المادة 3
أولاً: بالنسبة للعقود الـموقعة مع أحد أشخاص الحق العام قبل تاريخ 1/1/2018 التي تنفذ كلياً أو جزئياً بعد هذا التاريخ:
1. في حال كان الشخص الذي يقوم بتنفيذها خاضع للضريبة:
يتوجب فرض الضريبة على عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات الخاضعة للضريبة الـمنفذة من العقد ابتداءً من تاريخ 1/1/2018 على أساس نسبة ضريبة 11%، على أن تتحمل الإدارة الـمتعاقدة إضافةً للسعر الإجمالي للصفقة فارق الضريبة الـمتوجبة الناتجة عن تعديل نسبة الضريبة من 10% الى 11% على الجزء الـمنفذ ابتداءً من تاريخ 1/1/2018 .
2. في حال كان الشخص الذي يقوم بتنفيذها غير خاضع للضريبة:
يحق للشخص غير الخاضع للضريبة أن يحمل الادارة الـمتعاقدة معه عبء الضريبة الـمدفوعة الإضافية التي تحملها مباشرة على كلفة العمليات التي ينفذها ابتداءً من تاريخ 1/1/2018، وذلك شرط ان يثبتها للادارة بواسطة فواتير تبين قيمة الضريبة الـمدفوعة الإضافية.
أما في حال خضوعه بعد هذا التاريخ، فيحمِّل الادارة الـمتعاقدة معه فارق الضريبة الـمتوجبة الناتجة عن تعديل نسبة الضريبة من 10% الى 11% على العمليات التي ينفذها بعد تاريخ خضوعه، ويحق له الإستفادة من حق حسم الضريبة على الـمخزون والأصول الـموجودة لديه بتاريخ بدء مفعول تسجيله شرط أن لا يكون حملها سابقاً للإدارة الضريبية وفقاً للفقرة السابقة،
بالنسبة للعقود الـموقعة مع أحد أشخاص الحق العام قبل تاريخ 1/1/2018 والتي يمدد العمل بها بعد هذا التاريخ دون تعديل في قيمتها، كعقود استئجار بعض الأبنية التي تشغلها الإدارات العامة، فيمكن للـمؤجر في حال خضوعه إلزامياً أو إختيارياً أن يعدل بدلات الإيجار العائدة لفترة ما بعد خضوعه للضريبة وذلك على إعتبار أن القيمة الأساسية للعقد الـموقع قبل تاريخ 1/1/2018 لا تتضمن حكماً فارق الضريبة الـمتوجبة الناتجة عن تعديل نسبة الضريبة من 10% الى 11%، على ألا يتعدى التعديل، في مطلق الأحوال، الفارق بين معدل ال 10% و11% أي 1% من قيمة بدلات الإيجار،
ثانياً: بالنسبة للعقود الـموقعة مع أحد أشخاص الحق العام بعد تاريخ 1/1/2018:
بالنسبة للعقود الـموقع مع الإدارات العامة ابتداءً من تاريخ 1/1/2018، لا يحق للـمتعهد في حال خضع للضريبة على القيمة الـمضافة إلزامياً أو اختيارياً بعد تاريخ رسو الالتزام عليه إضافة الضريبة على قيمة الصفقة، وبالتالي تبقى قيمة الصفقة على ما هي عليه ويعتبر السعر الإجمالي للصفقة متضمناً قيمة الضريبة وذلك في ما خص الجزء الـمنفذ من الإلتزام بعد تاريخ خضوع الـمتعهد.