القانون، كيفية توزيع واستخدام الآليات في كافة الادارات والمؤسسات العامة، ويحدد العدد المتاح لكل منها والسعر الاقصى لكل آلية بحسب وجهة استعمالها إضافة الى صفة مستخدميها، وذلك بناء على اقتراح الوزراء المختصين ومن هو مولج قانونا بموازنة الوحدة وبعد إجراء جردة مفصلة كاملة بالموجود وضمها الى الاقتراح.
يمكن للاجهزة العسكرية استثناء من تراه مناسبا من وحداتها او من العاملين فيها، من احكام هذه المادة لدواع امنية.
Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة التالية) by قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 48, 19/04/2018
اضافة فقرة الى احكام المادة 63 من قانون موازنة العام 2017
يضاف الى نص المادة 63 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة العام 2017)، الفقرة التالية:
يمكن للاجهزة العسكرية استثناء من تراه مناسبا من وحداتها او من العاملين فيها، من احكام هذه المادة لدواع امنية.
إلغاء المادة 236 من قانون المحاسبة العمومية والاستعاضة عنه بنص جديد
تلغى المادة 236 من قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 10/12/1963، وتستبدل باالنص التالي:
المادة الجديدة:
خلافا لأي نص او تدبير آخر، تطبّق على البعثات اللبنانية المسلكية والقنصلية، التعليمات المالية الصادرة بالقرار المشترك عن وزيري المالية والخارجية والمغتربين بتاريخ 29/4/1999 وتعديلاته وذلك فيما يتعلق بآليات عقد النفقات وصرفها وشروط عقدها وحجز الاعتمادات وتدويرها سنويا وأصول مسك السجلات وتنظيم القيود وقبص الاموال وصرفها.
الحسابات المالية والمدققة منذ 1993 وحتى سنة 2015 ضمنا
على سبيل الاستثناء ولضرورات الانتظام المالي العام ينشر هذا القانون وعلى الحكومة إنجاز عملية إنتاج جميع الحسابات المالية المدققة منذ 1993 وحتى سنة 2015 ضمنا خلال فترة لا تتعدى السنة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون. وإحالة مشاريع قوانين قطع الحساب عن السنوات التي لم تقر فيها الى مجلس النواب، عملا بالاصول الدستورية والقانونية المرعية.
العمل بالقانون
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 3 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري