المادة 43
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد الاثبات من الامور التالية:
1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتوقيع مراقب عقد النفقات.
2- صحة حسابات النفقة.
3- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية.
4- انطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد.