The whole text

قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 In force

المادة 45

المادة 45

يمكن تنظيم الحوالة:

1- باسم معتمد للقبض يعينه المدير العام وذلك لقبض تعويضات مجلس الادارة ومفوض الحكومة ورواتب المستخدمين والاجراء والمكافآت والمساعدات العائدة لهم وذلك الى حين توطين الرواتب. يخضع معتمد القبض المذكور لموجبات امين الصندوق المنصوص عليها في هذا النظام.

2- باسم المستخدم الذي دفع المبلغ من ماله، في ما خص اجور النقل وبعض النفقات النثرية.

3- باسم القيم على السلفة، في ما خص النفقات التي يدفعها من اصلها.

المادة 45 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/law/274771/article/45/