All legislation

قرار Decision No. 1568 29/12/2017

تحديد دقائق تطبيق أحكام الفقرة الأولى من الـمادة 25 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) الـمعدلة بموجب القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017

Type
قرار · Decision
Number
1568
Date
29/12/2017
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2018, p. 109-111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 1568 تاريخ 29/12/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001، (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) لا سيما الفقرة الأولى من الـمادة 25 منه،

بناء على القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 لاسيما الـمادة الأولى منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام الفقرة الأولى من الـمادة 25 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 الـمعدلة بموجب القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017

المادة 2

تفرض الضريبة على القيمة الـمضافة بنـسـبـة 11% على عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات الخاضعة للضريبة التي يقوم بها شخص خاضع للضريـبـة، الـمسـلـمـة أو الـمقدمة ابتداءً من تاريخ 1/1/2018، وعلى الأموال التي توضع قيد الاستهلاك الـمحلي وفق التشريع الجمركي بعد تاريخ 31/12/2017 .

المادة 3

أولاً: بالنسبة للعقود الـموقعة مع أحد أشخاص الحق العام قبل تاريخ 1/1/2018 التي تنفذ كلياً أو جزئياً بعد هذا التاريخ:

1. في حال كان الشخص الذي يقوم بتنفيذها خاضع للضريبة:

يتوجب فرض الضريبة على عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات الخاضعة للضريبة الـمنفذة من العقد ابتداءً من تاريخ 1/1/2018 على أساس نسبة ضريبة 11%، على أن تتحمل الإدارة الـمتعاقدة إضافةً للسعر الإجمالي للصفقة فارق الضريبة الـمتوجبة الناتجة عن تعديل نسبة الضريبة من 10% الى 11% على الجزء الـمنفذ ابتداءً من تاريخ 1/1/2018 .

2. في حال كان الشخص الذي يقوم بتنفيذها غير خاضع للضريبة:

يحق للشخص غير الخاضع للضريبة أن يحمل الادارة الـمتعاقدة معه عبء الضريبة الـمدفوعة الإضافية التي تحملها مباشرة على كلفة العمليات التي ينفذها ابتداءً من تاريخ 1/1/2018، وذلك شرط ان يثبتها للادارة بواسطة فواتير تبين قيمة الضريبة الـمدفوعة الإضافية.

أما في حال خضوعه بعد هذا التاريخ، فيحمِّل الادارة الـمتعاقدة معه فارق الضريبة الـمتوجبة الناتجة عن تعديل نسبة الضريبة من 10% الى 11% على العمليات التي ينفذها بعد تاريخ خضوعه، ويحق له الإستفادة من حق حسم الضريبة على الـمخزون والأصول الـموجودة لديه بتاريخ بدء مفعول تسجيله شرط أن لا يكون حملها سابقاً للإدارة الضريبية وفقاً للفقرة السابقة،

بالنسبة للعقود الـموقعة مع أحد أشخاص الحق العام قبل تاريخ 1/1/2018 والتي يمدد العمل بها بعد هذا التاريخ دون تعديل في قيمتها، كعقود استئجار بعض الأبنية التي تشغلها الإدارات العامة، فيمكن للـمؤجر في حال خضوعه إلزامياً أو إختيارياً أن يعدل بدلات الإيجار العائدة لفترة ما بعد خضوعه للضريبة وذلك على إعتبار أن القيمة الأساسية للعقد الـموقع قبل تاريخ 1/1/2018 لا تتضمن حكماً فارق الضريبة الـمتوجبة الناتجة عن تعديل نسبة الضريبة من 10% الى 11%، على ألا يتعدى التعديل، في مطلق الأحوال، الفارق بين معدل ال 10% و11% أي 1% من قيمة بدلات الإيجار،

ثانياً: بالنسبة للعقود الـموقعة مع أحد أشخاص الحق العام بعد تاريخ 1/1/2018:

بالنسبة للعقود الـموقع مع الإدارات العامة ابتداءً من تاريخ 1/1/2018، لا يحق للـمتعهد في حال خضع للضريبة على القيمة الـمضافة إلزامياً أو اختيارياً بعد تاريخ رسو الالتزام عليه إضافة الضريبة على قيمة الصفقة، وبالتالي تبقى قيمة الصفقة على ما هي عليه ويعتبر السعر الإجمالي للصفقة متضمناً قيمة الضريبة وذلك في ما خص الجزء الـمنفذ من الإلتزام بعد تاريخ خضوع الـمتعهد.

المادة 4

بالنسبة لسائر الإتفاقات الحاصلة قبل تاريخ 1/1/2018 التي تنفذ كلياً أو جزئياً بعد هذا التاريخ:

1. في حال كان الشخص الذي يقوم بتنفيذها خاضع للضريبة:

أ ــ يتوجب فرض الضريبة على عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات الخاضعة للضريبة الـمنفذة من الإتفاق إبتداءً من تاريخ 1/1/2018 على أساس نسبة ضريبة 11%، إلا في حال استحقت الضريبة على هذه العمليات قبل تاريخ 1/1/2018 نتيجة إصدار فاتورة بها أو تسديد ثمنها جزئياً أو كلياً قبل هذا التاريخ، فيتوجب في هذه الحالة فرض فارق الضريبة الـمتوجبة الناتجة عن تعديل نسبة الضريبة من 10% الى 11% على الـمبالغ التي استحقت ضريبتها قبل هذا التاريخ وذلك عند تسليم الأموال أو تقديم الخدمات العائدة لهذه العمليات.

ب ــ يحق للشـخص الـذي يقوم بتنفيذ هذه الإتفاقات أن يعلـم الطرف الآخر أو الأطراف الآخرين، عن رغبته في تعديل الثمن أو البدل بهدف تكييفها مع ظروف تغيير نسبة الضريبة، على ألا يتعدى التعديل، في مطلق الأحوال، الفارق في معدل الضريبة على القيمة الـمضافة أي 1% من هذه العمليات، إلا إذا سبق واتفق الفرقاء صراحةً على خلاف ذلك.

2. في حال كان الشخص الذي يقوم بتنفيذها غير خاضع للضريبة:

يحق للشخص غير الخاضع للضريبة أن يعلـم الطرف الآخر أو الأطراف الآخرين، عن رغبته في تعديل الثمن إذا كان الهدف من هذا التعديل إضافة قيمة الضريبة الـمدفوعة الإضافية التي تحملها مباشرة على كلفة العملية التي ينفذها ابتداءً من تاريخ 1/1/2018، وذلك شرط ان يثبتها للطرف الآخر بواسطة فواتير، إلا إذا سبق واتفق الفرقاء صراحةً على خلاف ذلك.

المادة 5

يتوجب على الخاضعين للضريبة على القيمة الـمضافة بتاريخ 31/12/2017 أن يقدموا الى الإدارة الضريبية ضمن مهلة تصريحهم الدوري عن الفصل الرابع 2017 جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة بتاريخ 31/12/2017 .

المادة 6

في حال قيام الخاضعين باسترداد ضريبة وفقاً للـمرسوم 2002/7364، فيتوجب أن يتم احتسابها وفقاً للـمعدل الذي حصَّلت على أساسه.

المادة 7

ينشر هذا القرار على الـموقع الالكتروني لوزارة الـمالية ويعمل اعتباراً من تاريخ 1/1/2018 .

29 كانون الأول 2017 وزير الـمالية علي حسن خليل