ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمواد 70 و79 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته الـمتعلق بالتسهيلات الـممكن أن يمنحها مصرف لبنان للـمصارف وللـمؤسسات الـمالية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2/11/2017،
يقَرّر ما يأتي:
المواد
يلغى نص الفقرة الثانية من مطلع «الـمادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
"يمكن إفادة الـمصارف من تسليفات بالدولار الأميركي دون فائدة لـمدة حدها الاقصى سبع سنوات مقابل الـمساهمات التي تقوم بها، على كامل مسؤوليتها، في رأسمال «الشركات» ودون الزام هذه الأخيرة بأي ضمانات مقابلها، وذلك وفقاً لـما يلي:"
يلغى نص البند (1) من الـمقطع «ثانياً» من «الـمادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
1 "ــ توظف الـمصارف الـمعنية التسليفات الـممنوحة من مصرف لبنان عملا بأحكام هذه الـمادة في أوراق مالية «سندات خزينة، شهادات ايداع...) أو حسابات أو عمليات بالدولار الأميركي يعرضها مصرف لبنان عليها لهذا الغرض."
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 تشرين الثاني 2017
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه