All legislation

قرار Decision No. 1281 26/12/2017

تحديد آلية الاستفادة من التخفيض الضريبي للاشخاص الذين يقومون بنشاطات تحافظ على البيئة

Type
قرار · Decision
Number
1281
Date
26/12/2017
Official Gazette
Issue 60, 28/12/2017, p. 4534-4536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 1281 تاريخ 26/12/2017
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (قانون حماية البيئة(، لا سيما الـمادة 20 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 167 تاريخ 17/2/2017 (تحديد دقائق تطبيق الـمادة 20 من قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002)،

وبعد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 57/2017 ــ 2018 تاريخ 4/12/2017)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على الـمكلفين الذين يرغبون بالاستفادة من التخفيض الضريبي الـمنصوص عليه في الـمادة 20 من القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة) والذين يستوفون الشروط الواردة في الـمرسوم رقم 167 تاريخ 17/2/2017 ان يتقدموا بطلباتهم الى وزارة البيئة خلال فترة الـمهلة القانونية للتصريح عن ضريبة الدخل للسنة الـمالية التي يطالها التخفيض.

المادة 2

على الاشخاص الـمشار اليهم في الـمادة الاولى من هذا القرار تقديم الـمستندات التي تثبت ان النشاط او النشاطات التي تحافظ على البيئة تدخل ضمن مفهوم ونشاط الصناعة البيئية، الـمحدد في الـمادة الاولى من الـمرسوم الـمشار اليه في الـمادة الاولى اعلاه، واثبات ما يلي:

1 ــ ان النشاط مصمم لإنتاج ايرادات أو ارباح: يمكن ابراز لائحة الزبائن او الاشخاص الذين يمكن ان يستفيدوا من تلك النشاطات، خطة العمل، او تحديد السوق الـمستهدفة. في حال سبق للـمكلف ان قام بنشاطات مماثلة، يمكن ابراز عقود مبرمة مع اشخاص طبيعيين أو معنويين.

2 ــ ان لا يكون النشاط ممولا بصورة مباشرة أو غير مباشرة من صندوق عام، أو بموجب قروض وهبات ممنوحة من مؤسسات دولية أو اقليمية او حكومات اجنبية: يمكن إبراز حسابات مصرفية، او اعتمادات مصرفية، أو قروض ممنوحة من مؤسسات مالية خاصة، أو مصدر أموال خاص، إلخ.

3 ــ أن يندرج النشاط ضمن واحدة او اكثر من الفئات الـمشار اليها في الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 167 تاريخ 17/2/2017 يمكن ابراز ما يلي:

ــ مستندات تصف النشاط مثل مستندات هندسية،

ــ عقود شراء الآلات أو الـمعدات اللازمة للنشاط مع بيان الوصف والغرض،

ــ العقود الـمتعلقة بالعمل الـمنوي تنفيذه (في حال الخدمات الـمهنية(،

ــ مواصفات الآلات أو الـمعدات الـمنتجة والوثائق الهندسية التي تبين نشاط اعادة التصنيع وذلك في حال اعادة التدوير.

المادة 3

تتولى دائرة حماية البيئة السكنية في وزارة البيئة درس طلبات الاستفادة من التخفيض الضريبي في ما يتعلق بنشاطات الصناعة البيئية والإنفاق الذي يهدف الى حماية البيئة والـمحافظة عليها بصورة مستدامة.

المادة 4

تحدد الآلية الواجب اتباعها ضمن وزارة البيئة لدرس طلبات الاستفادة من التخفيض الضريبي في ما يتعلق بنشاطات الصناعة البيئية والإنفاق الذي يهدف الى حماية البيئة والـمحافظة عليها بصورة مستدامة، على الوجه التالي:

1 ــ يقدم طلب التخفيض الضريبي في ما يتعلق بنشاطات الصناعة البيئية لدى وزارة البيئة خلال فترة الـمهلة القانونية للتصريح عن ضريبة الدخل، وذلك وفقاً للنموذج الـملحق بهذا القرار.

2 ــ قبل انتهاء الـمهلة القانونية للتصريح عن ضريبة الدخل، على الـمكلف ان يعلم وزارة الـمالية بأنه تقدم بطلب للاستفادة من التخفيض. وعليه ان يرفق بالاعلام صورة طبق الاصل عن الطلب الـمقدم لدى وزارة البيئة، بالاضافة الى نسخ عن جميع الـمستندات الـمرفقة بالطلب.

3 ــ خلال مهلة اقصاها اليوم الثلاثين منتاريخ تقديم الطلب، على وزارة البيئة استكمال الدرس الأولي لطلب التخفيض للتأكد من ان جميع الـمستندات الـمتوجبة متوفرة.

4 ــ في الفترة الـممتدة من اليوم الواحد والثلاثين الى اليوم الستين من تاريخ تقديم طلب التخفيض، على الـمكلف مراجعة وزارة البيئة للتأكد أنه أبرز جميع الـمستندات الـمتوجبة في هذه الحالة يتم ختم طلب التخفيض الضريبي لإثبات ان الـمعاملة اصبحت مكتملة.

في حال تبين ان هنالك نواقص في الـمستندات، يحدد على طلب التخفيض التاريخ الأقصى لإبراز الـمستندات الناقصة.

5 ــ عند انقضاء مهلة الـ 150 يوما التي تلي تاريخ تقديم طلب الاستفادة من التخفيض الضريبي والـمحددة في الـمرسوم رقم 167 تاريخ 17/2/2017، على طالب التخفيض مراجعة وزارة البيئة لتبلغ قرارها. يصدر وزير البيئة قرارا معللا بالرفض أو بالـموافقة كليا أو جزئيا على الطلب، وذلك وفقا للنموذج الـملحق بهذا القرار.

على الـمكلف ابلاغ وزارة الـمالية قرار وزارة البيئة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه.

اذا انقضت مهلة الـ 150 الـمشار اليها يوماً دون أن يصدر وزير البيئة قراره، يعتبر طلب التخفيض الضريبي موافقا عليه ضمنيا، ويدون ذلك على الطلب.

على الـمكلف ان يبرز لوزارة الـمالية نسخة عن الطلب الـمقدم الى وزارة البيئة والذي لـم يصدر اي قرار صريح بشأنه، خلال مهلة خمسة عشر يوما تلي انقضاء مهلة الــ 150 يوما الاساسية.

6 ــ في حال صدر قرار وزير البيئة برفض الطلب أو بالـموافقة الجزئية، على الـمكلف ان يسدد فرق الضريبية الـمتوجبة. وتفرض عليه في هذه الحالة غرامة الـمادة 110 من قانون الاجراءات الضريبية الخاصة بالتصريح غير الصحيح، وكذلك غرامة الـمادة 55 من القانون نفسه الخاصة بالتأخر في تسديد الضريبة (غرامة التحصيل).

المادة 5

على الـمكلف تقديم الـمستندات التي تثبت ان الانفاق أو النفقات الـمعرّف عنها في الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 167 تاريخ 17/2/2017 تدخل ضمن النفقات التي تهدف الى حماية البيئة والـمحافظة عليها بصورة مستدامة، وذلك بالاستناد الى حسابات الشركة التي تبين هذا الإنفاق أو هذه النفقات.

المادة 6

يتقدم الشخص الطبيعي أو الـمعنوي الذي يرغب في الاستفادة من التخفيض على الرسوم الجمركية، بطلب الى وزارة البيئة للحصول على الـموافقة الـمبدئية على اعتبار السلع الـمستوردة تدخل ضمن التجهيزات أو الـمعدات أو اللوازم الـمحددة في البندين (2) و(3) من الـمادة السابعة من الـمرسوم رقم 167 تاريخ 17/2/2017 تمهيدا للحصول على تخفيض الرسوم الجمركية. على مقدم طلب الـموافقة ان يرفق بطلبه وصفا للتجهيزات أو الـمعدات أو اللوازم الـمستوردة وبيانات بكلفتها.

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

26 كانون الاول 2017 وزير البيئة طارق الخطيب