المادة 1
على الـمكلفين الذين يرغبون بالاستفادة من التخفيض الضريبي الـمنصوص عليه في الـمادة 20 من القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة) والذين يستوفون الشروط الواردة في الـمرسوم رقم 167 تاريخ 17/2/2017 ان يتقدموا بطلباتهم الى وزارة البيئة خلال فترة الـمهلة القانونية للتصريح عن ضريبة الدخل للسنة الـمالية التي يطالها التخفيض.