المادة 5
الاجازة بالاقتراض
1- يجاز للحكومة في اطار تمويل استحقاقات أصل الدين وضمن حدود العجز المقدر في تنفيذ الموازنة نقديا وفي إنفاق الاعتمادات المدورة الى العام 2017 والاعتمادات الاضافية، إصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة لتغطية هذا العجز، وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.
2 - تطلع وزارة المالية مجلس النواب فصليا على:
- العجز المحقق في تنفيذ الموازنة والخزينة .
- إنفاق الاعتمادات المدورة والاضافية .
- أقساط الديون الداخلية والخارجية التي تم تسديدها.
- نتيجة إصدار سندات الخزينة بالعملة اللبنانية المجاز إصدارها بموجب البند الأول من هذه المادة.
- سلفات الخزينة.