The whole text

قرار رقم 233 تاريخ 21/11/2017 In force

المادة 1

المادة 1

يعلق التداول بمياه الشرب التي تحمل العلامة التجارية اريج من انتاج مؤسسة جمال سيف الدين للتجارة العامة والـمقاولات والاستيراد الكائنة في الجية، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل الـمخبرية لعينة مياه تم أخذها من الـمؤسسة، عدم مطابقتها للـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 162: 1999 (مياه الشرب الـمعبأة) لحين انتاج مياه شرب مطابقة للـمواصفة الـمذكورة،

المادة 1 من قرار رقم 233 تاريخ 21/11/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274643/article/1/