All legislation

قرار Decision No. 425 14/11/2017

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الارز الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
425
Date
14/11/2017
Official Gazette
Issue 56, 30/11/2017, p. 4250
Status
In force
Amended by
قرار رقم 142 تاريخ 19/10/2020 (the text)
قرار رقم 31 تاريخ 04/05/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 425 تاريخ 14/11/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(،

بناء على طلب الترخيص الـمقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الارز الرياضي» الـمسجل تحت رقم 991/د تاريخ 10/3/2017

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 7143 تاريخ 18/7/2017،

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشات الجمعية بتاريخ 29/10/2017

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «نادي الارز الرياضي»

مركزها: مشمش، قضاء: عكار، محافظة: عكار.

لـمزاولة الالعاب التالية: التربية البدنية ــ القوة البدنية ــ الـمواي تاي ــ الكيك بوكسينغ ــ البلياردو»

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

رانيا على الضناوي ــ احمد محمود الضناوي ــ محمد خالد سلطان ــ خليل محمد الحولي ــ طارق علي الضناوي، ــ احمد نافذ علي ــ عمر علي يحي ــ محمد وليد البعريني.

ــ تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لـمدة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالانظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والانضمام الى اتحادات الالعاب الـمذكورة في الـمادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لـم يتم الانضمام الى اي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الـمؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الثاني 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش