إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة(،
بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (ـتحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة(،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية الـمستهلك)، لا سيما الـمادة 45 منه،
بناء على الـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 162: 1999 (مياه الشرب الـمعبأة(،
وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعلق التداول بمياه الشرب التي تحمل العلامة التجارية اريج من انتاج مؤسسة جمال سيف الدين للتجارة العامة والـمقاولات والاستيراد الكائنة في الجية، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل الـمخبرية لعينة مياه تم أخذها من الـمؤسسة، عدم مطابقتها للـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 162: 1999 (مياه الشرب الـمعبأة) لحين انتاج مياه شرب مطابقة للـمواصفة الـمذكورة،
يطلب من الـمؤسسة الواردة اسمها في الـمادة الأولى أعلاه سحب منتجاتها من مياه الشرب الـمطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية وإعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيدا لإجراء إتلافها.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/11/2017
وزير الاقتصاد والتجارة
رائد خوري