The whole text

قرار وسيط رقم 12715 تاريخ 07/11/2017 In force

المادة 1

المادة 1

يلغى نص الفقرة الثانية من مطلع «الـمادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

"يمكن إفادة الـمصارف من تسليفات بالدولار الأميركي دون فائدة لـمدة حدها الاقصى سبع سنوات مقابل الـمساهمات التي تقوم بها، على كامل مسؤوليتها، في رأسمال «الشركات» ودون الزام هذه الأخيرة بأي ضمانات مقابلها، وذلك وفقاً لـما يلي:"

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12715 تاريخ 07/11/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274392/article/1/