All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 4 05/01/2018

تعديل القرار المبدئي رقم 16/16/2006 تاريخ 10/3/2006 المتعلق بدبلوم في التعليم الصادرة عن كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدولية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
4
Date
05/01/2018
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2018, p. 689-690
Status
In force
Amended by
قرار رقم 951 تاريخ 03/12/2024 (the text)
قرار رقم 952 تاريخ 03/12/2024 (the text)
قرار رقم 953 تاريخ 03/12/2024 (the text)
قرار رقم 954 تاريخ 03/12/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 4 تاريخ 05/01/2018
Source
Lebanese University

تعديل القرار الـمبدئي رقم 16/16/2006 تاريخ 10/3/2006

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الدولية

مرسوم الترخيص: رقم 5294 تاريخ 22/3/2001 رقم 14592 تاريخ 14 ــ 6 ــ 2005

اسم الكلية: التربية

اسم الشهادة: دبلوم في التعليم

تعتبر شهادة دبلوم في التعليم في العلوم أو الرياضيات أو اللغات، أو علـم النفس أو العلوم الاجتماعية أو الاقتصاد أو الـمعلوماتية أو الفنون، التي تمنحها الجامعة اللبنانية الدولية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الاجازة التعليمية في الاختصاصات الـمذكورة أعلاه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وان لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنة واحدة، بعد الاجازة الجامعية في أحد الاختصاصات الـمذكورة أعلاه، وألا يقل عدد أرصدتها عن أربعة وعشرين رصيداً نصف سنوي (ة(، وأن تكون مطابقة للـمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2002/2003 وفق اللوائح الرسمية الـمغلقة الـمودعة لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات.