The whole text

قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017 In force

المادة 1

المادة 1

خلافاً لأي نص آخر وعملاً بالـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بموجب القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017، تخضع لأحكام قانون ضريبة الدخل ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل 7% (سبعة بالـمائة) فوائد وعائدات وإيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الناتجة عن:

1 ــ الحسابات الدائنة كافة، الـمفتوحة لدى الـمصارف العاملة في لبنان، بما فيها حسابات التوفير (الادخار).

2 ــ الودائع وسائر الالتزامات الـمصرفية بأي عملة كانت، بما فيها تلك العائدة لغير الـمقيمين، وتشمل هذه الالتزامات على الأخص:

. شهادات الإيداع التي يصدرها مصرف لبنان.

. شهادات الإيداع وسندات الدين على أشكالها كافة التي تصدرها الـمصارف العاملة في لبنان.

. القروض على مختلف أنواعها الـممنوحة للـمصارف العاملة في لبنان.

. التأمينات على الإعتمادات الـمستندية وعلى الكفالات.

3 ــ حسابات الائتمان وإدارة الأموال ومنها تلك الـمنشأة بالقانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 (تطوير السوق الـمالية والعقود الائتمانية) أو بالقانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 (تنظيم مهنة الوساطة الـمالية).

4 ــ سندات الدين التي تصدرها سائر الشركات الـمغفلة اللبنانية.

5 ــ سندات الخزينة اللبنانية بأي عملة كانت بما فيها تلك التي قد يكتتب بها مصرف لبنان.

المادة 1 من قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274733/article/1/