The whole text

قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 In force

المادة 118

المادة 118

تطبق على الحسابات المبينة في ما يلي الاحكام التالية:

اولا: التأمينات والكفالات:

1 - تسلم التأمينات النقدية الى امين الصندوق بناء على تكليف صادر عن المحتسب ولقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع.

وتسلم التأمينات والكفالات الاخرى الى المحتسب الذي يؤمن حفظها لقاء ايصال يذكر فيه اسباب الايداع.

ولا ترد التأمينات والكفالات الى اصحابها، الا بناء على تكليف من المرجع الصالح، وبعد استرداد الايصالات.

2 - اذا فقدت ايصالات الودائع والكفالات، استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود طوال مرور الزمن.

ويمكن للادارة ان تطلب من صاحب العلاقة ان يقدم مصرفا مقبولا يكفل تنفيذ تعهده

ثانيا - سلفات الصندوق:

سلفات الصندوق هي امدادات تعطى من موجوداته بقرار من مجلس الادارة، بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة المراقب المالي على انواع هذه الامدادات والاحكام المتعلقة بادارتها ودفعها وتسديدها.

ثالثا - الاحتياط:

يتكون مال الاحتياط منم زيادة واردات الموازنة على نفقاتها ويتولى مسك هذا الحساب محتسب الصندوق تحت مراقبة المحاسب.

يستعمل مال الاحتياط:

- لتغطية الاعتمادات المدورة.

- لتغطية الاعتمادات الاضافية (تكميلية واستثنائية)

لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقرار من مجلس الادارة وموافقة وزيري المالية والداخلية والبلديات ويجب ان يدون فورا كل مبلغ يقرر اخذه من مال الاحتياط في قيود محتسب الصندوق والمحاسب.

المادة 118 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/law/274771/article/118/