The whole text

قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 In force

المادة 101

المادة 101

يمكن عفد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:

أ - اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الثلاثة ملايين ليرة لبناني على ان لا يتم عقدها الا بعد الاستحصال على ثلاثة عروض على الاقل بشروط ومواصفات موحدة يتم اختيار انسبها سعرا، ولا يتطلب الامر اي عروض اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز مليون ل.ل.

ب - وفي سائر الحالات وبعد تحقيق يجريه الصندوق:

- اذا كانت اسعار المواد او الخدمات او المراد شراؤها تحقيقها محددة في تعرفة صادرة ن ادارة حكومية اوبلدية او مؤسسة عامة اوصناديق دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.

- او اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار آليات اشغال عامة بموجب تعرفة عامة محددة بقرار من مراجع رسمي مختص ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.

يعقد هذه الصفقات المدير العام اذا كانت القيمة لا تتجاوز الثلاثة ملايين والا فمجلس الادارة.

المادة 101 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/law/274771/article/101/