The whole text

قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 In force

المادة 102

المادة 102

1 - يتولى محتسب الصندوق:

- تأمين مقبوضات ومدفوعات الصندوق.

- حفظ الاوراق الثبوتية العائدة لهذه العمليات ومستندات المحاسبة.

- مسك حسابات الصندوق وفقا لنظام يضعه المدير العام ويقره مجلس الادارة على ان تراعي في وضعه قواعد العرف التجاري.

2 - يقدم كفالة قانونية يحدد مقدارها ونوعها بقرار من وزير المالية.

3 - يحلف اليمين امام ديوان المحاسبة قبل مباشرة القيام بمهامه.

المادة 102 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/law/274771/article/102/