المادة 19
اذا كانت الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة لضريبة الـمادة 51، تعود الى شخص طبيعي أو معنوي مقيم في دولة ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي، فإن تطبيق احكام هذه الاتفاقية سواء لجهة استفادة ذلك الشخص من إعفاء، أو تخفيض ضريبي، يتوقف على حصوله على موافقة مسبقة من الإدارة الضريبية الـمختصة التي تقع ضمن نطاقها الـمؤسسة التي يتوجب عليها اقتطاع الضريبة.