The whole text

قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017 In force

المادة 18

المادة 18

تقتطع الضريبة بذات عملة الحساب وتسدد الى الخزينة بالعملة ذاتها عندما تكون بإحدى العملات الثلاث التالية: ليرة لبنانية ــ دولار اميركي ــ يورو، أما في ما يتعلق بمبلغ الضريبة بالعملات الأخرى فيتوجب تحويلها الى الدولار الاميركي وتسدد الى الخزينة بهذه العملة.

المادة 18 من قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274733/article/18/