The whole text

قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 In force

المادة 117

المادة 117

تمسك قيود السجلات الرسمية اجباريا، بالحبر، ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص، كما لا يجوز الحك والحشو، او المحو او التطريس بها ويجوز تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من خطأ، شرط ان يجري التصحيح بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المفقطة، وبحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الاصل وان يذيل التصحيح بامضاء واضعه، ويجب وسمه بطابع الصندوق اذا كان المستند معدا لمعاملات خارج الصندوق.

ويمكن للصندوق اعتماد الحاسوب الآلي (الكمبيوتر او اية وسيلة آلية اخرى في مسك قيوده).

المادة 117 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/law/274771/article/117/