All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12715 07/11/2017

تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 الـمتعلق بالتسهيلات الـممكن أن يمنحها مصرف لبنان للـمصارف وللـمؤسسات الـمالية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12715
Date
07/11/2017
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2017, p. 4159
Status
In force
Amends
قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 12715 تاريخ 07/11/2017
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمواد 70 و79 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته الـمتعلق بالتسهيلات الـممكن أن يمنحها مصرف لبنان للـمصارف وللـمؤسسات الـمالية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2/11/2017،

يقَرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الفقرة الثانية من مطلع «الـمادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

"يمكن إفادة الـمصارف من تسليفات بالدولار الأميركي دون فائدة لـمدة حدها الاقصى سبع سنوات مقابل الـمساهمات التي تقوم بها، على كامل مسؤوليتها، في رأسمال «الشركات» ودون الزام هذه الأخيرة بأي ضمانات مقابلها، وذلك وفقاً لـما يلي:"

المادة 2

يلغى نص البند (1) من الـمقطع «ثانياً» من «الـمادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

1 "ــ توظف الـمصارف الـمعنية التسليفات الـممنوحة من مصرف لبنان عملا بأحكام هذه الـمادة في أوراق مالية «سندات خزينة، شهادات ايداع...) أو حسابات أو عمليات بالدولار الأميركي يعرضها مصرف لبنان عليها لهذا الغرض."

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه