المادة 4
بالنسبة لسائر الإتفاقات الحاصلة قبل تاريخ 1/1/2018 التي تنفذ كلياً أو جزئياً بعد هذا التاريخ:
1. في حال كان الشخص الذي يقوم بتنفيذها خاضع للضريبة:
أ ــ يتوجب فرض الضريبة على عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات الخاضعة للضريبة الـمنفذة من الإتفاق إبتداءً من تاريخ 1/1/2018 على أساس نسبة ضريبة 11%، إلا في حال استحقت الضريبة على هذه العمليات قبل تاريخ 1/1/2018 نتيجة إصدار فاتورة بها أو تسديد ثمنها جزئياً أو كلياً قبل هذا التاريخ، فيتوجب في هذه الحالة فرض فارق الضريبة الـمتوجبة الناتجة عن تعديل نسبة الضريبة من 10% الى 11% على الـمبالغ التي استحقت ضريبتها قبل هذا التاريخ وذلك عند تسليم الأموال أو تقديم الخدمات العائدة لهذه العمليات.
ب ــ يحق للشـخص الـذي يقوم بتنفيذ هذه الإتفاقات أن يعلـم الطرف الآخر أو الأطراف الآخرين، عن رغبته في تعديل الثمن أو البدل بهدف تكييفها مع ظروف تغيير نسبة الضريبة، على ألا يتعدى التعديل، في مطلق الأحوال، الفارق في معدل الضريبة على القيمة الـمضافة أي 1% من هذه العمليات، إلا إذا سبق واتفق الفرقاء صراحةً على خلاف ذلك.
2. في حال كان الشخص الذي يقوم بتنفيذها غير خاضع للضريبة:
يحق للشخص غير الخاضع للضريبة أن يعلـم الطرف الآخر أو الأطراف الآخرين، عن رغبته في تعديل الثمن إذا كان الهدف من هذا التعديل إضافة قيمة الضريبة الـمدفوعة الإضافية التي تحملها مباشرة على كلفة العملية التي ينفذها ابتداءً من تاريخ 1/1/2018، وذلك شرط ان يثبتها للطرف الآخر بواسطة فواتير، إلا إذا سبق واتفق الفرقاء صراحةً على خلاف ذلك.