The whole text

قرار وسيط رقم 12715 تاريخ 07/11/2017 In force

المادة 2

المادة 2

يلغى نص البند (1) من الـمقطع «ثانياً» من «الـمادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

1 "ــ توظف الـمصارف الـمعنية التسليفات الـممنوحة من مصرف لبنان عملا بأحكام هذه الـمادة في أوراق مالية «سندات خزينة، شهادات ايداع...) أو حسابات أو عمليات بالدولار الأميركي يعرضها مصرف لبنان عليها لهذا الغرض."

المادة 2 من قرار وسيط رقم 12715 تاريخ 07/11/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274392/article/2/