المادة 2
تشمل فوائد وإيرادات وعائدات حسابات الإئتمان وإدارة الأموال الـمنصوص عليها في الفقرة 3 من البند أولاً من الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بموجب القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017، وفي الفقرة 3 من الـمادة الأولى من هذا القرار، الـمبالغ الناتجة عن العمليات التي تناولتها الـمادة الأولى من القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 والـمادة الثانية من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 والقرارات الصادرة عن مصرف لبنان في هذا الشأن، التي تقوم بها الـمصارف والـمؤسسات الـمالية ومؤسسات الوساطة الـمالية لصالح زبائنها، سواء تمت تلك العمليات من خلال حسابات خاصة لإدارة الـمحافظ أو في حال كانت على سبيل الأمانة أو الضمانة، وسواء تمت بموجب عقود خطية مقيدة أو إستنسابية أو من دونها، وسواء عادت تلك الـمبالغ الى مقيم في لبنان أو غير مقيم فيه.