All legislation

قرار Decision No. 404 31/10/2017

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي كانكون سيتي كلوب»

Type
قرار · Decision
Number
404
Date
31/10/2017
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2018, p. 928-929
Status
In force
Amended by
قرار رقم 165 تاريخ 18/11/2020 (the text)
قرار رقم 31 تاريخ 04/05/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 404 تاريخ 31/10/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص الـمقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «كانكون سيتي كلوب» الـمسجل تحت رقم 4230/د تاريخ 5/12/2016

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 6872 تاريخ 18/7/2017

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 19/10/2017،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «نادي كانكون سيتي كلوب»

مركزها: غزير، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.

لـمزاولة العاب: "الكيك بوكسينغ، التربية البدنية، القوة البدنية، الـملاكمة"

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

دافيد بطرس القزح ــ دوري بطرس القزح ــ الفيس بطرس القزح ــ روني بطرس القزح ــ لارين شوقي فخري ــ رفقا بطرس سكر ــ سوسان يوسف كامل.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والانظمة الـمرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات العاب الـمذكورة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم انضمامها خلال هذه الـمدة يلغى من ترخيصها اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لـم يتم الإنضمام إلى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية تحوّل الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الـمؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الاول 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش