المادة 2
على الاشخاص الـمشار اليهم في الـمادة الاولى من هذا القرار تقديم الـمستندات التي تثبت ان النشاط او النشاطات التي تحافظ على البيئة تدخل ضمن مفهوم ونشاط الصناعة البيئية، الـمحدد في الـمادة الاولى من الـمرسوم الـمشار اليه في الـمادة الاولى اعلاه، واثبات ما يلي:
1 ــ ان النشاط مصمم لإنتاج ايرادات أو ارباح: يمكن ابراز لائحة الزبائن او الاشخاص الذين يمكن ان يستفيدوا من تلك النشاطات، خطة العمل، او تحديد السوق الـمستهدفة. في حال سبق للـمكلف ان قام بنشاطات مماثلة، يمكن ابراز عقود مبرمة مع اشخاص طبيعيين أو معنويين.
2 ــ ان لا يكون النشاط ممولا بصورة مباشرة أو غير مباشرة من صندوق عام، أو بموجب قروض وهبات ممنوحة من مؤسسات دولية أو اقليمية او حكومات اجنبية: يمكن إبراز حسابات مصرفية، او اعتمادات مصرفية، أو قروض ممنوحة من مؤسسات مالية خاصة، أو مصدر أموال خاص، إلخ.
3 ــ أن يندرج النشاط ضمن واحدة او اكثر من الفئات الـمشار اليها في الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 167 تاريخ 17/2/2017 يمكن ابراز ما يلي:
ــ مستندات تصف النشاط مثل مستندات هندسية،
ــ عقود شراء الآلات أو الـمعدات اللازمة للنشاط مع بيان الوصف والغرض،
ــ العقود الـمتعلقة بالعمل الـمنوي تنفيذه (في حال الخدمات الـمهنية(،
ــ مواصفات الآلات أو الـمعدات الـمنتجة والوثائق الهندسية التي تبين نشاط اعادة التصنيع وذلك في حال اعادة التدوير.