المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي الارز الرياضي»
مركزها: مشمش، قضاء: عكار، محافظة: عكار.
لـمزاولة الالعاب التالية: التربية البدنية ــ القوة البدنية ــ الـمواي تاي ــ الكيك بوكسينغ ــ البلياردو»
قرار Decision No. 425 14/11/2017
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(،
بناء على طلب الترخيص الـمقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الارز الرياضي» الـمسجل تحت رقم 991/د تاريخ 10/3/2017
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 7143 تاريخ 18/7/2017،
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشات الجمعية بتاريخ 29/10/2017
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي الارز الرياضي»
مركزها: مشمش، قضاء: عكار، محافظة: عكار.
لـمزاولة الالعاب التالية: التربية البدنية ــ القوة البدنية ــ الـمواي تاي ــ الكيك بوكسينغ ــ البلياردو»
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
رانيا على الضناوي ــ احمد محمود الضناوي ــ محمد خالد سلطان ــ خليل محمد الحولي ــ طارق علي الضناوي، ــ احمد نافذ علي ــ عمر علي يحي ــ محمد وليد البعريني.
ــ تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لـمدة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالانظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والانضمام الى اتحادات الالعاب الـمذكورة في الـمادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لـم يتم الانضمام الى اي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة الـمؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تشرين الثاني 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش