المادة 7
(عدلت بموجب قرار 227 / 2018 )
على الـمستوردين الذين ادخلوا اجهزة اصلية الى لبنان بصورة غير قانونية قبل تاريخ 26/6/2018 ضمنا والتي لـم تلج الى احدى شبكتي الخليوي قبل تاريخ 2/9/2018 ضمنا، ان يودعوا وزارة الاتصالات افادة تتضمن كافة مواصفات الاجهزة (نوعها: هاتف، Tablets، Routers، الخ، ماركتها، طرازها، عددها) مرفقة بجدول على نسختين وفقا للأنموذج رقم (1) الـمرفق بهذا القرار (على نسخة ورقية ممهورة وقرص مدمج غير قابل للتعديل ويوضعان في مغلف مختوم بالشمع الاحمر مدون عليهما رقم تسجيل الطلب في وزارة الاتصالات).
حيث يصار في ضوء نتيجة دراسة الـملف الى التأشير بصورة استثنائية من وزير الاتصالات ولـمرة واحدة بوضع هذه الاجهزة بالاستهلاك الـمحلي، سندا للشروط التالية:
أ ــ تخضع هذه التأشيرة للقوانين الـمرعية الاجراء لا سيما الحصول على ترخيص استيراد من وزير الاتصالات وفقا للـمادة الثالثة من الـمرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992، وتعديلاته.
ب ــ يُسلًّم الـملف الى صاحب العلاقة ضمن ظرف مختوم لايداعه مديرية الجمارك العامة، حيث يصار الى استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب والغرامات الـمتوجبة.
ت ــ تسمح وزارة الاتصالات لهذه الاجهزة الولوج الى أي من شبكتي الخليوي بعد التأكد من استكمال الـمستورد للاجراءات الجمركية بعد تسليمها افادة صادرة عن ادارة الجمارك يُدرج فيها رقم التأشيرة الاستثنائية ورقم تسجيل الطلب في وزارة الاتصالات، ورقم الايصال وتاريخ دفع الرسوم الجمركية والضرائب والغرامات عن مخالفة الاستيراد بصورة غير قانونية.