All legislation

مرسوم Decree No. 2254 01/02/2018

تعيين لجان قيد عليا ولجان قيد اضافية في الدوائر الانتخابية

Type
مرسوم · Decree
Number
2254
Date
01/02/2018
Official Gazette
Issue 5 ( Attached ), 06/02/2018, p. 19-38
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4531 تاريخ 05/04/2019 (Art. 1)
مرسوم رقم 2895 تاريخ 02/05/2018 (Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 2254 تاريخ 01/02/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء عى الدستور،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب)،

بناء على المرسوم رقم 2252 تاريخ 1/2/2018 (تعيين لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية)،

بناء على المرسوم رقم 2253 تاريخ 1/2/2018 (تعيين لجان القيد في الدوائر الانتخابية)،

بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ لجان القيد العليا الاضافية في الدوائر الانتخابية على الشكل التالي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 2

تشكل لجان قيد عادية اضافية في الدوائر الانتخابية على الشكل التالي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 3

Amended 27/04/2018

عيّن القضاة السادة التالية اسماؤهم رؤساء لجان قيد عليا احتياطيين اضافيين لمؤازرة لجان القيد العليا الاساسية والاضافية والحلول محل رؤسائها عند الاقتضاء، وفقا لما يلي:

أسامة اللحام- جان فرنيني- الياس عيد- ناهدة خداج- رولا الحسيني- جمال محمود- سنية السبع- روزين غنطوس- احمد الضو- ليليان سعد- منى صالح- سهى الحسن- رولا المصري- فادي العنيسي- محمد مازح- ريما شبارو- غادة ابو كروم- رنده كفوري- خالد عبدالله- نضال شمس الدين- رنده حروق- جان مارك عويس- الهام عبدالله .

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 27/04/2018 · the Lebanese University's text

    عيّن القضاة السادة التالية اسماؤهم رؤساء لجان قيد عليا احتياطيين اضافيين لمؤازرة لجان القيد العليا الاساسية والاضافية والحلول محل رؤسائها عند الاقتضاء، وفقا لما يلي:

    أسامة اللحام- جان فرنيني- الياس عيد- ناهدة خداج- رولا الحسيني- جمال محمود- سنية السبع- روزين غنطوس- احمد الضو- ليليان سعد- منى صالح- سهى الحسن- رولا المصري- فادي العنيسي- محمد مازح- ريما شبارو- غادة ابو كروم- رنده كفوري- خالد عبدالله- نضال شمس الدين- رنده حروق- جان مارك عويس- الهام عبدالله .

  2. Version 2.0 · from 27/04/2018 · Replaced by مرسوم رقم 2895 تاريخ 02/05/2018, art. 5

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: تشطب اسماء القضاة السادة التالية اسماؤهم: ناهدة خداج - رولا الحسيني - روزين غنطوس - احمد الضو - غادة ابو كروم.

المادة 4

Amended 27/04/2018

عيّن القضاة السادة التالية اسماؤهم اعضاء لجان قيد عليا احتياطيين اضافيين لمؤازرة لجان القيد العليا الاساسية والاضافية والحلول محل اعضائها عدد الاقتضاء وفقا لما يلي:

هانيا الحلوة- جمانة خيرالله- بلال بدر- حسن سكينه- سميح صفير- شربل رزق- روا شديد- يوسف ياسين- هاني الحبال- اسامة منيمنة- مادي مطران- اماني حمدان- شهرزاد ناصر- رولا مسلم- كاتيا بو نقول- لينا سركيس- احمد الايوبي- مالك عبلا- ماري راضي-سهجنان حاطوم- ناتالي الهبر- نسرين علوية- اليسا ابو جوده- نادين مشموشي- جيهان عون- حسام النجار- سحر الحاج- عصام ضاهر- احمد محمود- محمد عبده- ميرنا بيضا- جسيكا شحود- احمد عيسى- ماري ليوس.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 27/04/2018

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 27/04/2018 · Replaced by مرسوم رقم 2895 تاريخ 02/05/2018, art. 6 · the Lebanese University's text

    عيّن القضاة السادة التالية اسماؤهم اعضاء لجان قيد عليا احتياطيين اضافيين لمؤازرة لجان القيد العليا الاساسية والاضافية والحلول محل اعضائها عدد الاقتضاء وفقا لما يلي:

    هانيا الحلوة- جمانة خيرالله- بلال بدر- حسن سكينه- سميح صفير- شربل رزق- روا شديد- يوسف ياسين- هاني الحبال- اسامة منيمنة- مادي مطران- اماني حمدان- شهرزاد ناصر- رولا مسلم- كاتيا بو نقول- لينا سركيس- احمد الايوبي- مالك عبلا- ماري راضي-سهجنان حاطوم- ناتالي الهبر- نسرين علوية- اليسا ابو جوده- نادين مشموشي- جيهان عون- حسام النجار- سحر الحاج- عصام ضاهر- احمد محمود- محمد عبده- ميرنا بيضا- جسيكا شحود- احمد عيسى- ماري ليوس.

المادة 5

Amended 27/04/2018

عيّن القضاة السادة التالية اسماؤهم رؤساء إحتياطيين إضافيين للجان القيد في الدوائر الانتخابية لمؤزارة لجان القيد الاساسية والاضافية والحلول محل رؤسائها عند الاقتضاء وفقا لما يلي:

ريما حرفوش- محمد صعب- جيسيكا البرمكي- ماريز العم- علي يونس- مايا عويدات- نويل كرباج- مايا عساف- عبير صفا- ميراي ملاك- غريس طايع- كارلا معماري- ادهم قانصوه- كريستل ملكي- ليال الحلو- زينة الزين- مايا عفيش- سيدولا ضاهر- سيسيل سرحال- رين ابي خليل- نانسي كرم- فرح الضيقه- اماني مرعشلي- سالي الخوري- لميس كزما- وفاء التيماني- رانيا بشاره- ساره بريش- اميرة شحرور- شادي قردوحي- محسن نور الدين- دوريس شمعون- ستيفاني الراسي- سمر ياسين- نور دحروج- ندى بو خليل- علاء بشير- رانيه رحمه- غريس ناضر- لارا منير- هاله ابي حيدر- ندين ضومط- علا حيدر- رودني ضو- الياس مخيبر- جوزف تامر.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 27/04/2018 · the Lebanese University's text

    عيّن القضاة السادة التالية اسماؤهم رؤساء إحتياطيين إضافيين للجان القيد في الدوائر الانتخابية لمؤزارة لجان القيد الاساسية والاضافية والحلول محل رؤسائها عند الاقتضاء وفقا لما يلي:

    ريما حرفوش- محمد صعب- جيسيكا البرمكي- ماريز العم- علي يونس- مايا عويدات- نويل كرباج- مايا عساف- عبير صفا- ميراي ملاك- غريس طايع- كارلا معماري- ادهم قانصوه- كريستل ملكي- ليال الحلو- زينة الزين- مايا عفيش- سيدولا ضاهر- سيسيل سرحال- رين ابي خليل- نانسي كرم- فرح الضيقه- اماني مرعشلي- سالي الخوري- لميس كزما- وفاء التيماني- رانيا بشاره- ساره بريش- اميرة شحرور- شادي قردوحي- محسن نور الدين- دوريس شمعون- ستيفاني الراسي- سمر ياسين- نور دحروج- ندى بو خليل- علاء بشير- رانيه رحمه- غريس ناضر- لارا منير- هاله ابي حيدر- ندين ضومط- علا حيدر- رودني ضو- الياس مخيبر- جوزف تامر.

  2. Version 2.0 · from 27/04/2018 · Replaced by مرسوم رقم 2895 تاريخ 02/05/2018, art. 7

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: تشطب اسماء القضاة السادة التالية اسماؤهم: كارلا معماري - ليال الحلو - مايا عفيش - سيدولا ضاهر - رين ابي خليل - نور دحروج - رانيا رحمه - غريس ناضر - سيسيل سرحال. تضاف اسماء القضاة السادة التالية اسماؤهم: ماجدة مزيحم - محمد مازح.

المادة 6

Amended 27/04/2018

Replaced by مرسوم رقم 2895 تاريخ 02/05/2018, article 8, from 27/04/2018. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

عين المفتشين السادة التالية اسماؤهم:

لوسي الحاج - سناء يونس - وفاء خليل - يوسف ابراهيم - الياس قسطه اعضاء احتياطيين اضافيين في لجان القيد العليا، للحلول محل المفتشين اعضاء لجان القيد العليا الاساسية والاضافية عند الاقتضاء.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 27/04/2018 · the Lebanese University's text

    عين المفتشين السادة التالية اسماؤهم:

    يونس الربيع- لوسي الحاج- سناء يونس- وفاء خليل- حسام مصطفى- اعضاء احتياطيين اضافيين في لجان القيد العليا، للحلول محل المفتشين اعضاء لجان القيد العليا الاساسية والاضافية عند الاقتضاء.

  2. Version 2.0 · from 27/04/2018 · Replaced by مرسوم رقم 2895 تاريخ 02/05/2018, art. 8 · as the amending text publishes it

    عين المفتشين السادة التالية اسماؤهم:

    لوسي الحاج - سناء يونس - وفاء خليل - يوسف ابراهيم - الياس قسطه اعضاء احتياطيين اضافيين في لجان القيد العليا، للحلول محل المفتشين اعضاء لجان القيد العليا الاساسية والاضافية عند الاقتضاء.

المادة 7

عين كل من رؤساء البلديات ونواب الرؤساء واعضاء المجالس البلدية في كافة الدوائر الانتخابية أعضاء احتياطيين إضافيين في لجان القيد الاساسية والاضافية ويحل محل كل منهم عند الاقتضاء محل اعضاء اللجان المذكورة.

المادة 8

عين كل من موظفي الاحوال الشخصية التالية اسماؤهم اعضاء احتياطيين اضافيين في لجان القيد في الدوائر الانتخابية لمؤزارة لجان القيد الاساسية والاضافية عند الاقتضاء، وفقا لما يلي:

اولا": في محافظة بيروت :

امل احمد طالب- انجليكا خليل بلهوان- جاد حسن السبع- ليندا محمد القاعوري- زهية ابراهيم هاشم- سوزان بسام يونس- ليليان ربيع لحجار

ثانيا": في محافظة جبل لبنان:

احسان محروس شعبان- سمير زين الدين صبح- رفعت طلعت فواز

ثالثا: في محافظة البقاع:

زينب سامي المزاوي- كاتيا خليل عازار- مصطفى محمد اسماعيل- ريتشارد جوزف بالش- هدى اسعد الحاج سليمان- رشا بشارة زغيب- فاطمة نصري الجباوي.

رابعا": في محافظة بعلبك- الهرمل:

ربا حسان اصفهاني- سماح صالح حاج سليمان- سهيله فيليب عون- طلعت مرشد علاء الدين- امل جرجس منصور- خالد حسين غانم.

خامسا": في محافظة الشمال:

جميلة نعمان الترس- تراز الياس غصيبة- حسن عبد الكريم الرفاعي.

سادسا": في محافظة عكار:

رشيد احمد موسى- رضوان محمد خالد- مارون جوزيف اغناطيوس- زياد خضر عز الدين- عمر ووف نافع- فاضل عبدالله صابونة.

سابعا": في محافظة الجنوب:

موسى حسين ترحيني- قاسم سليمان حايك- مرضيه مصطفى شبو- عصمت علي بو عرم- نادين طاهر ابو سعد- بتول حسين قصير.

ثامنا":في محافظة النبطية:

سالي سامي سلامه- انيس محمد معلم- جعفر احمد حميد- هديل محمد زين الدين- ميساء مصطفى دياب- حسن محمد خنافر- رزان علي سرحال.

المادة 9

يقوم رؤساء لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية بالتنسيق مع رؤساء لجان القيد بتوزيع الاعمال بين لجان القيد الاساسية والاضافية وتكليف القضاة ورؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية الاحتياطيين الاضافيين وموظفي الاحوال الشخصية المعينين في المواد المشار اليها اعلاه للحلول عند الاقتضاء محل أي قاض أو عضو في اللجان المذكورة، وفي حال غياب رئيس لجنة القيد العليا يحل محله رئيس لجنة القيد العليا الاضافية.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره .

بعبدا في 1 شباط 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي