المادة 1
تنشأ لجان القيد العليا الاضافية في الدوائر الانتخابية على الشكل التالي:
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 2895 تاريخ 02/05/2018, article 3, 27/04/2018
يعدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 2254 تاريخ 1/2/2018 المتعلق بتعيين لجان قيد عليا ولجان قيد اضافية في الدوائر الانتخابية ما يلي:
Edited in part (10) by مرسوم رقم 4531 تاريخ 05/04/2019, article 1, 05/04/2019
يعدل في المادة الأولى من المرسوم رقم 2254 تاريخ 1/2/2018 المتعلق بتعيين لجان القيد العليا الإضافية ما يلي:
10- في دائرة الشمال الثانية الكبرى:
القاضي سهى الحسن
بدلا من القاضي محمود مكية
والباقي دون تعديل


















