المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي كانكون سيتي كلوب»
مركزها: غزير، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.
لـمزاولة العاب: "الكيك بوكسينغ، التربية البدنية، القوة البدنية، الـملاكمة"
قرار Decision No. 404 31/10/2017
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على طلب الترخيص الـمقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «كانكون سيتي كلوب» الـمسجل تحت رقم 4230/د تاريخ 5/12/2016
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 6872 تاريخ 18/7/2017
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 19/10/2017،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي كانكون سيتي كلوب»
مركزها: غزير، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.
لـمزاولة العاب: "الكيك بوكسينغ، التربية البدنية، القوة البدنية، الـملاكمة"
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
دافيد بطرس القزح ــ دوري بطرس القزح ــ الفيس بطرس القزح ــ روني بطرس القزح ــ لارين شوقي فخري ــ رفقا بطرس سكر ــ سوسان يوسف كامل.
على الجمعية التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والانظمة الـمرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات العاب الـمذكورة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم انضمامها خلال هذه الـمدة يلغى من ترخيصها اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لـم يتم الإنضمام إلى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية تحوّل الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة الـمؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تشرين الاول 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش