المادة 43
تخفيض غرامات التحقق والتحصيل التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها
- تخفض بصورة استثنائية بنسبة 85% غرامات التحقق والتحصيل التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة المتوجبة عن المخالفات الحاصلة قبل نشر القانون، على ان لا تقل الغرامة المخفضة عن خمسين الف ليرة لبنانية وشرط ان تسدد بالكامل خلال ستة اشهر من تاريخ نشر القانون.
يتوجب على الادارة الضريبية البت بالاعتراضات المقدمة والموجودة لديها والتي لم تنجز حتى تاريخه، وتعطى الادارة مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون للبت بالاعتراضات المقدمة الموجودة لديها ليتسنى للمكلفين في حال الزامهم بدفع غرامات ان يستفيدوا من نسبة الاعفاء المقررة في هذا القانون وعلى ان يعطى المكلفون مهلة شهرين بعد المهلة المعطاة للادارة لتسديد المبالغ المتوجبة عليهم مع الغرامات المخفضة.
- يعفى المستخدمون والعمال والاجراء المنصوص عليهم في المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، الذين يشغلون في ان واحد وظيفة او عملا في مؤسسات او محلات عدة، من غرامات التأخر في تقديم التصريح ومن غرامات التأخر في تسديد الضريبة، عن السنوات 2016 وما قبل، شرط ان يصرحوا ويسددوا الضرائب المتوجبة عليهم في مهلة ثلاثة اشهر من نشر هذا القانون، كما يمكنهم تقسيط هذه الضرائب دون فائدة على ثلاث سنوات، شرط تسديد دفعة نسبتها خمسة وعشرون بالمئة (25%) من قيمة هذه الضرائب خلال مهلة الثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون، وتعتبر الغرامات المسددة قبل نشر هذا القانون حقا للخزينة لا يمكن استردادها.